الصفحه ٥٣٦ : دون الأوّل والثّالث ومرادنا من
كون الأحكام دائرة مدار أسماء موضوعاتها إنّما هو فيما كان تبدل الاسم
الصفحه ٥٧٥ : التنزل عن عموم الدّعوى فهل يمكن إثبات وجوب
حمل خبر العدل على الصّدق على الوجه الثالث أو لا وليعلم أنّ
الصفحه ٥٨٤ : المعتبر
الثّالث يعني من أقسام الاستصحاب استصحاب حال الشرع كالمتيمّم يجد الماء في أثناء
الصّلاة فيقول
الصفحه ٦١٣ : الرّاجح صنفا على الرّاجح نوعا لكون الأوّل أقوى من الثّاني وهو
من الثّالث وحيث لم يندرج الأوّل تحت قاعدة
الصفحه ٦٢٩ : أميل الثالث كفاية موافقة البعض مطلقا الرّابع كفاية موافقة
القول المشهور بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة
الصفحه ٤١ : أنّ الشّرائط على أقسام فبعضها شرط للأمر وبعض آخر لامتثاله وثالث للمأمور
به والأصل في الأوّل هو
الصفحه ٤٨ : وثانيها تولد خطاب ثالث من
انضمام الخطابين المحتملين في المقام وهو قولك اعمل بأحدهما لأنّ مقتضاهما وإن كان
الصفحه ٥٧ : الثّاني فالوجه فيه أنّ الخطاب الثالث المأخوذ من الخطابين ليس
ممّا له تأصّل بل هو منتزع منهما ولا ريب أنّ
الصفحه ٥٨ : ثالثة مردّدة بين دخولها تحت المستثنى أو المستثنى منه والتّمسك بالعموم مع
اشتباه المخصّص ضعيف عند المصنف
الصفحه ٥٩ : أيضا والتّالي باطل إجماعا
فكذا المقدّم وثالثها ما عن ذريعة السّيّد من أنّه لو جاز الاعتبار بخبر الواحد
الصفحه ٦٧ : الدّليل
وأمّا الثّالث فلا ريب في تحقّق موضوعه فيما لا يعتبر فيه قصد القربة كالمعاملات
لاقتحام أكثر النّاس
الصفحه ١٠١ : ء العقلاء على العمل بقول اللغويين بل بقول كلّ ذي
صنعة مبارز في صنعته وبارع في فنّه الثالث مسيس الحاجة إلى
الصفحه ١٠٥ : عن رأيه وثالثة
من اتفاق من وصل إلينا فتواه من العلماء الماضين ورابعة من قاعدة اللطف فيما لم
يظهر فيه
الصفحه ١١٠ : ظهورها فيه فربّما يمنع ظهور ما عدا الصّنف
الأوّل أيضا فيه أمّا الثّاني والثّالث فلأنّ المنساق من المسلمين
الصفحه ١٥٤ : إثبات الأولين للتّسامح
وأصالة البراءة في الثالثة فالمقصود من الاستدلال بالآية إثبات حجيّة خبر دالّ على