الصفحه ٣٢٥ : بالعبارة والحقّ في الجواب منع شمولهما لصورة العلم الإجمالي بمعنى منع
دلالتهما على إباحة المشتبه بالشبهة
الصفحه ٣٢٨ : أخذ حقّه (قوله) ولا لشيء منهما إلخ بناء على وجوب الموافقة القطعية كما سيجيء(قوله) عند الملتبس بها إلخ
الصفحه ٣٤١ : كما هو
الحقّ المحقّق في محلّه فلا وقع للفرق المذكور لوضوح عدم ظهورها في الشّمول
للموضوعات المشتبهة ولو
الصفحه ٣٤٣ : دون النوعي فيدور الحكم مدار تحقق
العسر فعلا في حقّ كلّ مكلّف وأمّا ما دل من إناطة الأحكام بالعسر
الصفحه ٣٥٩ : الاستصحابات غير معتبرة على القول الحق وإن كان خلاف ظاهر
المشهور لتغير موضوعها لأن ثبوت التكليف في الحالة
الصفحه ٣٦١ : الشك في الأجزاء والشّرائط على القول بالأعمّ وعدمه على القول بالصّحيح والحق
عدم دلالة ما ذكره على
الصفحه ٣٦٥ :
مقدّمة وهل هذا إلاّ كسقوط اعتبار الجزئيّة ممّا عدا الأركان في حقّ النّاس
وشرطيّة بعض الشّرائط كطهارة
الصفحه ٣٦٧ : معناهما إنّما هو وضع المؤاخذة والعقوبة ورفعهما فيدلّ على
رفع الوجوب والتّحريم الفعليين في حقّ الجاهل خاصّة
الصفحه ٣٦٨ : الدّليل فالحجّة هو القطع دونها وإلاّ فلا
دليل عليها وإن أفادت الظنّ بالواقع بناء على ما هو الحقّ من القول
الصفحه ٣٧٩ : هذا إلا كسقوط اعتبار جزئية ما عدا الأركان في حقّ النّاسي وشرطيّة
بعض الشّرائط كطهارة البدن واللّباس
الصفحه ٣٨٢ : العقاب أو يعاقب ثمّ يثاب وهو المطلوب
ولقوله عليهالسلام في حقّ هؤلاء يخرجون من النّار كالحمم أو كالفحم
الصفحه ٣٨٣ : بحسب الأصول سهوا فهل يحكم
بمانعيته أيضا أم لا الحقّ هو الأوّل لأنّ ما دلّ على المانعية كقاعدة الاشتغال
الصفحه ٣٨٧ : اركع
واسجد أو تطهر وتسترّ ونحوهما لوضوح اختصاص التكاليف الشّرعية بحال التمكن فالحقّ
حينئذ هو التمسّك
الصفحه ٤٠٥ : يحتمل خلافه ترتب عليه
في حقّه فمن اعتقد حلية الزّوجة بعقد باطل واقعا تحل عليه ما دام كذلك كما تحل
الصفحه ٤١٧ : اعتقد بوعد الحق فلا ينتقض بورود ما هو ضرر في الشريعة ولا يلزم من
ذلك عدم إمكان معارضة دليل بقاعدة الضّرر