الصفحه ٥٠٤ : بجريانه على الثّالث أيضا لاشتراك العلّة وإذا قلنا
بعدم جريانه على الثالث لم يتحقق له مورد أصلا لأن حسن
الصفحه ٥٣١ :
يستدلون على المسألة الفقهيّة بمثل ذلك فيقولون يدلّ عليها الأصل والكتاب والسّنة
مع توقف دلالة الأوّل على
الصفحه ٥٣٢ :
إكرام واحد معيّن من زيد وعمرو بأن اشتبه الخطاب في تعلّقه بخصوص أحدهما ثمّ مات
أحدهما وثالثة من تردد
الصفحه ٥٦٦ : عليه وليعلم أوّلا أنّ مستند القاعدة ليس عمومات
الكتاب والسّنة ليستند إليها في موارد الشكّ لما نبّه عليه
الصفحه ٥٩٢ : فيما لو كان الأمر والنّهي قطعيّين
كما إذا كانا من الكتاب أو متواترين أو ملفقين منهما لأن القطع بصدورهما
الصفحه ٦٣٠ : أو لأجل الدّليل على عدم اعتباره وأشار إلى
حكم الأوّلين هنا وإلى الثالث فيما يأتي من كلامه (قوله) ثم
الصفحه ٦٣٤ : العلماء على
طبق فتاويهم فإمكان التعارض أوضح وإن أرادوا حصول الحدس بوجود أصل من عموم كتاب أو
سنة فإمكان
الصفحه ١١٣ :
مرتبا على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل ولا على كتابة الاجتهاد الثّاني في
موضع آخر أمّا الأوّل فإنّ
الصفحه ١٦٢ : والباطل أو بين الباطلين وترك التمسّك بما دلّ منها
على التّرجيح بحسب المضمون كموافقة الكتاب ومخالفة العامة
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ٢٠٢ : الدلالة الأدلة الثّلاثة من الكتاب والسّنة والإجماع بل العقل أيضا في خصوص
المقام عليها وعلى تقدير ثبوتها
الصفحه ٢٠٨ : الكتاب والسّنة المتواترة ولا تقييد مطلقاتها ولا
ارتكاب خلاف الظّاهر في ظواهرها بمطلق الظنّ لأنّ اعتبار
الصفحه ٣٣٧ : محلّه وإذا عرفت هذا نقول
إنّه لا ريب أنّ اشتراط تنجز التكاليف بالابتلاء لم يرد فيه نصّ من الكتاب والسّنة
الصفحه ٩١ : لم تفعل فما بلغت رسالته ومنها ما في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليهالسلام قال لو لا أنّه زيد في كتاب
الصفحه ١٠٤ : وثالثها أنّه يجوز ولكن لم
يقع حكاه ابن فورك ورابعها ما حكاه السّمعاني عن ابن سريج واختاره من جواز ثبوت