الصفحه ٥٢٩ : أنّ وجوب الرّجوع إلى مقتضى الكتاب
والسّنة وغيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكليّة منها
الصفحه ٥٣٤ : في الفقه وثالثها أنّ مشترط بقاء الموضوع مع جميع قيوده وعدم اعتداده
بالعرف في ذلك إن أراد به اشتراط
الصفحه ٥٩٠ :
رفع اليد عن الواقع بالمرة كما قرّرناه في أوائل الكتاب في ما علقناه على
حجيّة القطع وبضرب الأربعة
الصفحه ٥٩٣ : لكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث وهو العلم الإجمالي بعدم اعتبار
أحد الأصلين في المقام فيتعارضان فلا يبقى
الصفحه ٥٩٤ : حيث يوجب إلخ سواء كان سند الظاهر قطعيّا أم ظنيّا كعمومات الكتاب وأخبار الآحاد مع
النّص الخبري ويظهر
الصفحه ٦٠٦ :
وأمّا مرجحات المضمون فتجري في كلّ منهما كموافقة كل منهما للكتاب أو
الشّهرة مثلا وأمّا الإجماع
الصفحه ٦١٩ : وفي ثالث استثنى الذّهب والفضة مثل الخبر في العارية ليس
على مستعير ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضّة
الصفحه ٦٣٦ : القمي رحمهالله وفيه أن ظن المجتهد من حيث هو ليس موضوعا في الكتاب
والسّنة حتّى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه بل
الصفحه ١٣ : صغريات
القسم الثّاني فإنه لم يوجد في الشّرعيات مورد يطمئنّ بكون الظنّ فيه جزءا من
موضوع الحكم الواقعي سوا
الصفحه ٦ : حيث هو فما أطلق عليه اسم الحجّة هو القطع بالحكم أو الموضوع الّذي
أخذ جزءا من القضايا المؤلفة وما
الصفحه ١٧ : الضّرر فالظّنّ جزء
من موضوع الحكم الواقعي في هذه الموارد فإذا تحقّق يترتّب عليه ما ذكر من الأحكام
في
الصفحه ١٨ : فيكون الظّنّ حينئذ جزء من موضوع الحكم الظّاهري فالحكم الواقعي فيما نحن فيه
وإن كان مرتّبا على الضّرر
الصفحه ٥٧٨ : جزءا
لما يفيد العلم قطعا إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم
ولا معنى للتقييد
الصفحه ٢٦٤ : فلا
يصحّ أخذ الرّفع في الخبر أعمّ منه ومن الدّفع (قوله) وكذلك
في الجزء المنسي فتأمّل لعلّ الأمر
الصفحه ٣٣١ : المستدلّ إلى تحصيل العلم إنّما هي من جهة كونه جزءا خير من
العلة التّامة لكن تمكن دعوى القطع بعدم تأثير