الصفحه ٤٠٣ :
الواقعية لفرض عدم النّهي الفعلي لأن تخصيص كلماتهم بغير الغافل لا دليل
عليه ودعوى كون الفساد
الصفحه ٥٧٥ : وإلاّ فلا وكذلك إذا قال لا تصدق الفاسق أو غير
الثّقة لأنّ ظاهره أيضا عدم جواز تصديقه من حيث احتمال
الصفحه ١٨٥ : المحقّقة والمحكيّة والأولوية ونحوها لأنّها على كثرتها لو لم تكن
بنفسها مورد للعلم الإجمالي فلا أقل من
الصفحه ٣٥٦ : القسمين داخلان في موضوع النزاع في المسألة
الرّابعة وإذا قرّر النّزاع في ثانيهما على نحو ما قرّره في تلك
الصفحه ٤٢٤ : ضمن لأنّ الإخراج إذا كان بإذنهم فهو مأذون فيه من
قبل الشّارع فلا يتعقبه ضمان بخلاف ما لو لم يكن بإذنهم
الصفحه ٥٥٣ : الّتي هي مجرى القاعدة هي
الشّروط الواقعيّة دون العلميّة لأنّه إذا قلنا بكون الطّهارة عن الخبث شرطا
الصفحه ٥٦١ : المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله
إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما
الصفحه ٦٠٤ : لا يوجد ولكنّهم قد ذكروا
هنا أنّه إن كان بين المتعارضين منها من النسب تباين كلي كما إذا قال أحدهما
الصفحه ١٨٩ : تعالى (وَيُحَذِّرُكُمُ
اللهُ نَفْسَهُ) (قوله) بناء على أنّ المراد إلخ لأنّه إذا فسرت الفتنة بالدّنيويّة
الصفحه ٥٩٨ : لأنّ مقتضى كلّ منهما إذا لوحظ في نفسه هو الحكم الواقعي
ولو بتنزيل الشّارع من دون مدخليّة للعلم والجهل
الصفحه ٦١٥ :
معانيها الحقيقة والمجازية بل استعمالها في ألف مجاز لتعاود القيود عليها بحسب
اختلاف أحوال المكلّفين لأنّ
الصفحه ٣٢٧ : لا يخلو من شيء لأنّه إذا فرض كون قوله بعينه في الرّواية
الأولى تأكيدا للضّمير كما عرفت يصير المعنى كل
الصفحه ٣٩٤ :
أو صار المكان غصبا ثم مباحا قبل الدّخول في جزء آخر صحت صلاته على الثّاني
دون الأوّل لأنّ هذه
الصفحه ٥٤٥ : المنكر مطالبا بالبيّنة
لأنّه إذا ادعى عمرو شيئا في يد زيد وكان ذلك ملكا لعمرو في السّابق فمطالبة
الحاكم
الصفحه ٢٣٤ : إنّما
يتحقق فيما إذا حصل الظنّ بالظهور من أمارة ويكون هذا الظهور مرادا للشّارع من
أمارة أخرى لأنّه