الصفحه ٥٥٧ :
بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة وأذكارها لأنّ العود على القول الثّاني
وإن كان ممنوعا لأجل
الصفحه ٥٦٤ :
الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة ولو مع
جهل الفاعل إذ يكفي فيه
الصفحه ٥٧٧ :
سيّما في مورد الرّواية أعني الشهادة على شرب الخمر ولا يجوز تخصيص المورد
ومع التسليم يلزم تخصيص
الصفحه ٦٠٤ : التقليد ويرشد إلى الأوّل الجمود على ظاهر الأخبار
مثل قوله عليهالسلام بأيهما أخذت وسعك وإلى الثّاني أنّ
الصفحه ٦٣٠ :
ولذا قيد الترجيح بالأفقهية أيضا بقوله بناء على أنّ الظّاهر عمل الأفقه به
(قوله) أو اشتهار الفتوى
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ٨٥ :
السّبع لا إثباتها بدليل ظنّي معتبر وعلى الثّالث أنّ الخبر الأوّل ضعيف
سندا مع أنّه مجمل دلالة
الصفحه ١١٦ :
أخبار الآحاد كما سيأتي في محلّه لها وللأصول وعلى الثّاني أنّ مجرّد
الاستبعاد غير مفيد(قوله) من
الصفحه ١١٧ : الاحتجاج على حجيّة الإجماع المنقول بأخبار الآحاد كما تقدّم في
المقدّمة الثّانية(قوله) سائر الأشياء إلخ مثل
الصفحه ١٦٠ : وكان زيد صادقا في دعواه في الواقع لم يكن خيرا له إلاّ أن يقال إنّ
المفسدة هنا مترتبة على عدم تصديقه
الصفحه ٢٦٩ :
عليه على خلاف المشروع فيدك عليه ثابتة وهو لك حلال ما لم يستبن لك خلافه
أو لم تقم به البيّنة
الصفحه ٣٣٥ : دفع
الضرر المحتمل الّذي هو من باب الإرشاد قال باتحاد العقاب هنا وحمل الأخبار
الدّالة على وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٥٠ : به (قوله) في
الجملة إلخ بأن لم يكن الخطاب محملا من رأس (قوله) ويقبح
إلخ على صيغة
الماضي عطفا على قوله
الصفحه ٣٥٢ : كذلك السّبب والباعث لاكتفائنا بالظنّ في امتثال مطلق
الأحكام وعدم تسليمنا لثبوت التكليف بنفس الواقع على
الصفحه ٣٥٨ :
فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في
الجاهل القاصر أمكن القول