الصفحه ٥٨٦ : الموضوع
وتشخيصه وفي الثّالث إلى أنّ مرجع البحث عن حجيّة الكتاب والسّنة إلى البحث عن
حجيّة قول الله تعالى
الصفحه ٨٠ : الأغلب وهي لا
تصدم في ظهور غيرها فيقتصر في ارتكاب خلاف الظّاهر على مورد النّصوص وأمّا الثّالث
فإنّا نقول
الصفحه ١١٩ : سبيل منع الخلو ولا وجه لما ذكره على
الأوّلين وكذا على الثّالث لما أشرنا إليه وقد نقلنا كلامه على طوله
الصفحه ١٧٠ : في محكي كتاب فرج الهموم (قوله) كيف اشتبه إلخ أي خفي عليه عملهم بها(قوله) وممن
نقل الإجماع أيضا
الصفحه ٤٣٢ : القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به (قوله) كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ قال إنّ موضوع
الصفحه ٦١٢ : الكتاب والسّنة وكان الآخر موافقا لقواعد العامة وسيصرح
بهذا المعنى عند بيان التّرجيح بوجه الصّدور أعني
الصفحه ٢٤٥ : ء العقلاء وأمّا الثّالث فالحق عدم صلوح الأمارات المشكوكة
الاعتبار للتوهمين بحسب الدّلالة لأنّ اعتبار ظواهر
الصفحه ٣٤٩ : الظّنّية وعلى الثّالث إقامته على لزوم
الإطاعة القطعيّة وهو واضح (قوله) أمّا الأوّل فلأنّ إلخ حاصله كون ثبوت
الصفحه ٣٥١ : رحمهالله في المقصد الأوّل من مقاصد الكتاب ودعوى الفرق بين
الشّبهة المحصورة وما نحن فيه ممّا لا يصغى إليه إذ
الصفحه ٣٥٩ :
المعصوم عليهالسلام كما هو مناط اعتباره فافهم وأمّا القسم الثالث فيمكن
القول فيه بعدم وجوب
الصفحه ٤١٧ : الثالث هنا وليعلم أنّه
ليس في الكتاب والسّنة ما يعارض هذه القاعدة كليّة بأن يدلّ على عدم نفي الضّرر في
الصفحه ٤٢٠ : وحرامه وثالثها العقود التي يعاقدها
النّاس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان ورابعها أمر أهل
الصفحه ٤٣٥ :
دليليتها مثل قولنا لا يجوز النسخ بخبر الواحد وقولنا يجوز تخصيص الكتاب بخبر
الواحد ونحوهما ولكن فيه ما لا
الصفحه ٤٣٧ : على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنة قد
تخصّصت بهما قطعا وحينئذ فينعكس الأصل في الزبيب ويكون
الصفحه ٤٩٠ : الثّاني وأمّا الثّالث فإذا توضّأ أو اغتسل وحصل
الشكّ في بقاء الحدث فلا بد فيه من استصحاب مطلق الحدث