الصفحه ٥٥٧ :
بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة وأذكارها لأنّ العود على القول الثّاني
وإن كان ممنوعا لأجل
الصفحه ٥٧٤ : الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ بحكم استصحاب الحالة
السّابقة لأنّ عدم الانتقال المرتب في السّابق على عدم
الصفحه ٤٩٧ :
تفصيلي وشكّ بدوي لأنّ أصالة عدم المانع إذا كانت حاكمة على أصالة عدم الطهارة
يرتفع احتمال عدم الطهارة
الصفحه ٦٢١ :
المرجّح قياس مع الفارق لأنّه مع ترجيح أحد المتعارضين لوجود مرجّح فيه
يكون ذو الترجيح كالسالم من
الصفحه ٣٣٦ : بهذا إنّما
هو في ما أمكن فيه البيان من الشّارع والبيان في مسألة النبوّة غير ممكن للشّارع
لأنّ تصديق
الصفحه ٢٢٨ : لم تبلغ مرتبة الاطمئنان (قوله) أولى من
غيرها إلخ لأنّ المطلوب بعد الانسداد بحكم العقل هو الوصول إلى
الصفحه ٤٨١ : إيرادا عليه وإن كان ظاهر
العبارة موهما له وقوله من تناقض خبر لأنّ (قوله) ففيه أنّه
إذا علم إلخ توضيحه أنّ
الصفحه ٤٨ : وثالثها فحوى الأخبار الدّالّة على التخيير في تعارض الخبرين لأنّه إذا وجب
التّحفّظ على الخبرين الظّنّيين
الصفحه ٢٤٢ : والاستدلال كذلك يحتمل أن يكون لكون التقليد وترك النظر جائزا لأنّ
عدم قطع الموالاة إذا لم يدلّ على جواز
الصفحه ٢٧٢ :
علم إجمالا لأنّه إذا علم حدوث أحد شيئين وكان أحدهما أكثر آثارا من الآخر فالأصل
يقتضي نفي الأثر الزائد
الصفحه ٣٨١ : (قوله) جزءا
مستقلا إلخ سواء كان المزيد من سنخ المزيد عليه كما مثّل به المصنف رحمهالله أم لا كما إذا
الصفحه ٣٩٧ : على ما عرفت دون
سابقة لأنّ عدم العلم فيه بالمخالفة مع احتمال الموافقة والمخالفة إذا قلنا بكون
التخيير
الصفحه ٥٠٠ : ءة وأمّا من جانب استصحاب الشغل فكما إذا دار الأمر بين التضييق
والتّوسعة وبين الفور والتراخي في الأوامر لأنّ
الصفحه ٥٥٢ : رواية ابن أبي يعفور إلخ لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله إنّما
الشكّ إذا كنت في شيء لم
الصفحه ٦٠١ : هنا بالإتيان بأحدهما عن الآخر بخلافها في غيره
وأمّا الثّالث فاعلم أنّ الشّارع إذا نصب طريقا ولم يلاحظ