الصفحه ٣٦٢ : المولى لو عاقب العبد لأجل ترك الجزء المشكوك فيه في
المقام الأوّل وحيث كان طريق الإطاعة والمعصية موكولة
الصفحه ٣٦٩ : الأوّل فتدبّر (قوله) يدخل أقلّهما إلخ احتراز عمّا لو اشتمل الأقل على جزء لا يشتمل عليه
الأكثر بأن لا
الصفحه ٣٩٢ : حتى يرتفع الأمر
بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام
المعتبرة
الصفحه ٤٨٩ :
المحقّق
إلخ يعني
الخوانساري (قوله) من قبيل جزء المقتضي له إلخ فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى
الصفحه ٦٢٠ : الأخرى فيكون مقتضى الرّوايتين نفي الضمان في
الحلي المصوغة كما اختاره الفخر وثالثها حمل الدّرهم والدّينار
الصفحه ٤٦٩ : طريقة العقلاء على عدم وجوب الاجتناب وبالجملة
إنّ بناءهم كاف في البيان والقبح المذكور غير كاف في الرّدع
الصفحه ٦٢١ : وظهور الآخر بالنسبة إليه بأن تعارض دليلان مع ثالث وكان أحدهما
نصّا بالنسبة إلى الثالث والآخر ظاهرا
الصفحه ٤٥ : هو الوجه الثالث كما نبه عليه المصنف رحمهالله فبحمل إطلاق كلام من حكم بتعين الرّجوع إلى مقتضى الأصل
الصفحه ٣٥ :
ونقل فيه أقوال وعن شيخ الأشاعرة التوقّف فيه بعد التّنزل عن أصله والثّالث
هو محلّ الكلام بين
الصفحه ٤٤٣ : الجزئية اللهمّ إلاّ أن يتسامح
بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها وداخلة في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم
الصفحه ٤٦ : ما عرفت وما يناسب السّادس هو الوجه
الثّاني والثّالث فيقال حينئذ إمّا يكون الإقرار سببا لانتقال العين
الصفحه ٥٥ :
وحقّ غيره وأمّا الثّالث والرّابع فبحمل الكلام فيهما أن هذين الشّخصين بالنّسبة
إلى ثالث كالإناءين
الصفحه ٦٥ : بالواقع فلا بدّ من جبر هذا الكسر بمصلح آخر ممّا
ستعرفه وهنا وجه ثالث يظهر في الجملة من المحقّق القمي
الصفحه ٢٢٨ : وموهوم الحرمة والثالث
والخامس إمّا يحتمل الوجوب فيهما أم لا بمعنى أن يكون صنف من مشكوك الحرمة
وموهومها
الصفحه ٢٦٦ :
تعين تقييده بغير هذه الصّورة وفيه ما لا يخفى على أحد وثالثها الحمل على بيان حكم
الشبهات الموضوعيّة وفيه