بعموم القاعدة لجميع أفعال الصّلاة وأذكارها لأنّ العود على القول الثّاني وإن كان ممنوعا لأجل استلزامه التشريع المحرم كما تقدّم إلا أنّه إنّما يتأتى في صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر بالخصوص كما هو مقتضى استصحاب العدم به وهو لا ينافي جواز الإتيان به بقصد القربة المطلقة لأنّه على تقدير الإخلال به في نفس الأمر محرز للواقع وعلى تقدير عدمه من قبيل الذكر غير المخلّ بصحة الصّلاة فهو ينوي به القربة المطلقة وإن كان في الواقع مردّدا بين كونه جزءا أو ذكرا فالقول بوجوب المضي بالمعنى المتقدّم لا ينافي مثل هذا الاحتياط نعم لو كان العود مخلاّ بالموالاة أمكن المنع منه على القول بالعموم أيضا من هذه الجهة كما لو قرأ بعد الفاتحة من السّور الطّوال وشكّ في آخرها في أوّل آية منها بحيث لو أعاد أخلّ بالموالاة المعتبرة بين السّورة والرّكوع وكيف كان فحيثما أمكن الاحتياط في أثناء الصّلاة وتركه وبنى على وقوع المشكوك فيه فهل يجوز له إعادتها بعد إتمامها احتياطا لاحتمال ترك المشكوك فيه أو لا يشرع له هذا الاحتياط الظّاهر هو الأوّل لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ومجرّد إمكانه في الأثناء وتركه اختيارا لا يمنع ذلك وهو واضح وأولى منه بذلك ما لا يمكن فيه الاحتياط في الأثناء على ما عرفت هذا كلّه فيما تبيّن كون الأمر بالمضي للعزيمة أو الرّخصة وكذا تبيّن محلّ المشكوك فيه بأنّه ما قيل الدّخول في فعل آخر مطلقا كما هو المختار أو فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات العلماء كما هو المشهور على ما تقدّم وعدم تبيّن محل الشكّ مبني على القول بعدم اعتبار الاستصحاب أو بناء على عدم جريانه في المقام لأجل العلم الإجمالي على ما سيجيء وإلاّ فمقتضى استصحاب العدم وجوب العود والإتيان بالمشكوك فيه ما لم يدخل في فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن حينئذ من عدم جريان الاستصحاب لأجل القاعدة فإذا لم يتبيّن شيء من الأمرين فإذا حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في آخر مع احتمال بقاء محلّ المشكوك فيه كما إذا شكّ في آية بعد الدّخول في أخرى لاحتمال بقاء محلّها إلى الرّكوع كما هو المشهور فالأوفق بالاحتياط لمثل هذا المكلّف المتردّد إبطال عمله واستئنافه من رأس وحكي عن جماعة كالوحيد البهبهاني وصاحب الرّياض والجواهر تكرار العمل بالبناء علي وقوع المشكوك فيه والمضي على عمله بقصد القربة المطلقة ثمّ إعادته ثانيا مع المشكوك فيه كذلك وما ذكرناه أحوط لاستلزام ما ذكروه لإلغاء قصد الوجه المعتبر عند المشهور بخلافه على ما ذكرناه من الإبطال والاستئناف فتدبّر (الخامس) أنّه لا إشكال في جريان القاعدة فيما لو حصل الشكّ في فعل بعد الدّخول في فعل آخر وأمّا لو حصل قبله فذهل فدخل في غيره ثم التفت إلى شكّه ففي الالتفات إلى شكه وعدمه وجهان من صدق قوله عليهالسلام في الصّحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء لعدم اعتباره لحصول الشكّ بعد الدّخول في غيره ومن اعتبار ذلك في أكثر روايات الباب حتّى الصّحيحة بحسب مفهومها لدلالتها بحسبه على وجوب العود مع حصول الشكّ قبل الدّخول في غيره ولا أقلّ من الشكّ في شمول الأخبار للمقام فيستصحب عدم المشكوك فيه حينئذ إذ لا مانع منه سوى شمول القاعدة للمقام وقد فرضنا عدمه وهذا هو الأقوى نعم لو شكّ بعد الدّخول في غيره في محلّ الفرض في الإتيان بالمشكوك فيه حين الشكّ فيه بأن شكّ في فعل قبل الدّخول في غيره ثم ذهل فدخل في غيره والتفت إلى شكّه ولكن شكّ حينئذ في العمل بمقتضى شكّه قبل الدّخول في الغير فالظّاهر جريان القاعدة فيه لأنّ الشكّ في الإتيان بالمشكوك فيه قبل الدّخول في الغير شكّ طار مغاير للشكّ قبل الدّخول في الغير لأنّ الشكّ الأوّل متعلّق بالعمل بمقتضى الثّاني فلا يعتد به للقاعدة السّادس أنّه إذا شكّ في بعض أجزاء الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في غيره فهو على وجوه أحدها أن يكون ملتفتا وبانيا من أوّل الأمر على الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وخاليا من جميع موانعه فذهل بعد الدّخول فيه فشكّ في الإتيان ببعض ما يعتبر فيه بعد الفراغ من محلّه أو بعد الدّخول في غيره ولا إشكال في شمول أدلّة القاعدة لهذه الصّورة من الأخبار وما اشتملت عليه من التّعليل من قوله عليهالسلام هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك وقوله عليهالسلام وأنّه حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك وكذا الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء وظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته عمّا اشتغلت به والغلبة كما أشرنا إليه سابقا ولا فرق فيه بين كون المحتمل ترك ما يعتبر في العمل عن عمد أو عن سهو وثانيها أن لا يكون من ابتداء العمل بانيا على ذلك لا بمعنى البناء على عدم الإتيان بما يعتبر في العمل بل بمعنى الدّخول في الفعل من دون التفات إلى ذلك وهذا يتم في غير العبادات المفتقرة إلى قصد القربة إذ يعتبر فيها القصد إلى العمل بجميع أجزائه فيكون الشكّ في بعض أجزائها من قبيل الصّورة الأولى نعم يتم ذلك فيها بالنّسبة إلى شرائطها وموانعها لعدم اعتبار القصد إليها فيها من أوّل الأمر وكيف كان فظاهر الأصحاب جريان القاعدة في هذه الصّورة أيضا لعدم مصرح بالفرق بين الصّورتين ولذا صرّح جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مطلقا كالعبادات الّتي يحتمل وقوعها بدون تقليد أو مع فقد شرط آخر أو وجود مانع أو الإخلال ببعض أجزائها ويدل عليه إطلاق صحيحتي زرارة والحلبي نعم ربما يشكل بالتعليل بالأذكرية والأقربيّة إلى الحقّ حين العمل منه حين يشكّ لعدم تحقّق الأفضلية مع عدم البناء من أوّل الأمر على الإتيان بالعمل بجميع ما يعتبر فيه بالمعنى الذي عرفته ولعلّهم لم يطلعوا علي الأخبار المعلّلة أو رموها بالضّعف على زعمهم أو حملوها على بيان الحكمة دون العلّة حتّى يلزم اطرادها وأنت خبير بأنّ إعراضهم عن هذه الأخبار كاف في الإعراض عنها إذ لم يراع أحد منهم تحقق الأذكرية والأقربيّة إلى الحقّ في جريان القاعدة ولو بحسب النّوع لعدم تحقّق ذلك في هذه الصّورة ولو نوعا فلا يبعد حملها على بيان الحكمة هذا كلّه فيما حصل الشكّ في بعض الأجزاء أو الشروط وإن حصل الشّكّ في المانع بعد الفراغ من العمل فهو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ في مانعيّة الموجود كالخاتم في الإصبع إذا حصل الشكّ في وصول الماء إلى ما تحته بعد الفراغ من الغسل وهو أيضا على قسمين أحدهما أن يحتمل بعد الفراغ إدخاله الماء تحت الخاتم حين العمل وظاهرهم إجراء القاعدة في هذه الصّورة ولذا صرّح جماعة بصحّة الأعمال السّابقة مع احتمال خلل فيها على ما تقدّم ويدل عليه أيضا صحيحتا زرارة والحلبي ويشكل بالتعليلان المتقدّمان بناء على اختصاصهما بصورة تذكر المكلّف للبناء على إيقاع العمل من أوّل الأمر بجميع ما يعتبر فيه على نحو ما عرفت وثانيهما أن يعلم من نفسه بعدم إدخاله الماء تحت الخاتم لكن احتمل وصول الماء تحت الخاتم بنفسه وقد توقف بعضهم في هذه الصّورة استنادا إلى ظهور الأخبار في صورة صدور فعل عنه بناء على ظهور الخروج من الشيء والتجاوز عنه في وقوع