الصفحه ٢٦٩ : القاضي
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ويرد عليه أن ظاهره
العفو وعدم
الصفحه ٢٨٥ : لا بد أن يفرض الكلام أيضا
على تقدير عدم كون التّذكية أمرا عرفيّا كما حكي عن القاضي حيث ادعى كفاية
الصفحه ٥٨٠ : المشتبهة بل
الضّرورة قاضية بذلك وإلاّ لاختل نظام الأحكام وحينئذ تصير النّسبة بين عمومات
الأصول والقرعة
الصفحه ٦٠٨ :
المنصوب عموما أو خصوصا من قبل الإمام عليهالسلام وأمّا لو كان المراد به قاضي التحكيم فلا دليل على
بطلان ما
الصفحه ٦٢ :
منشأ لحكم ما دامت الأمارة قائمة على خلاف الواقع فلا يكون في حقّ من قامت الأمارة
المخالفة عنده حكم واقعي
الصفحه ٥٧٧ : لم يحلف وردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه
أن يحلف ويأخذ حقّه وإن أبى فلا شيء عليه ويمكن توجيهه مع
الصفحه ٥٤ :
مثلا لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما مكلّفا بإجراء الأصل الجاري في
حقّه وأنّه ليس له إجرا
الصفحه ٦٣ : بالتّصويب بتقريب أنّه إذا فرض عدم حكم في الواقع في حقّ
الجاهل فإذا حصل له ظنّ بحكم واقعي فلا ريب أنّ حصول
الصفحه ٦٢٦ : مضمون الخبر المخالف لأنّ الفرض حينئذ أنّ
الحقّ إنما هو بين الاحتمالات المخالفة لهم لا انحصاره في مضمون
الصفحه ١٣٠ : فما كان منها باطل فقل هذا باطل وما كان منها حقّ فقل هذا حق ولا تروه واسكت
فحدّثته بما حدّثني به محمّد
الصفحه ٥٩٨ : الشرعيتين
والحقّ وقوعه أيضا في الشّرعيّات لشهادة العيان بذلك لأنا وإن سلمنا عدم وقوعه في
أخبارنا الموجودة في
الصفحه ٣٧ :
اعتبارهما في حقّه فإنّه لو كان مراده القطع المأخوذ من باب الموضوعة دون
الطّريقيّة كما في الشهادة والفتوى لا
الصفحه ٢٥٠ : ومقتضاه كونها مباحة وطاهرة
في حقّ الجاهل بها ومن هذا القبيل جواز الشّهادة بناء على كون علم الشّاهد
الصفحه ٦٠٩ : المقام أمر لا
بد أن ينبّه عليه وهو أنّ قوله عليهالسلام وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا
الصفحه ٢٣٨ : والسّلبية إلى أصولها الأربعة(قوله) ويمكن اعتبار ذلك إلخ هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى