في صحّتها والثّاني كما إذا قال الشّارع لا تبع ما ليس بملك لك لأنّ ظاهر النّهي كما ستعرفه كون عدم الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا كما هو المحقّق وميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على وجوه أحدها أن يحصل ذلك من مذاق الشّرع كما أنا قد علمنا بكون البلوغ والعقل والرّشد ومعلوميّة العوضين وكونهما ملكا شرطا في صحّة البيع بل جميع ما يعتبر في أركان البيع من قبيل ذلك وكذا قد علم بكون جميع الشّروط المفسدة كاشتراط اتخاذ العنب خمرا في ضمن العقد من قبيل الموانع وثانيها تنصيص الشّارع بأنّه يشترط كذا في كذا ويمنع كذا من كذا أو ما يقرب منهما وثالثها أن ما يرد على طريق الأمر بالإتيان بشيء في شيء أو له كقوله استقبل في الصّلاة أو تطهر لها يستفاد منه غالبا كونه شرطا فيه وما يرد على طريق النّهي كقوله لا تصل في الحرير ولا تتكلم ولا تضحك فيها يستفاد منه كونه مانعا وربّما يظهر من بعضهم في الفقه اطراد ذلك ولكنّ الظّاهر كونه علامة غالبة إذ قد يرد بيان الشرطيّة على طريق النّهي كما تقول لا تبع ما ليس لك بملك مع أنّ الملك شرط في صحّة البيع وكذا قد يرد بيان المانعيّة على طريق الأمر كما تقول صل بغير رياء مع كون الرّياء مانعا من صحّة الصّلاة ولعل المتتبّع في الأخبار يجد شاهدا على صدق ما ادعيناه وإن لم يحضرني الآن منها ما يناسبه (قوله) والفرق أنّ المختلفين إلخ هذه التفرقة جواب من العلاّمة عن قول أحمد حيث سوّى بين حكم الاختلاف في الرّكن وبين حكمه في الشّرط المفسد(قوله) بجريان أصالة الصّحة فيما لو ادعى البائع وقوع البيع في حال الصّغر والمشتري وقوعه في حال البلوغ قال في القواعد يحتمل تقديم قول البائع مع يمينه لأنّه مدع للصّحة وتقديم قول المشتري لأصالة البقاء انتهى وفي جامع المقاصد أنّ الاحتمال الثاني في غاية الفساد لأنّ أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصّحيح شرعا فإنّ صحّته تقتضي عدم بقاء الصّبوة فلا يعدّ معارضا كما لا يعدّ احتمال الفساد معارضا لأصالة الصّحة في مطلق الأفراد في وقوع العقد البيعي فإن قلت إنّهما أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا قلت قد انقطع الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحّته وفساده ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قال تبايعنا وادعى أحدهما الفساد والفرق غير واضح وكون الصّبوة مستمرّة لا دخل له في الفرق انتهى وقد حكي عن المصنف رحمهالله منع دلالة كلامه على تسليم جريان أصالة الصّحة في المقام بناء على أنّ مقصوده الاعتراض على العلاّمة في فرض التعارض بينها وبين استصحاب عدم البلوغ بناء على فرض المقام من موارد أصالة الصّحة لا أنّه يسلم كونه من جملة مواردها فتدبّر فإنّه بعيد جدّا(قوله) ولو قيل إنّ ذلك إلخ فيكون الحكم بصحّة العقد لأجل حمل فعل البائع الّذي تسالما على بلوغه حين العقد على الصّحة فإنّ صحّة العقد من جهته تستلزم صحّته من جانب المشتري أيضا لا محالة وهذا مبني على ما هو ظاهر الأكثر من كون اعتبار القاعدة من باب الظّهور وإلاّ فإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد فالحكم بصحّته من جانبه لا يستلزم الحكم بصحّته من جانب المشتري أيضا إلا على القول بالأصول المثبتة بل لا معنى للحمل على الصّحة من جانب البائع خاصة حينئذ لعدم ترتب أثر شرعيّ على الصّحة من جانبه خاصّة وسيجيء الكلام في ذلك وربّما يقال بأن بناء المكلّف على صحّة فعله فيما فرضه المصنف رحمهالله لعلّه مبني على قاعدة الشّكّ بعد الفراغ لا على قاعدة الحمل على الصّحة وفيه أنّ المشهور لا يقولون بجريان قاعدة الفراغ فيما عدا العبادات بل فيما عدا أبواب الصّلاة والطّهارات ثم إنّ المصنف رحمهالله لو استشهد بما لو شكّ المكلّف في أنّ هذا الّذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو صغر البائع أو في حال صغرهما لم يرد عليه الاعتراض بما أشار إليه بقوله ولو قيل إنّ ذلك إلى آخره اللهمّ أن يزعم عدم قيام الدّليل على الحمل على الصّحة في هذه الصّورة لأن عمدة الأدلّة في المقام هو الإجماع والسّيرة والمتيقن منهما غيرها وتحقيق المقام في ذلك يظهر ممّا أسلفناه سابقا(قوله) ثمّ إنّ ما ذكره إلخ قد تقدّم ما يصحّحه ويزيفه (قوله) فهو داخل في المسألة إلخ يعني أنّ ما جعله مقيسا عليه فهو داخل في عنوان هذه المسألة وعدم جريان الحمل على الصّحة فيهما غير مسلّم فراجع كتب الفاضلين والشّهيدين حتّى تعرف عدم كونه وفاقيّا قال في الشّرائع إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو قال فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة وقال في المسالك نبه بقوله فالقول قول مدعي الصّحة على علة الحكم وهو أصالة الصّحة في العقود فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحة فيكون مدعي الصّحة موافقا للأصل وهذا يتمّ في المسألة الأولى وأمّا الثّانية فمدعي الفسخ لا ينكر صحّة العقد بل يعترف به ويدعي أمرا آخر لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصّحة أطلق عليه الصّحة مجازا وأراد به بقاءها انتهى (قوله) أن يكون من الأوّل أي من قبيل الإبراء والوصيّة(قوله) ولا دخل لهذا إلخ أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ إن قلنا بتقدّم أصالة عدم الاشتراط على القاعدة وإلا فلو عكسنا كما إذا قلنا باعتبار القاعدة من باب الظّهور النّوعي فلا ريب في عدم جريان الأصل في المقام وإن كان مؤدّاه موافقا لمؤدّاها وتحقيق الحال في ذلك يظهر من التأمّل في المقام الثالث (قوله) إنّ هذا الأصل إنّما يثبت إلخ توضيح الحال في المقام يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول إنّ مورد القاعدة كلّ فعل له نوعان صحيح وفاسد واحتمل الواقع في الخارج لكلّ منهما والمراد بالصّحة المحمول عليها هي الصّحة بحسب وسع نفس الفعل بحسب مرتبته مع قطع النّظر عن صحّة أخرى طارئة عليه بسبب انضمامه إلى فعل آخر وبعبارة أخرى إنّ صحّة الفعل عبارة عن ترتب آثاره الشّرعيّة عليه ولكل فعل شرعي بحسب وسعه ومرتبته أثر شرعيّ سوى الأثر المرتب عليه باعتبار انضمام فعل آخر إليه فللإيجاب مثلا صحّة وللقبول صحّة أخرى وللمركّب منهما صحّة ثالثة وصحّة الأوّل مع تحقّق شرائطه من وقوعه عن بالغ عاقل باللفظ العربي فيما يعتبر فيه مع العلم بالعوضين وكونهما ملكا لهما أو نحو ذلك ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه عبارة عن ترتب النقل والانتقال عليه على تقدير تحقّق القبول على الوجه المعتبر مع تحقق الأمور المتأخرة عنهما ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه في مورد يعتبر فيه ذلك كالقبض في بيع الصّرف مثلا وصحّة الثّاني مع تحقّق شرائطه عبارة عن ترتب أثره عليه على تقدير تقدّم الإيجاب عليه على الوجه المعتبر مع ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأمور المتأخرة وصحّة الثالث مع تحقّق شرائطه ممّا عرفت عبارة عن ترتب الأثر عليه وهو النقل والانتقال علي تقدير ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة في مورد يكون ذلك معتبرا فيه فإذا شكّ في