لو كان خاصا والعلّة عامّة يؤخذ بعموم العلّة وقد أشار إليه المصنف رحمهالله عند الاستدلال بآية النّبإ على حجّية خبر الواحد فراجع (قوله) والتعليل المذكور بضميمة إلخ توضيحه أنّ قوله هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ وارد في مقام بيان ظاهر حال المسلم المريد لإبراء ذمّته عما اشتغلت به وظاهر حاله عدم تركه ما يوجب فساد عمله عمدا كذا عدم تركه ما يوجب ذلك سهوا لأنّ الأوّل خلاف إرادة الإبراء والثّاني خلاف الذّكر وتخصيص الأذكرية في العلّة بالذّكر إنّما هو لأجل وضوح عدم إقدام المريد للإبراء إلى الترك العمدي واحتمال النسيان أيضا مندفع بأكثريّة الذّكر وغلبته حين العمل وحاصل التعليل حينئذ أنّ المريد للفعل لا يقدم إلى تركه عمدا لأنّه خلاف الإرادة ولا سهوا لأنّه أكثر تذكرا للفعل حين العمل من غير هذه الحالة لندرة النسيان حين العمل ومن هنا يظهر الوجه في ضمّ المصنف رحمهالله للكبرى إلى التّعليل في نفي الاحتمالين وعدم استناده في ذلك إلى مجرّد العلّة وحاصله أنّ العلّة بملاحظة موردها تنفي الاحتمالين ثمّ اعلم أنّ للقاعدة فروعا مهمّة أخر قد أهملها المصنف رحمهالله في المقام ولا بأس بالإشارة إليها على ما تقتضيه الحال ويسعه المجال الأوّل أنّ المراد بالشكّ في مورد أخبار الباب هو المعنى المراد به في باب الاستصحاب أعني الأعمّ من متساوي الطرفين ومن الظنّ غير المعتبر لكون الشكّ لغة أعمّ منهما بل يظهر من الفيومي اتفاق أهل اللّغة عليه قال قال أئمّة اللّغة الشكّ خلاف اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر انتهى فلو شك في وقوع الفعل أو صحّته بنى عليهما وإن كان عدمها مظنونا نعم قد استثنيت من ذلك الشكوك الواقعة في أثناء الصّلاة فلو شكّ في القراءة أو الرّكوع أو غيرهما بعد الفراغ منها أو بعد الدّخول في غيرها مع الظنّ بعدم الإتيان بها بنى على عدم وقوعها وإن اقتضت القاعدة خلافه والدّليل عليه هو النصّ لأنّه وإن ورد في عدد الرّكعات إلاّ أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضا بالأولوية كما تمسّك به في المدارك لأنّ الرّكعة عبارة عن الأفعال المجتمعة فإذا اعتبر الظنّ في المجموع ففي الأجزاء بطريق أولى ووجه تقدم الظنّ على القاعدة حكومة أدلّته على أدلّتها (الثّاني) أنّ أخبار الباب قد وردت في الصّلاة والطّهارات وظاهر المعتنين بالفقه كالشّيخ والفاضلين والشّهيد وغيرهم عدم تعدّيهم عن مواردها ولعلّهم فهموا منها اختصاص القاعدة بها ولذا لم يتمسّكوا بها في غيرها من أبواب العبادات والمعاملات والسّياسات مع كثرة مواردها فيها نعم تمسّك بها فيها غير واحد من أواخر المتأخرين أوّلهم فيما أعلم فقيه عصره صاحب كشف الغطاء وإطلاق الأخبار جوابا وتعليلا يساعدهم واختصاص مواردها بالصّلاة والطهارات لا يضر في المقام لما تقرّر في محلّه من أنّ خصوصيّة السّبب لا تخصّص عموم الجواب سيّما مع تعاضده بعموم العلّة في بعضها نعم قوله عليهالسلام كلّما مضى من صلاتك وطهورك فتذكّرته تذكرا فامضه كما هو لا دلالة فيه على العموم بالنّسبة إلى غير ما ذكر فيها لكنّه لا ينافي عموم غيرها لعدم إفادته حصر الحكم فيما ذكر فيه فالتّعميم لا يخلو من قوّة الثّالث أنّه إذا شكّ في بعض أفعال الصّلاة أو غيرها بعد الدّخول في فعل آخر محكوم شرعا بهدمه كما إذا شكّ في السّجود بعد القيام في الرّكعة الثّانية مع نسيان التشهّد فإنّه محكوم بهدم القيام والجلوس للتشهد ففي عدم الالتفات إلى الشكّ في السّجود بأن كان مكلّفا بالجلوس للتشهد من دون سجود أو وجوب الالتفات إليه بأن كان مكلّفا بالجلوس لكلّ من السّجود والتشهّد وجهان من كون الفعل المحكوم بهدمه شرعا بمنزلة عدمه فلا يصدق معه الدّخول في الغير ولو شرعا ومن صدق الدّخول في الغير حقيقة وأنّ الأمر بهدمه لأجل التشهّد لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى السّجود أيضا ويحتمل التفصيل في المقام بأنّ الشكّ في السّجود بعد الدّخول في القيام إن كان قبل تذكر نسيان التشهّد يجلس للتشهّد من دون سجود لأنّه بمجرّد الشكّ قبل التّذكر كان محكوما بالمضي في صلاته وعدم العود للسّجود فإذا تذكّر نسيان التشهّد بعده وكان محكوما بالجلوس له فهو لا يستلزم زوال الأمر الأوّل لعدم كشفه عن خلافه بحسب الواقع نعم لو كان تذكره لنسيان التشهّد مستلزما لعلمه بترك السّجود كان المتجه حينئذ وجوب العود لكلّ منهما إن ليس فليس مضافا إلى إمكان استصحاب الأمر الأوّل لأنّ موضوعه الشكّ في السّجود وهو باق بعد فتأمل وإن كان بعد تذكره يجلس لكلّ منهما لأنّه بمجرّد تذكره كان محكوما بهدم القيام فهو بمنزلة الشكّ قبل القيام لعدم الاعتداد شرعا بالقيام الّذي حصل الشّكّ في حالته لسبق الأمر بهدمه بالفرض بخلاف الصّورة الأولى وأوجه الوجوه أوّلها للشكّ في انصراف أخبار الباب إلى مثل المقام ومجرّد الشكّ في شمولها له كاف في وجوب العود للسّجود لاستصحاب عدمه إذ المانع من العمل به ليس إلاّ عموم القاعدة وقد فرضنا عدم شموله للمقام الرّابع أنّ الأمر بالمضي وعدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدّخول في فعل آخر هل هو للعزيمة أو الرّخصة والأوّل هو المشهور والثّاني مما احتمله الشّهيد في الذّكرى والأوّل هو الأقوى لا لظهور الأوامر فيه كي يمنع لأجل وقوعها في مقام الحظر لأنّ مقتضى استصحاب العدم عدم جواز المضي بل لأنّ الأمر الواقع في مقام الحظر أو توهّمه وإن لم يفد سوى ارتفاع المنع الثابت أو المتوهّم إلاّ أن ذلك لا يفيد الرّخصة بمعنى جواز الفعل والتّرك مطلقا بل يكون حكم مورد الأمر تابعا لموارده فإن كان المحلّ قابلا للإباحة فهو وإلاّ فالعود في مثل المقام أعني أفعال الصّلاة ونحوها من العبادات والإتيان بالمشكوك فيه يحتاج إلى العلم بوجود الأمر به لأنّ الفرض كونه عبادة متوقفة على قصد القربة وهو غير حاصل من دون العلم بالأمر فيكون الإتيان به تشريعا محرما والمشهور إن أرادوا بكون الأمر للعزيمة هذا المعنى فنعم الوفاق وإن أرادوا به ظهور الأوامر فيها فقد عرفت ضعفه ثم إنّ هذا إنّما هو فيما كان العود مخالفا للاحتياط وإلاّ فلا إشكال في جواز العود والإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة وذلك لأنّ الشكّ إن كان في بعض أفعال الصّلاة بعد الدّخول في آخر كالقراءة والرّكوع والسّجود والقيام ونحوها ممّا لا يلتفت إلى الشكّ في بعضها بعد الدّخول في آخر عند المشهور على ما تقدّم سابقا فالعود مخالف للاحتياط لاحتمال تكرّر الفعل المشكوك فيه حينئذ عن عمد وهو مبطل للصّلاة وإن كان في بعض الأذكار الواجبة في الأفعال بعد الدّخول في ذكر آخر كالشكّ في آية بعد الدّخول في أخرى أو في إحدى تسبيحات الرّكوع أو السّجود أو إحدى الرّكعتين الأخيرتين بعد الدّخول في تسبيح آخر وكذا في أجزاء التشهّد والتّسليم فالعود حينئذ والإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة موافق للاحتياط لجمعه بين قول المشهور والقول