الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة ولو مع جهل الفاعل إذ يكفي فيه احتمال مطابقة الفعل للواقع ولو اتفاقا وغفلة ونسيانا من الفاعل فالتفصيل مبني على كون مؤدّاها هي الصّحة عند الفاعل إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّ الفاعل إن اعتقد صحّة العقد في حال الإحلال وفساده في حال الإحرام اتحدت الصحّة عند الفاعل والحامل فتكون الصحّة عند الفاعل حينئذ هي الصّحة الواقعيّة أعني الصّحة باعتقاد الحامل فالحمل على الصّحة حينئذ ولو باعتقاد الفاعل يستلزم الصّحة الواقعية بخلاف ما لو اختلف اعتقاد الفاعل والحامل بأن اعتقد الفاعل الصّحة في كل من حالتي الإحرام والإحلال واعتقد الحامل اختصاصها بحالة الإحلال بأن كان بين معتقدهما عموم مطلقا وحينئذ فالحمل على الصّحة على اعتقاد الفاعل لا يستلزم الصّحة على اعتقاد الحامل (قوله) فإنّه لا يشمل إلاّ صورة إلخ لأنّ ظاهر حال المسلم إيقاع الفعل على حسب اعتقاده طابق الواقع أم لا فلو كان مرادهم من الصّحة الصّحة الواقعيّة كان الدليل أخصّ من المدعى من وجه لعدم شموله لصورة جهل الفاعل وأعم من وجه آخر لعدم إفادته للصّحة الواقعية مع اعتقاد الفاعل بخلاف الواقع (قوله) من إطلاق الأصحاب إلخ يعني للصّحة وإطلاقها ظاهر في الصحة الواقعية(قوله) مع ما عرفت إلخ من الخلاف في المسألة(قوله) بالحمل على الصّحة يعني بالحمل على الصّحة الواقعيّة في غير مورد اعتقاد الفاعل للصّحة (قوله) وتفصيل المسألة إلخ توضيح هذا التفصيل أنّ الشّاك في صحة فعل الغير إمّا أن يعلم بعلم الغير بصحيح الفعل وفاسده وإمّا أن يكون عالما بجهله وإمّا أن يجهل بحاله وعلى الأوّل إمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاده بأن اعتقدا بانحصار حصول الطهارة للجلود في التّذكية وعدم حصولها بالدّباغ أو اعتقدا بصحّة الصّلاة بالوضوء أو غسل الجنابة أو بهما في غير الجنابة وإمّا أن يعلم بمخالفته إمّا بالتباين الكلي بأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الإخفات أو بالتباين الجزئي وذلك أيضا إمّا بالعموم والخصوص مطلقا بأن كان معتقد الحامل أعم كما إذ اعتقد صحة العقد بالعربي والفارسي واعتقد الفاعل صحّته بالعربي خاصة أو كان معتقد الفاعل كذلك كعكس المثال أو بالعموم والخصوص من وجه كما إذا اعتقد الحامل صحّة السّجود على التراب والنبات والفاعل صحّته على التّراب والحجر ولكن هذه الصّورة ملحقة بصورة أعمية اعتقاد الحامل وأخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل على الصّحة وإمّا أن لا يعلم بالموافقة والمخالفة والصّورة الأولى أعني صورة العلم بالموافقة خارجة من محلّ النّزاع لعدم ترتب ثمرة فيها على كون المراد بالصّحة الصحّة عند الحامل أو الفاعل لفرض موافقتهما وكذا صورة أعمية الصّحة عند الحامل من الصّحة عند الفاعل بالعموم والخصوص مطلقا لاستلزام الحمل على الصّحة عند الفاعل للصّحة عند الحامل أيضا لا محالة وكذا صورة أعميّة معتقد الفاعل بالعموم مطلقا إذا قلنا بكون معاملاته ممضاة عند كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده فينحصر محلّ النّزاع من صور العلم بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده في صورة أعمية اعتقاد الفاعل مطلقا مع القول بعدم كون معاملات الغير ممضاة عند كلّ واحد وصورة التباين وصورة الجهل بالموافقة والمخالفة وعلى صورتي أعمية اعتقاد الفاعل وتباينه إمّا أن يحصل اعتقاده من مستند يعذر فيه كالاجتهاد والتقليد وإمّا أن يحصل من مستند لا يعذر فيه للتقصير كحصوله من قول أبيه وأمّه أو معلّمه أو نحو ذلك وهذه صور خمس من صور العلم باعتقاد الفاعل وإذا انضمت هذه الصّور إلى صورتي العلم بجهل الفاعل والجهل بالحال ينحصر محل النّزاع في سبع صور أمّا صورة أعمية اعتقاد الفاعل مع عدم العذر فالظّاهر هو الحمل على الصحّة عند الحامل لإطلاق الأصحاب بل إطلاق الإجماعات المدّعاة في المقام فتأمل وعموم السيرة المستمرة بين المسلمين واختلال النظم لولاه بل الأخبار أيضا إن تمت دلالتها وكذا الأصل على ما تقدّم عن كاشف الغطاء والعمدة في المقام هي السّيرة المستمرة بين المسلمين كما لا يخفى وأمّا مع تحقق العذر كما هو الغالب فربّما يشكل الحمل على الصحّة باعتقاد الحامل بعدم مساعدة الأدلّة عليه لأنّ عمدتها الإجماع محصلا ومحكيا والأخبار واختلال النظم لولاه والسّيرة أمّا الأوّل فالمحصّل منه غير حاصل كما أشار إليه المصنف رحمهالله والمحكي موهون بإنكار جماعة كالمصنف رحمهالله والمحقق القمي وقال النّراقي وأمّا الإجماع فهو وإن أمكن ادعاؤه بل القول بثبوته في موارد جزئيّة ويأتي الإشارة إلى بعضها ولكنه علي سبيل الكليّة كما صرّح به الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في الكفاية وغيره غير ثابت كيف وإنا لم نقف من غيره التّصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصّحة والصّدق وكلام الأكثر غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر هذه القاعدة وإن عملوا في بعض المواضع على ذلك للدّليل الخاص به وهو غير ثبوت الأصل الكلّي ويكفيك في عدم ثبوت الإجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصّة كآيات الشهادة والرّوايات والأخبار والأقوال من ذوي الأيدي وذوي الأعمال في الطهارات والنجاسات والدّعاوي والمنازعات والمطاعم والمشارب وغير ذلك أنّهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الأفعال ويطلبون في الموارد الجزئيّة أدلّة خاصّة ويتكلّمون فيها فإن لم يجدوا يرجعون إلى الأصل ولا يتمسّك بهذه القاعدة إلاّ أقلّ قليل انتهى موضع الحاجة وقد ذكر الشّهيد في قواعده فيما حكاه عنه في العوائد موارد كثيرة وقع الخلاف فيها في العمل بقاعدة الحمل على الصّحة وأمّا الثّاني فلما أشار إليه المصنف رحمهالله من ضعف دلالتها نعم إن تمت دلالتها أمكن أن يقال إنّ قوله ضع أمر أخيك على أحسنه يقتضي الحمل على ما هو صحيح في الواقع لا عند الفاعل لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية والواقع عند الحامل هو ما اعتقد صحّته لكون اعتقاده طريقا إلى الواقع وأمّا الثّالث فلمنع الاختلال لو حملناه على الصّحة باعتقاد الفاعل وإن سلمناه على تقدير عدم الحمل مطلقا وأمّا الرّابع فهو وإن كان متحقّقا في المقام ولذا ترى أنهم يرتبون على المعاملات المشكوك الصحّة والفساد آثار الصّحة الثابتة عندهم وهذا ممّا لا ينكر إلاّ أنّ العمل لأجل إجماله لا يفيد وجه وقوعه فيحتاج تعيينه إلى دليل عليه فبناؤهم في المقام كما يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصّحة الواقعية كذلك يحتمل أن يكون لأجل الحمل على الصّحة عند الفاعل وكون الفعل الواقع على وجه الصّحة عنده ممضى عند كلّ أحد حتّى عند من يرى فساده إذا كان اعتقاده مستندا إلى مدرك صحيح ممضى عند الشارع كما إذا كان حاصلا من اجتهاد أو تقليد فإذا وقع معاملة بالفارسيّة يجب ترتيب الآثار عليه حتّى ممن يرى فسادها بالفارسيّة ولكل من الاحتمالين مقرّب ومبعد مقرب كل مبعد للآخر أمّا مقرب الأوّل فهو ظهور كلمات العلماء في كثير من الموارد في الحمل على الصّحة الواقعيّة كما صرّح به المصنف رحمهالله ومنها عدم تجويزهم الاقتداء