يتساقطان ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على الوجهين في المسألة على ما أوضحه المصنف رحمهالله قدسسره (قوله) بين التّرجيح من حيث إلخ يعني في مورد التعارض خاصّة(قوله) نعم كلاهما دليل واحد إلخ لا يخفى أنّ هذه الثمرة تكفي في الأمر بالتعبّد بهما وإن كانت عاقبة الأمر الحكم بإجمالهما والرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما بل يمكن منع لزوم ترتب الثّمرة على جعل اعتبار الخبرين المتعارضين لأنّ ذلك إنّما يلزم على تقدير اعتبارهما بالخصوص لا على تقدير اعتبارهما بعموم أدلة اعتبارهما ونظير ما نحن فيه جميع القواعد والأصول الّتي قد يتعارض مؤدى بعضها في بعض الموارد كالشّبهة المحصورة وغيرها لأنّ تعارض استصحابي الطهارة فيها لا يمنع شمول أدلّة الاستصحاب لكلّ من المشتبهين من حيث أنفسهما وغاية الأمر أن يكون تعارضهما موجبا للتساقط لا مانعا من أصل اعتبارهما كما اعترف به المصنّف رحمهالله في بعض كلماته نعم قد يظهر منه في بعض آخر من كلماته عدم شمول أدلّة اعتبار الأصول لموارد العلم الإجمالي لكن لا لأجل عدم ترتب ثمرة عليه بل من أجل عدم إمكان شمول أدلّتها لكل من المتعارضين ولا لأحدهما بعينه ولا لا بعينه كما قرّره في تعارض الاستصحابين فراجع (قوله) إلى أنّ الخبرين المتعارضين إلخ يعني بالعموم من وجه (قوله) من هذا القبيل إلخ يعني من قبيل التّبعيض في السّند وحاصل ما ذكره في المقام أن الأخبار المتعارضة العرفية المعتبرة عندهم من باب الظنّ كما لا يمكن التبعيض فيها بحسب الصّدور كذلك الأخبار المتعارضة في الشرعيّات المعتبرة من باب الظنّ شرعا(قوله) إذا كان ذلك الخبر بنفسه إلخ وهذا إنّما يتم فيما كان ذلك الخبر نصّا أو أظهر بالنسبة إلى الآخر إذ على الأوّل يكون دليل اعتباره حاكما على ظهور الآخر وعلى الثّاني يكون تقديم الأظهر عليه من باب تقديم أقوى الدليلين كما عرفت توضيحه عند شرح قوله وإن شئت قلت إن مرجع التعارض بين النصّ والظاهر إلى آخره (قوله) إذا فرض عدم احتمال في الخاص إلخ مثل احتمال الأمر في قوله أعتق رقبة مؤمنة بعد قوله أعتق رقبة لبيان أفضل الأفراد لبقاء الأمر بالمطلق حينئذ على ظهوره من إفادة الوجوب وحينئذ إن كان هذا الاحتمال مساويا لاحتمال إرادة الاستحباب من الأمر بالمطلق كانا من قبيل الظاهرين وإن كان مرجوحا بالنسبة إليه كانا من قبيل الظّاهر والأظهر وإن فرض عدم تحقق هذا الاحتمال فيه ولو لأجل دليل خارجي كانا من قبيل النصّ والظّاهر(قوله) وبين ما يكون التوجيه فيه إلخ يعني بينما ورد فيه خبران احتمل أحدهما توجيها لا يحتمله الآخر سواء كان التوجيه فيه قريبا أم بعيدا (قوله) الخاص المطلق أي لا من وجه (قوله) وهو غير معقول إلخ يعني لم يظهر له وجه معقول لا أنّه ممتنع لأنّ الممتنع هو التأويل مع طرح السّند لا طرح السّند لئلاّ يلزم التأويل على تقدير الأخذ به ثمّ إن وجه عدم المعقولية هو تعيّن الأخذ بالسند وتأويل الدلالة على ما حقق به المقام (قوله) ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظّاهر إلخ لما تقدم في كلام المصنف رحمهالله من كون تقديم النصّ على الظّاهر من باب الحكومة دون الترجيح ثم إنّ ما ذكره من اختلاف رجحان أحد الخبرين على الآخر مشخصا وصنفا ونوعا ممّا لا إشكال فيه وكذا لا إشكال في ترتبها متنازلا فيقدم الرّاجح شخصا على الراجح نوعا أو صنفا وكذا الرّاجح صنفا على الرّاجح نوعا لكون الأوّل أقوى من الثّاني وهو من الثّالث وحيث لم يندرج الأوّل تحت قاعدة وضابطة جعلوا الكلام في باب تعارض الأحوال في الأخيرين ولا بدّ مع رجحان أحد الدّليلين من من ارتكاب خلاف الأصل في الآخر بارتكاب التّأويل فيه وصرفه عن ظاهره وحصروا الأمور المخالفة للأصل في خمسة النسخ والإضمار والتخصيص والتقييد والتجوز وربّما يضاف إليها أمور أخر إلاّ أنها لا تخرج منها وما عدا الأخير وإن كان من أقسامه في وجه إلاّ أنّهم أفردوا البحث عن كلّ واحد منه وخصوه بالذكر لمزيد امتيازه من بين سائر المجازات ثمّ إنّه ربّما يدور الأمر بين المتجانسين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النسخ في هذا الدّليل وذاك الدليل وهكذا وربّما يدور الأمر بين المتخالفين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النّسخ في هذا الدّليل وبين ارتكاب أحد الأربعة الباقية في ذاك الدّليل وحينئذ يكون التعارض والدوران تارة وحدانيا بأن دار الأمر بين ارتكاب أحدها في أحد الدليلين وواحد من الأربعة الباقية في الآخر وأخرى ثنائيا وثالثة ثلاثيّا ورابعة رباعيّا وخامسة خماسيّا وسادسة مختلفا ويعبّر الأصوليّون عن هذا التعارض والدّوران بتعارض الأحوال وأورد المصنف رحمهالله من صور الاختلاف الوحداني مسائل ثمّ نبّه على تعارض المتجانسين ويظهر الكلام في الباقي ممّا حقّق به المقام والمشهور كما هو الأقوى كون احتمال النّسخ أخسّ من جميع الأمور المذكورة والإضمار بالنسبة إلى ما عداه لقلّة الأوّل بالنسبة إلى الجميع والإضمار بالنسبة إليه فحيث يدور الأمر بين الأوّل وأحد الأربعة الباقية أو بين الثّاني وواحد ممّا عداه يقدم ما عداهما عليهما لغلبته ورجحانه بالنسبة إليهما وستقف على تتمّة الكلام فيهما وفي الباقي (قوله) في بعض الأفراد العام والخاص إلخ بأن ورد الخاص بعد العام وجهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فيدور الأمر حينئذ بين كون الخاص ناسخا ومخصّصا واحترز ببعض الأفراد عن صورة العلم بالتّاريخ وبكون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده لعدم الدّوران حينئذ(قوله) والتخصيص والتقييد (١٢) مثل قوله صلّ ولا تغصب (قوله) كترجيح أحد العامين إلخ مثل العام المعلّل والوارد في مقام الامتنان وكذا العام الّذي كان أقل فردا من الآخر كما سيجيء(قوله) بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام أو الخاص إلخ لأنّه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله يدور الأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا بالفتح ومع ورود الخاص قبله مع الجهل بورود العام قبل حضور وقت العمل به أو بعده يدور الأمر بين كون الخاص منسوخا وكونه مخصّصا للعام (قوله) وأمّا ارتكاب كون إلخ دفع لتوهم عدم تعيّن الخاص للنسخ في الفرض المذكور(قوله) من المخاطبين واقعا إلخ يعني المخاطبين بالعام وقوله واقعا متعلّق بالإرادة(قوله) فكما أن رفع إلخ هذا زيادة تقريب للوجه الثالث بالمقايسة ورفع استبعاد عنه (وقوله) ودعوى