الصفحه ٤٥١ : التفتازاني مع قوله بكون المعرف باللاّم حقيقة
في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه قد ارتضى ما حكاه عن صاحب
الصفحه ٥٦٣ : الاضطراريّة فلا بد من حمل الأمر والنّهي حينئذ على الأمر
بتحصيل مقدمات حسن الظنّ وترك مقدّمات سوء الظنّ ممّا هو
الصفحه ٢٦٥ :
فدفع المكره بالفتح ذلك عن نفسه بإدخال الضّرر على غيره وهو أيضا كسابقه
وثالثها أن يتعلق الغرض
الصفحه ٥٦٨ : الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا
كما هو المحقّق وميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على
الصفحه ٢٥٧ : يذهب عليك أنّ
جريان أصالة البراءة لما كان موقوفا على عدم الدّليل العقلي والشّرعي في موردها
لأنّ
الصفحه ٥ :
إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة والكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم
وأخرى بموضوعه ولا بدّ
الصفحه ٤٠٧ :
أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه
ومقتضى ما ذكره من الوجه أن
الصفحه ٤٢٣ : لما فيه ضرر على العباد ولذا لو لم تكن أحكام الملل السّابقة منسوخة
في شرعنا وكان بعضها متضمنا للضّرر
الصفحه ٤٥٦ :
بها على المقام كما هو واضح وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمهالله والإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٥٧٢ : فلا يقدم قوله فيه لأنّ الأصل
عدمه ولأنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها فلم يثبت سببيّته
الصفحه ٥٦٢ : مواردها ومنها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ومنها
تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ ومنها الحكم بطهارة ما وجد
الصفحه ٥٦٩ : بالغ مثلا فمعنى حمله على الصّحة فرضه على وجه لو تعقبه
القبول على الوجه المعتبر مع سائر ما يعتبر في
الصفحه ٤١٤ : ولكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض على المشهور أن
يقال بأن الانفعال في قوله صلىاللهعليهوآله الماء إذا
الصفحه ٢٦٣ :
عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر
مضاد له على بعض أفراد هذا