التكليف لا الوضع كما يرشد إليه قوله الآمرة بحسن الظنّ إلى آخره وحيث كان حصول الظنّ من الأمور الاضطراريّة فلا بد من حمل الأمر والنّهي حينئذ على الأمر بتحصيل مقدمات حسن الظنّ وترك مقدّمات سوء الظنّ ممّا هو في اختيار المكلّف (قوله) لم يلزم من الحمل على الحسن إلخ قد يقال إنّ عدم اللّزوم إنّما هو من جهة أنّ الحمل على الصّحة بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على الفعل إنّما هو بعد إحراز موضوع هذه الآثار والعنوان الّذي ترتبت عليه والقاعدة لا تثبت عنوان الفعل كما سيجيء فإذا أوقع معاملة وتردّدت بين الصّحيحة والفاسدة فالحمل على الصّحة إنّما يجدي في ترتيب آثار البيع أو الإجارة أو غيرهما مع إحراز كون الواقع خصوص أحد الأمور المذكورة مع تردّده بين الصّحيح والفاسد منه لا مع تردّده بين الأمرين فصاعدا وإذا تردّدت المعاملة بين البيع والإجارة فالحمل على الصّحيح إنّما يجدي في ترتيب آثار القدر المشترك بينهما لا خصوص أحدهما وعدم ترتيب الآثار فيما نحن فيه أيضا من جهة أنّه مع تردّد المسموع بين كونه شتما أو سلاما فالحمل على الصّحة لا يثبت كونه سلاما حتّى يجب ردّه لا أنّ الحمل على الحسن لا يفيد الصّحة بمعنى ترتيب الآثار ويمكن أن يجاب عنه بأنّ عدم وجوب الردّ في المثال يصح أن يستند إلى الوجهين أعني عدم إثبات الحمل على الصّحة لعنوان الموضوع الخارجي وعدم اقتضاء الحمل على الحسن بمقتضى الأخبار ترتيب الآثار وإن كان حسن الفعل ملازما لبعض الآثار الشّرعيّة والتمثيل إنّما هو من الجهة الثانية فتدبّر(قوله) أي البيّنة العادلة إلخ في القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه ويشهدون انتهى (قوله) فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق إلخ لا يخفى أنّه يمكن الجمع بين تصديق الأخ وتكذيب خمسين قسامة بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمهالله هنا من حمل تصديق الأخ على حمل قوله على مطابقة الواقع والاعتقاد وتكذيب القسامة على عدم مطابقة الواقع مع مطابقة قولهم لاعتقادهم وثانيهما ما ذكره عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بالآيات من حمل تصديق الأخ على معنى عدم ارتكاب القبيح في مقابل الكذب وتكذيب القسامة على عدم ترتيب آثار الواقع على خبره في مقابل تصديق خبر العادل لأن لتصديق خبر المخبر اعتبارين أحدهما كونه فعلا من الأفعال والآخر كونه دالاّ على معناه وتصديقه بالاعتبار الأوّل يراد به كونه مباحا وبالاعتبار الثّاني يراد به مطابقته للواقع وترتيب آثار الواقع عليه ويقابله تكذيبه بالاعتبارين ولا يخفى أنّ الجمع الثّاني أولى أمّا أوّلا فإنّ المراد بتكذيب السّمع والبصر في صدر الرّواية كما ذكره المصنف رحمهالله تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح والمناسب للتفريع على هذا المعنى حمل تصديق الأخ على كون خبره باعتبار كونه فعلا من الأفعال مباحا ومع حمل تصديقه على هذا المعنى لا بدّ أن يراد بتكذيب القسامة عدم ترتيب آثار الواقع عليه لعدم إمكان حمله على مقابل التّصديق بالمعنى المذكور لاستلزامه ترجيح المرجوح ومنافاته للتّفريع المذكور وأمّا ثانيا فإنّ حمل تصديق الأخ على مطابقة الواقع والاعتقاد وتكذيب القسامة على مخالفة الواقع وإن وافق اعتقاده ترجيح للمرجوح لا محالة ثمّ إنّه قد استثنى من الرّواية مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه (قوله) وممّا يؤيّد ما ذكرناه إلخ وجه التّأييد أنّه لو كان المراد بالأخبار المتقدمة حمل فعل المسلم على الصّحيح بمعنى حمل آثار الصّحة عليه لنافتها هذه الأخبار النّاهية عن الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق وعن حسن الظنّ بالمؤمن مع غلبة الفساد على الزّمان وأهله فوجه الجمع بينهما ما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله فإنّ الجمع بينهما إلى آخره (قوله) فإنّ صرعة الاسترسال إلخ الصّرع الطّرح على الأرض وفي المجمع الاسترسال الاستئناس والطّمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه وأصله السّكون والثّبات إلى أن قال ومنه لا تثق بأخيك الحديث كأن المراد يعرض له ما يثنيه عنك انتهى قوله لا تستقال أي لا يتدارك من الإقالة في البيع وهي الموافقة لنقضه وفسخه (قوله) لم يظهر منه خزية أي قبيح وفضيح (قوله) فقد غرر إلخ قال المحقّق القمي رحمهالله في محكي حاشية القوانين أي أوقع نفسه في الغفلة(قوله) إلى غير ذلك ممّا يجده إلخ مثل خبر الثمالي عن سيّد العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام في حديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق وفيه وحق التّناصح أن تلين له جناحك وتصغي إليه سمعك فإن أتى بالصّواب حمدت الله تعالى وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنّه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلاّ أن يكون مستحقّا للتّهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال والظّاهر أن المراد بمستحق التّهمة من يظن فيه ذلك لا من علم خلاف الحق في أفعاله وهو معارض للأخبار النّاهية عن اتهام المؤمن مطلقا وربّما يدعى تواتر الأخبار معنى على أنّ كل فاسق مستحق للتّهمة وكذا ما دلّ على أنّه ليست بين البرّ والفاجر أخوة كما ليست بين الذّئب والكبش خلة وعلى النّهي عن مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذّاب على نفي التشيع عمّن لا يكون مطيعا لله وما دل على حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن فيمن ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم وما دلّ على نفي الإسلام عمّن لا يهتم بأمور المسلمين لأنّ هذه الأخبار معارضة لما دلّ على وجوب وضع أمر الأخ على أحسنه وعلى النّهي عن اتهام الأخ المسلم وعلى كون المؤمن وحده جماعة ولو بني على تقييد إطلاق هذه الأخبار بما عرفت لزم تخصيص الأكثر(قوله) فلا تبغ أي تطلبه باستعمال الحسد(قوله) فلا تحقّق إلخ بالتجسّس والفحص عن وقوع المظنون أو بترتيب آثار الواقع عليه (قوله) فامض أي في عملك فإن الطيرة يذهبها التوكل كما ورد في الخبر(قوله) أمّا القول فهو مستفاد إلخ قد حكي الإجماع على اعتبار القاعدة عموما عن جماعة فوق حدّ الاستفاضة كالبهبهاني والسّبزواري وصاحب الرّياض والقوانين ولا إشكال في المحصّل منه أيضا في الجملة وسيجيء خلاف المحقق الكركي وغيره في عموم القاعدة في التنبيه الثّاني وغيره فلا بد من الأخذ بالمتيقّن منه اللهمّ إلاّ أن يستند إلى عموم الإجماعات المحكية في موارد الشكّ (قوله) لزم اختلال نظام المعاد إلخ لأنّ اعتبار السّوق واليد والائتمان بالنّواب والوكلاء وصحّة الاقتداء وغير ذلك من جزئيات هذه القاعدة(قوله) حيث إنّ الظّاهر إلخ لعلّه مبني على كون اختلال السّوق في الرّواية كناية عن اختلال نظام أمورهم معادا ومعاشا (قوله) أو للصّحة الواقعية إلخ بعبارة أخرى الصّحة باعتقاد الحامل (قوله) اعتقادا بعذر فيه إلخ لاجتهاد أو تقليد وقوله صحّة البيع خبر إن (قوله) ويظهر من بعض المتأخرين إلخ وجه الظهور أنّ تفصيله بين علم الفاعل بصحّة العقد في حال الإحلال وفساده في حال الإحرام وبين جهله بذلك بمعنى اعتقاد الصّحة في الحالين بتسليمه فجريان القاعدة وإثباتها للصحّة الواقعية في الأوّل دون الثّاني يقتضي تخصيص مؤدّاها بالصّحة عند الفاعل إذ لو كان مؤدّاها عنده الصّحة