استفادة حكم صورة الاختلاف من الترتيب إنّما تتم لو اتفقت المقبولة والمرفوعة بل وغيرهما من الرّوايات في الترتيب وليس كذلك بل اختلافها يكشف عن سقوط حكم الترتيب وحينئذ فالمختلفان إن أفاد أحدهما ظنّا أقوى من الآخر يقدم عليه وإلاّ فيدخلان في صورة التساوي فإن قلت إنّ غاية الأمر أن يفهم السّائل ما ذكرت وفهمه ليس بحجّة لنا قلت تثبت حجيّته بتقرير الإمام عليهالسلام وعدم إنكاره عليه وقد تقدّم في المقام الثّاني عند شرح ما يتعلق بالمقبولة ما ينفعك هنا فراجع (قوله) كونها معروفة عند الكلّ إلخ لا معمولا بها عندهم (قوله) ليس قطعيّ المتن والدّلالة إلخ في بعض النّسخ ليس قطعيّا من جميع الجهات ومؤدّاهما واحد(قوله) فإن أشبههما فهو حقّ إلخ بأن كان الحكم المذكور في أحد الخبرين موافقا ومتفرعا على القواعد المذكورة في الكتاب والسّنة وكان الآخر موافقا لقواعد العامة وسيصرح بهذا المعنى عند بيان التّرجيح بوجه الصّدور أعني مخالفة العامة والموافقة للقواعد المستفادة من الكتاب والسّنة أو لقواعد العامة وإن لم تكن أمارة موافقة مضمون الخبر بالخصوص للواقع ومخالفته له نظير الشّهرة في الفتوى إلا أنّ مضمون الخبر حينئذ يكون أبعد من الباطل أو الحقّ نعم لو كان المراد بمشابهة الكتاب والسّنة هي المشابهة في الأسلوب والفصاحة والبلاغة أمكن جعل ذلك أمارة صدق الخبر فتدبّر(قوله) ومنها قوله عليهالسلام دع ما يريبك إلخ لا يخفى أنّ هذه الرّواية الشّريفة من جملة أخبار الاحتياط في الشبهات البدوية وقد تقدّم في مسألة البراءة عدم دلالتها إلاّ على الأمر الإرشادي غير المفيد للوجوب المولوي المقصود في المقام (قوله) وهي كلّ مزية غير مستقلّة في نفسه إلخ بمعنى عدم استقلاله في نفسه على تقدير اعتباره في الدّلالة على حكم كصفات الرّاوي مثل الأعدلية والأوثقية والأضبطية ونحوها وصفات السّند مثل كونه عاليا أو متّصلا أو نحوهما أو صفات متن الرّواية مثل الأفصحيّة ونحوها وبالمقابلة يظهر معنى المرجّح الخارجي وهي كلّ مزية تدلّ بذاته على تقدير اعتبارها على حكم من الأحكام مثل الشّهرة والكتاب والسّنة والأصل ونحوها فإن قلت إنّ المرجّح هي موافقة الخبر لشيء منها وصفة الموافقة لا تثبت حكما قلت المرجّح هو نفس الأمور المذكورة من حيث موافقة الخبر لأحدها والمدعى دلالة ذات هذه الأمور كما لا يخفى (قوله) وجعل المعتبر مطلقا خصوصا إلخ يعني في اصطلاح العلماء لا في جعل الشّارع ووضعه وحكمه بالأخذ بموافقه إذ لا شكّ في وقوعه شرعا وعدم المسامحة في حكمه ولا في تسميته مرجحا بحسب الشّرع إذ ليس من التسمية في الأخبار عين ولا أثر وأمّا وجه المسامحة فإنّ المرجّح الخارجي المعتبر مستقل بإثبات الحكم سواء رجح به أحد الخبرين أم لا والمتبادر من المرجّح في كلمات العلماء ما كان محدثا لمزية ورجحان في الخبر الموافق له من دون أن يكون هو مستقلا بإفادة الحكم ومنه يظهر أن المسامحة في جعل المعتبر الذي لا يؤثر في الخبر أشد وآكد لفرض عدم موافقته للخبر في المرتبة لكون اعتبار الخبر من باب الكشف والطّريقية واعتبار الأصل مثلا من باب التعبّد ولذا لا يؤثر في رجحانه (قوله) بناء على احتمال كون إلخ احترز به عن كون مخالفة العامة من المرجحات المضمونية(قوله) وكالتّرجيح بشهرة الرّواية إلخ كونها من المرجّحات المضمونية إنّما هو مبني على ما سيجيء في بيان المرجحات الخارجة من كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى على طبق الرّواية وإن لم يكن استناد المفتين إليها وإلاّ فهي من المرجحات الصّدورية(قوله) بل اقترانهما إلخ لعلّ وجه الترقي أنّ العام والخاص المطلقين إذا لم يفرض اقترانهما ربّما يفهم التنافي بينهما لكن بعد فرض اقترانهما يظهر
كون الخاص قرينة عرفيّة على ما هو المراد من العام (قوله) فإن كان رواته عدلا إلخ الأولى أن يقال أعدل كما هو مقتضى أخبار التّرجيح لأن الترجيح فرع استجماع الخبرين لشرائط الحجّية والعدالة شرط في العمل بهما عند الشيخ بالمعنى المعتبر في هذا الباب ولعلّ في حمل المصدر إشارة إلى أعدليّة رواة أحدهما حيث إنّ حمله يفيد مبالغة(قوله) ولا مانع من فرض صدورهما إلخ حاصله أن تعارض الخبرين إنّما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض صدورهما عن الإمام عليهالسلام لاستلزامه التنافي ولذا احتيج إلى الترجيح في المتباينين وحيث لا تنافي بين العام والخاص عرفا على الوجه المذكور لا يكونان موردين للترجيح (قوله) قلت إنّ مرجع التعارض بين النصّ والظاهر إلخ توضيح المقام أنّه إذا وقع التّعارض بين ظاهرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا بصرفهما عن ظاهرهما فالصّور المتصوّرة هنا أربع الأولى الأخذ بسندهما وطرح ظاهرهما الثّانية الأخذ بسند أحدهما مع ظاهره وطرح الآخر رأسا الثالثة الأخذ بسند أحدهما مع ظاهر الآخر الرّابعة الأخذ بظاهرهما وطرح سندهما ولا سبيل إلى الأخيرتين لامتناعهما جدّا فيدور الأمر بين الأوليين وحينئذ لا بدّ من الجمع أو التّرجيح إن كان أحدهما موافقا لأحد المرجحات وإلاّ فالتخيير وحينئذ فالأخذ بسند الرّاجح أو المختار وطرح ظاهر الآخر متعينان لثبوتهما على كلّ تقدير وحينئذ يدور الأمر بين الأخذ بسند ما تعيّن طرح ظاهره وبين طرح ظاهر ما تعيّن الأخذ بسنده كما تقدّم توضيح ذلك عند بيان قاعدة الجمع وأمّا إذا كان الخبران من قبيل النّص والظّاهر فيدور الأمر بين الأخذ بسندهما مع دلالة النصّ وطرح ظهور الظّاهر وبين الأخذ بسند أحدهما الرّاجح أو المخير مع دلالته وطرح الآخر كذلك وحيث فرضنا الكلام فيما كان الظاهر راجحا أو مأخوذا ومختارا على تقدير عدم رجحانه لأنّ الكلام في جواز تقديم الظاهر على النصّ دون العكس يدور الأمر حينئذ بين ظهور الظّاهر وسند النصّ وحيث كان النصّ على تقدير القطع بسنده واردا على ظهور الظّاهر فعلى تقدير ظنيّته كان دليل اعتباره حاكما عليه وإن كانا من قبيل الظّاهر والأظهر كالعام والخاص المطلقين مع عدم نصوصيّة الخاص فهما كسابقهما إلاّ أنّه مع دوران الأمر هنا بين الظّاهر وسند الأظهر لا يكون دليل اعتبار سند الأظهر حاكما على أصالة الحقيقة في الظاهر بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى الدليلين على الآخر كما سيصرح به المصنف رحمهالله لكون الأظهر من حيث قوّة دلالته أقوى من صاحبه وإن كانا من قبيل العامين من وجه فحيث كان دليل اعتبار كلّ منهما صالحا للحكومة على ظهور الآخر يتعارضان وحينئذ إمّا