الصفحه ٤٨١ : الغزالي أعني قوله باعتبار استصحاب
غير حال الإجماع وعدمه فيه مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضا
الصفحه ٤٨٢ : والدّوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيد في
الواقع لكن يرد على المصنف رحمهالله أنّ الفعل والتقرير
الصفحه ٥١٠ :
أنّ الشكّ قد يقع في وجود الحائل على البشرة وأخرى في حيلولة الموجود
كالخاتم على الإصبع في الوضو
الصفحه ٥٧٨ :
على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع
والتّرافع أو لا وسواء كان كل
الصفحه ٥٩٦ :
دلالتهما الناشئ من تعارضهما أم من تعارض نفس الخبرين فكلّ خبرين متعارضين في بادي
النّظر يعرضان على العرف فإن
الصفحه ١١١ :
منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي
بقول الإمام عليهالسلام هو
الصفحه ١١٩ : للإجماع على جواز استعمال الظنون
الرجالية في تعديل الرّواة وتفسيقهم وتمييز المشتركات وكذلك الظّنون
الصفحه ١٨٨ :
بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها كما
أوضحناه على تقدير أخذ
الصفحه ٢٠٢ :
للغرض المقصود من نفي وجوب الاحتياط فكما أنّه لا مناص على تقدير عدم وجوب
العمل بالاحتياط من العمل
الصفحه ٢٣٩ : الشّاك غير المتديّن بالإسلام
ولا بغيره أيضا كذلك بناء على شمول أخبار الجحد لمثله أيضا ولذا اختار المصنف
الصفحه ٣٠٤ : واستماعها وضبطها في القلب وترتّب الآثار عليها على ما
يتعيّن الواجب والحرام والحاصل أنّ العمل بكل شيء على حسب
الصفحه ٣٢٤ : ارتكاب أطراف الشّبهة مطلقا مقدّمة لارتكاب الحرام
الواقعي وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه هكذا قرّره بعض
الصفحه ٣٣٢ :
الأخبار مع وضوح عدم ورود الإشكال المذكور على ما عدا خبر التثليث اللهمّ
إلاّ أن يقال إن المراد
الصفحه ٣٩٢ :
بالمركب وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله
بماء وسدر فالمأمور به شيئان
الصفحه ٣٩٨ : العلاّمة في المنتهى مع أنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى تكرار الصّلاة
حينئذ للقطع بورود نجاسة ومطهر عليه