حاصله بيان عدم المناص من تقديم الشكّ السّببي بتقريب أنّه مع تسليم تقديم الشكّ المسبّب أيضا فلا ريب أنّ هذا الشكّ أيضا قد يكون سببا لشكّ آخر كما إذا لاقى الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة شيئا آخر فصار هذا الشيء بذلك مشكوك النجاسة وحينئذ إن أريد من إدخال الشكّ المسبّب تحت العموم ترتيب آثاره الّتي منها تنجيس الثّوب ملاقيه في المثال فحينئذ تعود الدّعوى المذكورة بالنّسبة إلى ملاقي الثوب وإن أريد منه الحكم بنجاسة الثّوب مع الحكم بطهارة ملاقيه عملا بالأصلين فسيجيء فساده (قوله) لا يوجب زوال الطهارة إلخ يعني في مفروض المثال من غسل الثّوب النجس بالماء القليل المستصحب الطّهارة بالصّب عليه لا يغمسه فيه (قوله) وقد يشكل إلخ حاصل الإشكال أنا وإن سلمنا أن إبقاء الشكّ السّببي تحت عموم قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ يصير دليلا على خروج الشكّ المسبّب منه دون العكس إلاّ أنّه يتوقف على قيام دليل على إبقاء الأوّل أوّلا ليصير خروج الثّاني بالدّليل ولا دليل عليه لأنّ نسبة العام في الشّمول لأفراده نسبة واحدة وإن لزم من شموله لبعضها ما لزم نظير مسألة المانع والممنوع الّتي ذكروها في فروع دليل الانسداد لأنّ دخول الظنّ المانع تحته وإن منع دخول الممنوع منه فيه لأنّ موضوع الدّليل المذكور كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل وبعد دخوله تحته يصير الممنوع منه من الظّنون التي قام الدّليل على عدم اعتبارها إلاّ أنه فرع دخوله تحته قبله ولا دليل عليه فيتزاحمان في الاندراج تحته وقد أجاب شريف العلماء عن هذا الإشكال فيما حكي عنه بما حاصله أنّ وجود الكليّات في الخارج إنّما هو بوجود أفرادها ولا ريب أنّ الغالب وجود الشكّ السّببي في الخارج قبل وجود الشكّ المسبّب كما في مثال الثّوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة لأنّ الغالب وجود الشكّ في طهارة الماء قبل غسل الثّوب به والشكّ في زوال النجاسة عن الثّوب إنّما يحصل بغسله به فمع وجود الشكّ السّببي قبل وجود الشكّ المسبّب يتحقق كلي حرمة نقض اليقين بالشكّ في ضمنه وهو يمنع تحققه في ضمن الشكّ المسبب بعد وجوده وأمّا فيما لو تقارن وجودهما كما لو حصل الشكّ في طهارة الماء حين غسل الثوب به أو بعده فيمكن إتمام المطلوب فيه بالإجماع المركب وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يتأتى لو قلنا باعتبار الشكّ الفعلي في الاستصحاب وليس كذلك إذ يكفي في صحّة استصحاب نجاسة الثّوب كون زوال نجاسته مشكوكا على تقدير غسله بالماء المشكوك الطّهارة غاية الأمر أن يكون استصحاب النجاسة تعليقيّا ولا مناص من القول بكفاية الشكّ الثّاني لأنّ العامل بالاستصحاب هو المجتهد دون المقلّد لأنّه إنّما يفتي للمقلد بمضمون الاستصحاب في الوقائع الّتي لم يبتل المكلّف بها بعد فيقول إنّ الماء المشكوك الطهارة الّذي علمت طهارته سابقا طاهر وكذا الثوب النجس المغسول به وهكذا فالأولى في دفع الإشكال ما ذكره المصنف رحمهالله فتدبّر(قوله) ويدفع بأن فرديّة إلخ حاصله أنّ الشكّ السّببي من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشكّ مطلقا سواء قلنا بخروجه من هذا الحكم بدخول الشكّ المسبّب فيه أم لا وأمّا الشكّ المسبّب فصيرورته مصداقا له ومن جملة أفراده متوقفة على خروج الشكّ السّببي من حكمه وحينئذ لا يعقل إدخال الشكّ المسبّب في موضوع الحكم وجعله من جملة أفراده بإخراج الشكّ السّببي منه لأنّه بعد فرض كون هذا من جملة مصاديق العام وأفراده لا يجوز صرف اليد عن شموله له إلاّ بعد إدخال الأوّل في موضوع الحكم والفرض أن دخوله فيه فرع خروج الثاني من حكمه وهو دور ظاهر(قوله) وهذا الشكّ إلخ يعني المسبّب (قوله) لملزوم ثالث إلخ هو الشكّ السّببي (قوله) فلا يجوز أن يكون إلخ لأنّ ملزوما واحدا إذا ترتب عليه لازمان فلو كان أحد اللاّزمين مع ذلك موضوعا للآخر لزم تقدم الشيء على نفسه لأن فرض لزومها لملزوم ثالث تساويهما في مرتبة الوجود وقضية كون أحدهما موضوعا للآخر تقدّمه عليه ولو طبعا(قوله) قليل الفائدة إلخ لأنّ أغلب موارد الاستصحاب من قبيل الموضوعات الّتي يراد باستصحابها ترتيب لوازمها عليها لقلة مورده في الأحكام (قوله) وتلك الآثار إلخ كالثوب المستصحب النجاسة إذا لاقى طاهرا في زمان الشكّ في نجاسته لأنّ جملة من آثاره كانت موجودة في زمان العلم بنجاسته مثل حرمة لبسه في الصّلاة وإدخاله في المسجد مع سراية نجاسته أو مطلقا وجملة منها قد حدثت في زمان الشكّ في نجاسته كتنجس ملاقيه لفرض حدوث الملاقاة في زمان الشك فاستصحاب اللّوازم الموجودة مغن عن استصحاب ملزومها واستصحاب لوازمه المعدومة بمعنى استصحاب عدمها معارض باستصحاب ملزومها فإذا فرض الجمع بينهما أو رجحنا الثاني لمرجح خارجي على القولين في المسألة لغي استصحاب الملزوم حينئذ لعدم ترتب أثر عليه وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التّكليفية الّتي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزّمان اللاّحق وأنت خبير بأنّه يمكن منع الانحصار إذ قد يكون استصحاب عدم بعض الآثار معارضا باستصحاب آخر فيبقى استصحاب الملزوم مفيدا لإثبات بعض الآثار الأخر وذلك مثل استصحاب حياة المفقود لتوريثه من مورثه الميّت لأنّ استصحاب عدم الانتقال من المورث إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال إلى وارث آخر وبعد تساقطهما يبقى استصحاب الحياة المفيد للانتقال بلا معارض (قوله) عدم الحاجة إلى استصحاب أي الحاجة إلى استصحاب الملزوم في إثبات لوازمها الموجودة سابقا(قوله) بل أقبح من التّرجيح إلخ لوجود ما يقتضي التّساوي بين الشيئين هنا بخلاف الموارد الّتي يقال فيها إنّه ترجيح بلا مرجّح لأنّه لعدم المقتضي للترجيح لا لوجود المقتضي لعدم الترجيح (قوله) والشكّ في طهارة إلخ هذا دفع لما يمكن أن يقال إنّه مع الظنّ بالملزوم وإن استحال حصول الظنّ بعدم لازمه إلاّ أنّه في مورد حصل الظنّ بالملزوم قبل حصول الظنّ بعدم لازمه وإلاّ فلو فرض حصول الظنّ بعدم اللاّزم قبل حصول الظنّ بوجود ملزومه استحال أيضا حصول الظنّ بوجود الملزوم ولا دليل على فرض حصول الظنّ بوجود الملزوم أوّلا لفرض حصول الشكّ في كلّ من الملزوم واللازم في زمان واحد فيتساويان في الاندراج تحت قاعدة الاستصحاب (قوله) ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة إلخ لا يخفى أن ظاهر الشيخ والمحقق قدسسرهما تعارض الاستصحابين وتساقطهما فلا بد من نقل كلام المعتبر ليتضح به الحال قال لو كان له مملوك لا يعلم حياته قال الشيخ في الخلاف لا تلزم فطرته وللشافعي قولان أحدهما تلزمه لأنّ الأصل بقاؤه واحتج آخرون لذلك أيضا بأنّه يصحّ عتقه في الكفارة إذا لم يعلم له موتا واحتجّ الشّيخ بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه زكاته وما ذكره الشيخ حسن لأنّ الزّكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع ولم يعلم وقولهم الأصل البقاء معارض بأنّ الأصل عدم الوجوب وقولهم يصحّ عتقه في الكفّارة عنه جوابان