الصفحه ٥٣٨ : تارة مطلقا وأخرى
مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب له
لأنّ تعدد
الصفحه ٢٥٨ :
الخذلان فضلا عن فعليته ليس مرتبا على مجرّد المخالفة فمن هنا يظهر أنّ جعل
الإضلال في الآية
الصفحه ٢٨٩ :
منه فضلا عن المشكوك فيه (قوله) لمصلحة الترخيص يعني مصلحة تسهيل الأمر على العباد في إباحة محتمل
الصفحه ٥٤٣ : عرفت أنّ منشأها الغلبة وقد أمضاها الشّارع فتكون حاكمة
عليه نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول
الصفحه ٥٧٣ : على معتقدهم على الصّحة كذلك لا الواقع فهنا قاعدتان
إحداهما حمل فعل المسلم على الصّحة الواقعيّة والأخرى
الصفحه ٥٨٠ : خاصة ولم أر من تنبه على هذا المعنى من الرّواية لا
يقال إنّ ما ذكرته يرجع إلى مقالة الشّهيد الثّاني من
الصفحه ١٥٧ : الضّعف إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل والقبول وبالإنذار إبلاغ الحكم
مطلقا كما عليه مبنى هذا الإيراد
الصفحه ٥٣٩ : للقاعدة فيه حينئذ أصلا بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة
الصّحة في الاعتقاد كما هو الفرض إذ لا شكّ
الصفحه ٥٤١ : البيّنة على ما تدعيه قال عليهالسلام فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة
على ما في يدي
الصفحه ٥٧٤ :
حاصل ما ذكره أنّ قاعدة الحمل على ما هو التحقيق وفاقا لظاهر الأكثر من كون
اعتبارها من باب الظّهور
الصفحه ٨ :
والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة وإن
كانت مرتبة على الحفظ إلاّ
الصفحه ٣٦٦ : المطابقة وذلك لأنّ دلالة الكلّ على
أجزائه ملحوظة بوجهين أحدهما دلالته عليها في ضمن الدّلالة على الكل فهي
الصفحه ٤٦٥ : ولكن لا يظن منه كونه علّة
لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن منها
الصفحه ٥٠٥ :
على اشتراط النيّة في الوضوء بالآية الشّريفة والآية ظاهرة في التوحيد ونفي
الشّرك من وجوه منها لزوم
الصفحه ٥٤٠ :
حينئذ وكذا الثّاني كيف لا وقد عرفت الإجماع على خلافه والعلماء من جملة
العقلاء فكيف يدعى بناؤهم