الصفحه ٣٠٥ : بالأصول في الأحكام
الشّرعيّة بل العمل بالأدلّة الشّرعية مثل الكتاب بأن يفهم دلالتها وسلامتها عن
المعارض
الصفحه ٣٢٠ : ذلك لأجل تقديم جانب الحرمة وفي التيمّم
نوع جمع بين الواجب وترك الحرام قال المصنف رحمهالله في كتاب
الصفحه ٣٢٨ :
مثلنا إلخ في أوّل الكتاب لا في مسألة البراءة(قوله) بأن أحد
المائعين (١٣) بأن علم
إجمالا أنّ هذا خمر وذاك
الصفحه ٣٤٧ : واردين في الكتاب
والسّنة وقد تقدم الكلام فيه (قوله) ويمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أن مقتضى هذا الوجه
الصفحه ٤٣٦ : المصنف رحمهالله في صدر الكتاب وهو نفس الأصغر وإليه ينظر تعريفهم له
بأنّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح
الصفحه ٤٦٠ :
متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد كما حققناه في أوائل
الكتاب والقول بأن كلّ شي
الصفحه ٤٨٠ : العاملي قد حكى في شرحه على قواعد الشّهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى
التصريح بالتّفصيل بين استصحاب حال
الصفحه ٤٨١ : في مادة الغدير عن
كتابه المسمّى بسرّ العالمين ولكن قد نقل عند غيره بعض المقالات المنكرة مثل عدم
جواز
الصفحه ٥٠٢ : موردا للاستصحاب إمّا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد بناء على شمول أدلة
اعتبارها لإثبات اعتبارها
الصفحه ٥٠٣ : لاشتراط
العمل بها بالفحص عن الأدلّة ومقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن
لم يوجد فيها حكم
الصفحه ٥٢١ : العنب فإنّ الأصل قد انتقض فيه بالإجماع والنّصوص
الدّالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنّة قد
الصفحه ٥٣٧ : لو دخل يهودي في دين النّصارى أو في دين آخر من أديان الكفّار وإن لم يكن
له اسم في الكتاب والسّنة وكذلك
الصفحه ٥٩٥ : دعوى انحصار الثّمرة فيما ذكره نظر لأنّه على
التخيير الشّرعي يجوز تخصيص عمومات الكتاب والسّنة بالمخير