العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في أثناء المركّب باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وأنّ الشكّ الّذي لا يلتفت إليه هو الشكّ الّذي وقع في بعض ما يعتبر في المركب بعد الفراغ منه وهذا وإن صحّ في الوضوء إلاّ أنّه لا ينطبق على شيء من المذاهب في مثل الصّلاة إذ لا ريب في عدم الاعتداد بالشكّ في القراءة إذا حصل عند التسليم سواء قلنا بمذهب الشّيخ والعلاّمة أو المشهور أو الأردبيلي قدّس الله أسرارهم والالتزام بظاهر العلّة والبناء على خروج ما أخرجه الدّليل بأن يقال إن كلّ مركب وقع الإجماع على عدم الالتفات فيه إلى الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا قبل الفراغ منه فهو وإلاّ فمقتضاها الالتفات إلى مثل هذا الشكّ يحتاج إلى جرأة عظيمة على مخالفة العلماء إن لم ينعقد الإجماع على خلافه والجواب أمّا عن عدم حجّية الأخبار الموثقة فبأنه خلاف التحقيق كما قرّر في محلّه وأمّا عن إجمال صدرها فبأن الإجماع المذكور قرينة على إرجاع ضمير غيره إلى الوضوء وأمّا عن إجمال العلّة وعدم وجود القول بمقتضاها فبمنع إجمالها لأنّ المتبادر من الشكّ في الشيء حين الكون فيه هو الشكّ فيه قبل تجاوز محلّه وهو منطبق على الشكّ في الجزء والشّرط ونفس المركب والمشروط على الوجه الّذي تقدّم تحقيقه في بيان ما اخترناه ويؤيّده سائر أخبار الباب لأنّ قوله عليهالسلام في صحيحتي زرارة والحلبي إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ظاهر في الخروج من محلّ الشّيء لأنّ الخروج من الشيء ظاهر في القطع بوجوده والشكّ في بعض أوصافه وهو محمول على إرادة الخروج من محلّه لينطبق على موردهما من الشكّ في أصل وجود الشيء وللقول الثالث بحمل العمومات على إمضاء طريقة العقلاء وما هو الظّاهر من حال العاقل المريد للفعل المكلّف به من إبراء ذمّته عمّا تعلّق بها لأنّ العاقل لا يقدم على الفعل فيما يريد إبراء ذمّته به إلاّ بعد إحراز جميع ما يعتبر فيه وكذلك طريقة العقلاء مستقرّة على عدم الالتفات إلى الشكّ بعد التهيؤ فضلا عن الدّخول في المشروط والفراغ منه والجواب منع ظهور ذلك من الأخبار لبعده عن مساقها وبناؤهم أيضا لم يثبت بحيث ينهض دليلا بنفسه وأمّا ما احتملناه في تضاعيف الأقوال من التفصيل فيمكن الاحتجاج له بأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو البناء على المضي في المشروط الذي شكّ في شرطه في حال التهيؤ له أو بعد الدّخول فيه دون سائر الغايات الأخر الّتي يريد الإتيان بها بعده والجواب عنه يظهر بعد ضعف القول السّابق الذي هو مبناه وللقول الرّابع بأنّ محلّ الشّروط الّتي لا يمكن تحصيلها في أثناء مشروطها هو ما قبل المشروط لعدم قابليّة أثنائه لذلك فبمجرّد الدّخول في المشروط يتحقق التجاوز عن محلّ هذه الشّروط فلا يلتفت إلى الشّكّ فيها بعد الدّخول فيه بمقتضى العمومات بخلاف الشّروط الّتي يمكن تحصيلها في الأثناء لأنّها حيث كانت شروطا لجميع أجزاء الصّلاة مثلا فمحلّها بالنّسبة إلى كلّ جزء هو محلّ الإتيان بهذا الجزء فإذا شكّ في تحقّق شرط الجزء السّابق بعد الدّخول في آخر فقد تحقّق التجاوز عن محلّ الشّرط بالنسبة إلى الجزء السّابق ولم يتحقّق التجاوز عن محلّه بالنسبة إلى الجزء الذي دخل فيه وكذا غيره من الأجزاء اللاّحقة فيجب إحرازه بالنسبة إليها إن لم يستلزم فساد الصّلاة من جهة أخرى كإزالة النجاسة المستلزمة للفعل الكثير في أثنائها في بعض الصّور بخلاف الطهارة عن الحدث فإن عدم جواز تجديدها في أثنائها ليس لذلك بل للإجماع على عدم صحّة الصّلاة إلاّ بطهارة واحدة وإن فرض عدم استلزام تجديدها في الأثناء للفعل الكثير والجواب أنّ ما ذكره فيما يمكن تحصيله في أثناء العمل من الشّروط موافق للتحقيق وأمّا بالنّسبة إلى ما لا يمكن تحصيله في الأثناء فيرد عليه ما قدّمناه عند بيان ما اخترناه من كون محلّ الشّروط مطلقا مقارنا لمحلّ مشروطها لمقارنتها له في الوجود فراجع فإذا شكّ في وقوع الفاتحة مع الطهارة بعد الدّخول في السّورة فالتّجاوز عن محلّ الطّهارة وإن تحقّق بالنّسبة إلى الفاتحة إلاّ أنه باق بالنسبة إلى الأجزاء اللاّحقة وعدم جواز تجديدها بالنّسبة إليها وإن فرض عدم استلزامه للفعل الكثير إنّما هو للإجماع على وقوع جميع أجزاء الصّلاة بطهارة واحدة وإلاّ كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصّحة مع تجديدها في الأثناء إن لم يلزم البطلان من جهة أخرى كسائر الشّروط الّتي لم يمنع الإجماع من تجديدها في الأثناء على ما أسلفناه والله العالم بحقيقة الحال (قوله) واستقرب في مقام إلخ يعني بعض الأساطين (قوله) بنى بعضهم ذلك إلخ أي الشكّ في الشّرط بالنّسبة إلى الغايات الأخر(قوله) هو البناء على الحصول مطلقا إلخ فيعم جميع الغايات المدخول فيها وغيره (قوله) بعنوان أنّه شرط للعصر إلخ فإنّ محلّ الظّهر باعتبار أنّها شرط للعصر إنّما هو قبلها وأمّا باعتبار أنّها واجب في نفسها فمحلّها باق ما لم يخرج الوقت ولذا يجب الإتيان بها بعد العصر لو نسيها قبلها(قوله) وتجاوز محلّه إلخ مبتدأ وخبره قوله باعتبار(قوله) قبل الصّلاة إلخ فبالدّخول فيها يتحقق التجاوز عن محلّه (قوله) إذا ذكرها يعني حالة شكّه (قوله) بناء على أنّ مورد السّؤال إلخ بأن كان مورد السّؤال من قبيل الشكّ السّاري لا الشكّ المعتبر في مورد الاستصحاب أعني الشكّ في البقاء إذ لو كان من قبيل الثّاني لم يكن له دخل فيما نحن فيه مضافا إلى مخالفته للإجماع في الجملة(قوله) ومحلّ الكلام ما لا يرجع إلخ حاصله أنّ محلّ الكلام في الموضع الخامس هو الشكّ في الشّروط الّتي لها وجود مستقل مع قطع النّظر عن وجود مشروطها كالطّهارة والاستقبال والسّتر ونحوها حتّى تكون بنفسها موردا للشكّ في الوجود لتجري فيها القاعدة بنفسها وإن قلنا بعدم شمولها للشكّ في الصّحة وفي هذا الموضع ما لم يكن كذلك بل يعدّ المشكوك فيه من كيفيات المشروط وموجودا بوجوده كأداء الحروف من المخارج وعلى الاعتبار المقرّر في النّحو وعلى الترتيب المقرّر في اللّغة وكالموالاة بين حروف الكلمة أو كلمات الآية أو نحو ذلك ولكنّك خبير بأنّ لكلّ ممّا ذكر أيضا وجودا مغايرا للمشروط اللهمّ إلاّ أن يقال ذلك بحسب الدّقة وإلاّ فما ذكر لا يعدّ مغايرا للمشروط بحسب الوجود في نظر أهل العرف وهو المعتبر في صدق الأدلّة اللّفظيّة ثمّ إنّه على تقدير جريان القاعدة في الشكّ في الصّحة فالكلام في اعتبار الدّخول في الغير وعدمه في عدم الالتفات إلى الشكّ والالتفات إليه نظير ما تقدّم في سائر الشّروط عند بيان ما اخترناه فراجع إلى ما ذكرناه عند شرح كلامه في الموضع السّادس وكذا الكلام في محلّ هذه الشّروط نظير ما تقدّم هناك (قوله) على تخصيص الحكم بمورده يعني بمورد التعليل وهو ما يتحقّق فيه الأذكرية والسّؤال في الرّواية وإن كان عاما إلاّ أنّ خصوصيّة العلّة من حيث أظهريّتها مقدّمة على عموم السّؤال كما أنّ السّؤال