الصفحه ٢٠١ : مع التّنزل عن
الأوّل لزوم العسر والجرح الأكيدين وثالثها مع التسليم عدم إمكان الاحتياط في بعض
الموارد
الصفحه ٢٢٩ : غالبا وهو
فرع الالتزام بإجمال ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة والمتيقّن من الظنون الخاصّة
لأجل العلم
الصفحه ٢٤٨ : والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام
الكليّة من الكتاب والسّنة وهو ما يتعلق بظواهر الألفاظ سوا
الصفحه ٢٥٨ : تحريمه في الكتاب والسّنّة(قوله) على
أنّه لا يجوز إلخ عدم الحكم بالحرمة لا ينافي وجوب الاحتياط لأنّه عبارة
الصفحه ٢٦٠ : العسر أيضا كما لا
يخفى فالواجب هو تحصيل المقدّمات على وجه لا يعد مقصّرا في العرف والعادة فإذا
صحّح كتاب
الصفحه ٢٦٥ :
فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره وهو أيضا كسابقه
وثالثها أن يتعلق الغرض
الصفحه ٣١٧ : الالتزام في الواقع بما علم إجمالا
من الوجوب أو الحرمة وقد أشار إلى هذا الوجه في صدر الكتاب أيضا وحاصله ثبوت
الصفحه ٣٣٣ : كتاب علي بن جعفر واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية
وهو مشكل مع أن المروي عن أمير المؤمنين
الصفحه ٣٤٢ : الكتاب وبملاحظته تبتصر هنا فراجع (قوله) كل من
قبليه من الّتي
الرجوليّة والأنوثية(قوله) بناء على عدم
الصفحه ٣٤٤ : وإن انقلبت
إلى نسبة أخرى بعده كما سيجيء في خاتمة الكتاب (قوله) والحاصل
أنّ أخبار الحل إلخ ربما يتوهم
الصفحه ٤٠٦ : المجتهد واضح الفساد وإن كان يظهر مثله
من المحقق القمي رحمهالله أيضا في غير موضع من كتابه لأن غاية ما
الصفحه ٤٢٧ : عدا الأوّل باطل أمّا
الثّاني فلاستلزامه لتضرّر المسلمين ولا تزر وازرة وزر أخرى وأمّا الثّالث فإنّ
بيت
الصفحه ٤٣٣ : العقلي وما كانت الكبرى فيه شرعيّة فهو داخل في النقلي كما في
الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب والسّنة والإجماع
الصفحه ٤٥٦ : ثنتين وقد
أحرز ثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء
عليه (قوله
الصفحه ٤٧٦ : عليهما حكما خاصّا وهكذا ولذا حكي عن صاحب الرّياض في كتاب
المضاربة الحكم بكون الدين مملوكا مع أنّ الملك