الصفحه ٤١٦ : التحريم مع أن الصّادق عليهالسلام قد أثبت الشفعة فيها بقاعدة الضّرر لأنه إذا باع أحد
الشّريكين حصّته من
الصفحه ١٢٣ : من الأصول والقواعد المقرّرة في الأصول فهو مصادم للوجدان أو
مناقض للعيان لأنّ كتبهم موجودة بأيدينا
الصفحه ٧٩ : صلىاللهعليهوآله ومنها قوله سبحانه في سورة النّساء وإذا جاءهم أمر من
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول
الصفحه ٤٣١ : بالترديد وقد تقدّم ما فيه
ويظهر منه كون اعتبار الاستصحاب عند القوم من باب الظنّ بالبقاء لأنّه بعد تحديد
الصفحه ٤٨٨ : القوم مطلقا وذلك لأنّ دليل الحكم تارة يكون مثبتا للحكم إلى غاية
وأخرى يكون ساكتا عن إثباته في الزّمان
الصفحه ٤٤٦ :
شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيته كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد
باب العلم لأنّ العقل إن
الصفحه ١٥٦ : وجوب
الحذر هو استلزام وجوب الإنذار له من حيث استلزام وجوب المقدّمة وجوب ذيها لأنّ
ذلك أنّما يتم على
الصفحه ٥٠٨ : من وضوئه يعطي البناء على يقينه السّابق وإثبات ما يترتّب
عليه من الأحكام الشّرعيّة كصحّة الصّلاة إذا
الصفحه ٥١٤ :
في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقق المبطل وأمّا قسمي العدمي منه فلا لأنّ
مقتضى الأصل فيهما البطلان
الصفحه ٤٣٢ : القوم لا يراد به المعنى الذي عرّف المشتق منه به (قوله) كما صرّح به في أوّل كتابه إلخ قال إنّ موضوع
الصفحه ١٢٩ :
أعلم بما جئت به فإن مع كل قوم منّا حقيقة وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا
نور عليه فذلك قول
الصفحه ٥٠١ : ) فإنّ
مجرّد الشكّ في حصول إلخ حاصله حكومة قاعدة البراءة على استصحابها لأنّه إذا فرض
كون مجرّد الشكّ في
الصفحه ٤٣٦ : بالخبر لأنّ ذكر الخبر حينئذ ليس بحثا عن الخبر بل من باب ذكر المبادي
وبعد استفادة الكليّة المذكورة عن
الصفحه ٤٤٠ : بأن
المعلول ارتفع فارتفعت العلّة وإن كانا متلازمين انتهى ولا يخفى أن العدم إذا صلح
لأن يكون أثرا لمثله
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع