الصفحه ١٣٠ : على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد
لعنه الله على الحسين بن علي عليهماالسلام وأصحابه الحديث وعن الكافي
الصفحه ٥٣٥ :
في محلّه وأمّا الثالث فإن عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس
وقوله الماء ينجس إذا تغير في
الصفحه ٢٨٦ : ء على لحوقه بأحدهما في
الواقع وعدم كونه طبيعة ثالثة نظير الخنثى بناء على كون توريثها نصف نصيب الذّكر
الصفحه ١٢٣ : مطهّر
حلّى طاب ثراه صاحب تصانيف كثيره در كتاب منهاج الكرامة كه در آخر عمر خريف خود
بعد از تشيّع سلطان
الصفحه ٢٧٤ : الإرشاد لتماميته على تقدير كون الأمر فيها شرعيّا أيضا
والثّالث ما أشار إليه بقوله فيما تقدّم من كلامه فلا
الصفحه ٣٣٦ : (قوله) الثّالث أن وجوب الاجتناب إلخ اعلم أنّ هذه المسألة أعني اشتراط كون طرفي العلم
الإجمالي محلّ ابتلا
الصفحه ٤٢٨ : المتقدّمة
فأمّا على المعنى الثّاني والثّالث الرّاجعين إلى بيان حرمة الفعل الضّرري فإنّ
القاعدة وإن نفت جواز
الصفحه ٦٢٢ : إكرام العلماء ويستحب إكرام العلماء ويكره
إكرام الشّعراء لأن نسبة الثاني إلى الأوّل بالتباين ونسبة الثالث
الصفحه ١٦٣ : العين ذكره في منتهى المقال (قوله) على ما في كتاب الغيبة إلخ وكذا رواه الكشي في رجاله بسند عال صحيح قال
الصفحه ٣٤٦ : على ذلك وإلى الثّانية بقوله وأما معه فالظاهر وإلى
الثالثة بقوله ولو قصد نفس الحرام (قوله) اختلف
عبارات
الصفحه ٥٣٣ :
العلّة المحدثة مبقية وعدمه تستصحب النجاسة وقد لا يكون الموضوع مذكورا في
الكتاب والسنة أو يكون
الصفحه ٦٠٢ : الحميري
إلى صاحب الزّمان عليهالسلام يسأله عن المصلّي إذا قام من التّشهّد الأوّل إلى
الرّكعة الثّالثة فهل
الصفحه ١٣٨ : طائفتين إلخ الفرق بينهما أن ما دل منها على عدم حجيّة مخالف الكتاب
لا ينهض لإثبات عدم حجيّة ما لا يوجد
الصفحه ٦٠١ : هنا بالإتيان بأحدهما عن الآخر بخلافها في غيره
وأمّا الثّالث فاعلم أنّ الشّارع إذا نصب طريقا ولم يلاحظ
الصفحه ١٨٧ :
مقامه وحاصل ما ذكره أن المتعين أوّلا هو الرّجوع إلى كتاب معلوم أو سنة معلومة
ومع تعذره إلى ما عينه منهما