الصفحه ١٨٨ : لأنّ العلاقة الضّعيفة الباقية المسبّبة
عن الزّوجيّة السّابقة إذا أوجبت تحريمها على الزّاني فإيجاب
الصفحه ٤٠٠ :
إنّ الدّليل المذكور لا يقتضي وجوب الفحص عن جميع ما بأيدينا لأنّ غايته هو
وجوب الفحص عن مقدار من
الصفحه ٤٠٧ : العثور عليها وإن كانت موجودة في الواقع
وفيه نظر لأنّ الجاهل إذا ترك الاحتياط وعمل على طبق البراءة من دون
الصفحه ٤٦ : المقاصّة القهريّة وذلك لأنّ بقاء العقد المقتضي لحرمة أخذ الثّمن أو المثمن
وحرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية
الصفحه ٧٠ : آخر وكونه هو هو أو عوضه يحتاج إلى دليل
حتّى يجعل هو إيّاه أو عوضه أيضا لأنّ العقل يأبى عن الاتكال على
الصفحه ٢٦٣ :
عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر
مضاد له على بعض أفراد هذا
الصفحه ١١٧ : والشّهيدين
(قوله) لأنّ القدر الثّابت إلخ توضيحه أنّ اتفاق الكل وإن كان ملازما عادة لموافقة قول
الإمام
الصفحه ٢٠٤ :
لأنّها أقلّ أفرادا بالنّسبة إلى عمومات حرمة العمل بالظنّ والعام إذا كانت أفراده
أقلّ بالنّسبة إلى عام آخر
الصفحه ٢٤٨ : دليل الانسداد المعروف الجاري في الأحكام لأنّه إذا فرض انسداد باب
العلم فيها وجاز العمل فيها بمطلق الظنّ
الصفحه ٣٢١ : تمنع كلية
الكبرى إذ رب منفعة تقدم عند العقلاء على المفسدة كما إذا كانت المنفعة كثيرة في
الغاية والمفسدة
الصفحه ٣٣٩ : للشارع لأنه إذا فرض كون معنى نجاسة الميتة وجوب الاجتناب
عنها ووجوب الاجتناب عن ملاقيها أيضا ثبت المطلوب
الصفحه ٣٩٣ : الممسوحة لا المسح من
رأس لأنّه الموجب للحرج لا أصل المسح وقوله عليهالسلام كيف أصنع بالوضوء محتمل للوجهين
الصفحه ٣٩٩ : مطلوبية الإطاعة التفصيلية بحسب الإمكان لأن المانع هو عدم التمكن وقد
ارتفع ومن أن المانع من تكرار العمل هو
الصفحه ٥١٨ : الظّاهر فهذه الدّعوى على إطلاقها ممّا لا يمكن الالتزام
بها إذا لم نقف إلى الآن ما يدلّ عليها بل قد عرفت ما
الصفحه ٥٢١ : الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا لأنّ ظاهره كون وصف
الكرّية عاصمة عن طريان النّجاسة عليه ابتداء واستدامة