سيّما في مورد الرّواية أعني الشهادة على شرب الخمر ولا يجوز تخصيص المورد ومع التسليم يلزم تخصيص الأكثر كما تقدّم وأمّا الثّاني فلعدم اعتبار الاستفاضة في موردها وإن اعتبرت في موارد خاصّة ذكرها الشّهيد الثّاني في باب القضاء والشهادات من الرّوضة ودعوى أنّ المراد بالتّصديق في الرّوايتين هو التصديق الصّوري قد عرفت المناص منها عند الاستدلال بالآية وممّا يومي إلى ما ذكرناه هو التعبير بالشّهادة المشعر بإرادة شهادة العدلين فتأمل ثمّ إنّ السّيّد السّند سيّد مشايخ المصنف ره قال في المناهل سمعت من الوالد دام ظلّه العالي وجود رواية دالّة على حجيّة شهادة العدلين مطلقا انتهى وفيه دلالة على عدم وقوفه على الرّواية العامة الرّابع روايتا مسعدة وابن سليمان المتقدّمتان والتقريب فيهما أنهما إنّما دلتا على اعتبار البينة في الشبهات الموضوعيّة ممّا دار الأمر فيه بين الحلية والحرمة أو الطّهارة والنجاسة فيتعدى إلى غير موردهما من الشبهات الموضوعيّة بالفحوى لتوسعة الشّارع للمكلفين في باب الحلية والحرمة والطهارة والنّجاسة حيث اكتفي منهم في الحكم بالحلية والطهارة بعدم العلم بمقابلتهما ومع ذلك قد اعتبر البينة الموجبة للتضييق في الجملة في إثبات مقابلتهما فيثبت اعتبارها في غيرهما ممّا فيه الضيق بالنّسبة إليهما بالأولويّة الخامس آية النّبإ بناء على تمامية دلالتها مفهوما وصفا أو شرطا فإنّها تدلّ حينئذ على اعتبار قول العدل مطلقا ولكنّه يقيد بما دلّ على عدم اعتبار قول العدل الواحد فيبقى غيره تحت إطلاقه السّادس التعليلات الواردة في جملة من الأخبار منها ما رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل الّتي لأجلها أمر المكلّفون بالأذان وفيها وجعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أوّل الإيمان التوحيد والإقرار لله تبارك وتعالى والإقرار للرّسول صلىاللهعليهوآله بالرّسالة وأنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد لله عزوجل بالوحدانيّة وأقر للرّسول صلىاللهعليهوآله بالرّسالة فقد أقر لجملة الإيمان لأنّ أصل الإيمان إنّما هو لله ولرسوله الحديث ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزّنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود والقتل أشدّ من الزّنا فقال لأن القتل فعل واحد والزّنا فعلان فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود على الرّجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم مثله قال الكليني ورواه بعض أصحابنا عنه عليهالسلام قال فقال عليهالسلام لي ما عندكم يا أبا حنيفة فقلت ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر إن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزّنا فيه حدّان ولا يجوز إلاّ أن يشهد كل اثنين على واحد لأنّ الرّجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ والقتل إنّما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول قوله ولكن الزّنا فيه حدّان إلى آخره أقول لعلّه مبني على الغالب وإلاّ فربّما لا يثبت في الزّنا إلا حدّ واحد كما إذا صدر الفعل عن أحدهما عن جبر وإكراه لا عن رضا واختيار وفي هذه الأخبار دلالة على المقام الثّاني أيضا وأمّا دلالتها على المقام الأوّل فلا لورودها في الحقوق الّتي يتوقف ثبوتها على حكم الحاكم وقد تقدّم خروج باب القضاء من محلّ الكلام لقيام الإجماع وورود الأخبار المتكاثرة على اعتبارها فيه وإنّما الكلام في إثبات اعتبارها في سائر الموارد من أبواب النجاسة ومعرفة الوقت والقبلة ونحوها ممّا لا دخل له في الترافع عند الحاكم وقد حكي عن طوالع الأنوار للسيّد السّديد محمّد باقر الأصبهاني الاستدلال على المدعى بما رواه في الكافي عن يونس عمّن رواه قال استخرج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا امرأتين فرجل ويمين المدعي وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه وإن أبى فلا شيء عليه ويمكن توجيهه مع اختصاصها أيضا بالحقوق بأنّ المقصود بيان أنّ الشبهة في الحقوق تدفع بما جعله الشّارع طريقا لدفع الشّبهة مطلقا من الوجوه الأربعة فتدل على اعتبار البينة كأخواتها في غير مقام التّرافع أيضا فإن قلت إن اليمين لا يعتبر من دون ضميمة حكم الحاكم فلا بد أن يكون المراد بيان اعتبار البينة أيضا في مقام الترافع خاصة إبقاء للوجوه الأربعة على نسق واحد قلت إنّ هذا خلاف ظاهر الرّواية وقد خرجنا منه في خصوص اليمين بالدّليل فبقي اعتبار البينة على إطلاقه ويؤيّده ما رواه في الوسائل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت ورتبها وصحّحها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ولا تريد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فإنّما الشّاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ وبالشّاهدين يوجب الحقّ وبالشّاهد يعطى وأنّ للشّاهد في إقامة الشّهادة تصحيحها بكل ما يجد إليه السّبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ مثل أجر الصّائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله لأنّها ظاهرة في استناد ثبوت الحقّ إلى نفس البينة من دون مدخلية حكم الحاكم فهي دليل على ثبوت الحقّ بها قبل حكمه وإن كان له نقضه قبله وأمّا احتمال اختصاص ذلك بالحقوق نظرا إلى ورودها فيها فمع الإغماض عمّا عرفت في سابقتها أنّه يمكن دعوى عدم الفرق إن لم نقل بأولوية غيرها بذلك كما يظهر من المحكي عن الفاضل الهندي في مسألة ثبوت النجاسة بشهادة العدلين السّابع بناء العقلاء على اعتبار البيّنة مطلقا وكون ذلك أمرا مركوزا في أذهانهم ممّا لا يقابل بالإنكار الثّامن الاستقراء لتلقي العلماء لاعتبار البينة في جميع أبواب الفقه بالقبول مضافا إلى ثبوت اعتبارها في أغلبها بالنص والإجماع وإنكار بعضهم لها في باب النّجاسة ودخول الوقت مع دلالة النّص على خلافه غير مضرّ في المقام ومرجع هذا الاستقراء في الحقيقة إلى الاستقراء في الأدلّة من الإجماعات والنّصوص فلا يرد أنّ الاستقراء لا يثبت به حكم شرعيّ لأنّ ذلك إنّما هو فيما كان الاستقراء في غير الأدلّة كما أشرنا إليه في غير موضع وإلاّ فلا فرق بين استفادة الحكم من دليل واحد وبين استفادته من أدلّة متعدّدة لعموم أدلّة اعتبارها التاسع ما ذكره النّراقي قال ويدلّ على المطلوب أيضا الأخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده والمكاتب والصّبي بعد الكبر واليهودي والنّصراني بعد الإسلام والخصيّ والأعمى والأصمّ والولد والوالد والوصيّ والشّريك والأجير والصّديق والضّعيف والمحدود إذا تاب والعدل والمولود على الفطرة وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة مدونة في أبواب متكثرة وجه الدّلالة أنّها تدل بإطلاقها بل عمومها لمكان المفرد المضاف والمعرف