الصفحه ٢٧٨ :
بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى
الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ١٩٤ : ونحوه لأنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه
تعيّن الرجوع في مورده إلى الأصول والقواعد
الصفحه ٣٥٢ :
أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف
بنفس الأمر فيما نحن فيه
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ١٣٠ : في أمثال زماننا مهذّبة
ومنقحة عن جميع ما أشرت إليه لأنّها مأخوذة عن الأصول معلومة الانتساب إلى
الصفحه ١٦٥ : جدا وعلى تقدير كثرته في نفسه ليس بحيث
لا يلزم من الاقتصار عليه والرّجوع في سائر الموارد إلى الأصول
الصفحه ١٧٤ : لأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من
الاقتصار عليها والرّجوع في الباقي إلى الأصول محذور والحاصل أنّ مقصودنا
الصفحه ٤٣٥ :
حجة ودليلا لزم حمل الشيء على نفسه ولكن في كلام المصنف رحمهالله إشارة إلى عدم الجزم بذلك ولعلّ
الصفحه ٥٨٠ : الأصول وإن كانت خاصّة بالنسبة إلى عمومات القرعة قلت لو لا
الإجماع كما نقل على عدم وجوب الرّجوع إلى القرعة
الصفحه ٤٣٤ : مضافا إلى ما ذكره
المصنف رحمهالله من مخالفته لظاهر تعريف علم الأصول أولا أنّه يستلزم
خروج عمدة مسائل
الصفحه ٥٨٤ :
المتعارضين منها كما قرّر في محلّه وأمّا المرجّح الاجتهادي المثبت لحكم أصوليّ
فيرد عليه مضافا إلى ما عرفته في
الصفحه ٢٥٢ : رحمهالله من الحصر ناظر إلى ظاهر كلمات الفقهاء حيث إنّ ظاهرها
كون الأصول الأربعة من الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٣٠١ : نفسه مجعول في الخبر
الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب أترى أن المانع عن التّمسك بالآحاد في المسألة
الأصولية
الصفحه ٣ :
شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى
أن من جميع الشّرائط العامة