الصفحه ٦٠ : النّقل والاشتراك لأنّ هذه أصول معتبرة بإجماع العلماء وعليها بناء العرف من
لدن آدم إلى يومنا هذا والثّالثة
الصفحه ٦٨ :
الثّانية أن يعلم بوجوده بأن يعلم بوصوله إليه لو تفحّص عنه الثّالثة أن يشكّ في
ذلك وهي أيضا على أقسام أحدها
الصفحه ٦٩ : مع سابقه في الضّعف أنّه لا
معنى له بعد إتيانه بما خلي عن المشكوك فيه والثّالث موقوف على ثبوت التّكليف
الصفحه ٢٢٦ : أو
عدم كفايته أن يؤخذ بالمتيقن أو المظنون في المرتبة الثّالثة وهكذا إذ الأخذ
بالمتيقن في نفسه أولى من
الصفحه ٢٨١ : إجمالا بوجود
محرّمات في الواقع الثّانية وجوب الانتهاء عنها في الجملة الثالثة كون الانتهاء
عنها على وجه
الصفحه ٣١٤ : علم وجوب شيء في الجملة وحرمة آخر كذلك
وشكّ في وجوب ثالث وحرمته على وجه لو ثبت وجوبه كان تخييريّا بينه
الصفحه ٣٤٠ : الوجه في حكم المسألة
الرّابعة أن يقارن العلم الإجمالي بالملاقاة ففقد والظّاهر أن حكمها كالصّورة
الثّالثة
الصفحه ٤٠٢ : للتكليف
بالواقع الثالثة قبح خطاب الغافل الرّابعة لغوية ترقب حصول زمان المخالفة إذا
ارتفع خطاب الواقع قبله
الصفحه ٤٦٢ : أنّ المقتضي تارة
يطلق بمعنى العلّة التّامّة وأخرى بمعنى السّبب النّاقص وثالثة بالمعنى الأعمّ
منهما وقد
الصفحه ٤٩٢ : التّذكية سببا للطّهارة والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة
من قبيل ضدّين لا ثالث لهما وبالجملة إنّه لا
الصفحه ٤٩٥ : التعارض في
جميع موارد القسم الثالث ولا مرجّح لأحدهما فلا يكون شيء منهما حجّة ويجب ترك
الاستصحابين والعمل
الصفحه ٥٠٧ : الملازمة لملزوم ثالث وبهذا الاعتبار تتحقق
المناسبة بينهما في الجملة بخلاف المتقارنين وأمّا المقام الثّاني
الصفحه ٥١١ :
في زمان اليقين والأوّل يقيني فلا مسرح للأصل فيه والثّاني ممّا لا إشكال
في ثبوته والثّالث هو محلّ
الصفحه ٥٢٢ : لكون الشكّ في الأوّلين حكميّا فيستصحب فيهما حكم
العصير فيخصّص به عموم الحلّ والطهارة وفي الثالث عنوان
الصفحه ٥٢٦ : وثالثة بأنّ موضوع كلامهم هناك وإن كان عامّا لما
نحن فيه أعني ما كان التعارض فيه ناشئا من العلم الإجمالي