الصفحه ٤١٠ :
بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا
أنّه غير مجد في شيء لأنّ
الصفحه ١٩٨ : لأن العقل أنّما يحكم بحجيّة الظنّ
بملاحظة غلبة إيصاله إلى الواقع وإذا فرضت كثرة مخالفته له فهو لو لم
الصفحه ٣٠٦ : الثّاني أعني المتباينين فيشمل الأخبار الأوّل دون الثّاني لأنّه إذا وردت
رواية بأن مطلق الزّيارة الجامعة
الصفحه ٤٩٥ : الشّرعيّة
مطلقا لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل وذلك لأنّه إذا شكّ في تكليف اليوم في
وجوب الصّوم لأجل عروض
الصفحه ٢٨٥ : بخلاف الفعل لأن غايته أن يكون مقدّمة علميّة لفعل الحرام الواقعي ومقدّمات
الحرام إنّما تتّصف بالحرمة إذا
الصفحه ٥٥٠ : الواحدة لأنّها أيضا مركبة من
أحرف وهو ينطبق على مذهب الأردبيلي رحمهالله دون المشهور وإذا شك في الرّكوع
الصفحه ٣٢٨ : يكون المشتبهان ممّا يمكن ارتكابهما
دفعة(قوله) والمسلم منه يعني أنّ المسلم من التخيير الاستمراري ما إذا
الصفحه ١٩٤ : بكون الأخبار عن شيء مع كون المخبر به مظنونا داخلا في أفراد الكذب لأنّه إذا
قال زيد قائم فظاهره الجزم
الصفحه ٢٦١ : أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمّل أحدهما
دعوى كونه محمولا على النّسبة لوجود أماراتها فيه لأنّ الحلف على
الصفحه ٢٦٤ : بأزيد من ذلك ومن هنا يظهر وجه دلالة حديث الرّفع
على ردّ القول بالاحتياط لأنّه مع فرض دلالته على عدم
الصفحه ٤٤٣ : فالأحكام الجزئية خارجة من التّعريف الأوّل وكذا من الثّاني
لأنّ ما بيّنه الشّارع هو الأحكام الكلّية دون
الصفحه ٥٢٧ : به
حينئذ في الجملة وذلك لأنّ الجهة التعليلية قد يعلم بكونها علّة موجدة ومبقية كما
إذا علم كون التغير
الصفحه ٥٨٧ : التنافي بينهما لأنّه إذا كان شيء
في الواقع حراما فالشّكّ في حرمته أو في موضوعها لا يخرج الموضوع الواقعي من
الصفحه ٦١٤ : التخصيص أو التقييد في الواقع وإن استلزم كلّ منهما تفويت الواقع
عليهم إلاّ أنه لا قبح في الأوّل لأن التفويت
الصفحه ٤٢٧ : الثّانية ربّما
يوجب الضّرر على العباد لأنّه إذا فرض ارتفاع وجوب الوضوء في الواقع مع تضرّر
استعمال الماء في