الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ والعلاّمة وإذا شكّ في آية بعد الدّخول في أخرى لا يجب الالتفات إلى هذا الشكّ لأنّ كلّ آية مركب ذو أجزاء وكذا الكلام في الكلمة الواحدة لأنّها أيضا مركبة من أحرف وهو ينطبق على مذهب الأردبيلي رحمهالله دون المشهور وإذا شك في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود فهو ينطبق على المذاهب وبالجملة أنّه لا يمكن العمل بالموثقة على إطلاقها ولا تنزيلها على مذهب المشهور لعدم الدّليل عليه فتعود مجملة نعم يمكن توجيهها بما أشار إليه المصنف رحمهالله في الموضع الرّابع فلا تغفل ومن التأمّل في جميع ما قدّمناه تظهر قوة قول المولى المقدّس الأردبيلي قدسسره فتدبّر وأمّا المقام الثّاني فاعلم أن ظاهر المصنف رحمهالله بل صريحه الميل إلى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة بمعنى عدم شمول القاعدة لها فيكون خروجها منها من باب التخصّص دون التّخصيص وربّما يظهر من بعض مشايخنا عموم القاعدة لها لأنّه إذا شكّ في السّجود في حال النّهوض صدق عليه أنّه شكّ في السّجود بعد الخروج منه والدّخول في غيره فبنى فيه على خروج ما أخرجه الدّليل وما ذكره المصنف رحمهالله لا يخلو من إشكال لأنّ حاصل ما ذكره أن حكم الإمام عليهالسلام بالمضي عند الشكّ في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود وفي السّجود بعد القيام إنما هو للتحديد وبيان ضابط ما يعتبر فيه الدّخول في الغير في مورد القاعدة الّتي أشار إليه بقوله كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ومقتضاه اختصاص القاعدة بغير مقدّمات أفعال الصّلاة وأنت خبير بأنّ العمدة في ذلك حسنة إسماعيل بن جابر لأنّ التحديد المستفاد من صحيحة زرارة إنّما هو مستفاد من كلام الرّاوي ولا اعتداد به كما أشرنا إليه وأمّا الحسنة فربّما يشكل الأمر فيها بأنّها لو وردت لبيان ضابط موارد القاعدة بمعنى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر حينئذ في قوله إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض لأنّ الشكّ في الرّكوع تارة يحصل في حال القيام بأن يشك في حاله في أنّه ركع أم لا وأخرى في حال القيام بعد الرّكوع بأن يشكّ في حاله في صحّة ركوعه لأجل الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بأن يشك في حصول الانحناء إلى الحدّ الشّرعي وعدمه أو نحو ذلك وثالثة في حال الهويّ إلى السّجود إمّا بأن يشكّ في انحنائه من القيام من دون ركوع وقيام بعده أصلا أو في صحة ركوعه مع العلم بحصول القيام بعده ورابعة في حال السّجود والصّورة الأخيرة مورد لمنطوق الرّواية وما عداها داخلة في مفهومها فلو كانت واردة لتحديد موارد القاعدة من حيث إخراج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر بالصّورة الثّانية وكذا الثالثة في الجملة لكون القيام بعد الرّكوع من أفعال الصّلاة بل قيل بكونه ركنا فإن قلت إنّ الشكّ في الشيء ظاهر في الشكّ في وجوده لا في صحّته كما قرّره المصنف رحمهالله في الموضع الأوّل فلا تشمل الرّواية بحسب مفهومها للصّورة الثّانية ولا للشقّ الثّاني من الصّورة الثالثة قلت مع التسليم إنّ الشك في صحّة شيء لا بدّ أن ينشأ من الشكّ في وجود ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا فالرّواية شاملة للشكّ في الصّحة بهذا الاعتبار كما هو صريح المصنف رحمهالله في الموضع الخامس ثمّ إنّ هذا الإشكال لا يختص بما اختاره المصنف رحمهالله من خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من مورد القاعدة بل هو وارد على دعوى كون قوله عليهالسلام إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض واردا في مقام تحديد موارد القاعدة وضابطها سواء قلنا بأنّ الخارج هو مقدّمات أفعال الصّلاة أم قلنا بغير ذلك لكون الشكّ في صحّة الرّكوع في حال القيام بعده داخلا في مفهوم الرّواية ومقتضاه الالتفات إلى الشكّ حينئذ وهو مخالف للقاعدة سواء قلنا بخروج المقدّمات منها أم لا وسواء قلنا بمذهب الأردبيلي أم بمذهب المشهور ثمّ إنّ ثمرة القول بخروج مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة من باب التخصّص أو التخصيص إنّما تظهر في الحكم بخروج الجميع على الأوّل والاقتصار على ما أخرجه الدّليل على الثّاني وتفصيل الكلام على القول بكون مقدمات أفعال الصّلاة من باب التّخصيص الّذي مقتضاه عدم الالتفات إلى الشكّ فيما لو حصل الشكّ في بعض أفعالها بعد الدّخول في بعض مقدّمات أفعالها إلاّ ما دل الدّليل على وجوب الالتفات فيه أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على وجوب العود والعمل باستصحاب العدم إذا حصل الشكّ في السّجود في حال رفع الرّأس عنه أو النهوض للقيام مضافا إلى حسنة إسماعيل المتقدمة الدّالة على ذلك بمفهوم القيد في قوله عليهالسلام وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض فإنا وإن لم نقل بمفهوم اللّقب من حيث هو إلاّ أنّه لا إشكال فيه فيما ورد منه في مقام التحديد بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمهالله لا يقال تمكّن استفادة الحكم من مفهوم الشّرط أيضا لأنا نقول لا مفهوم للشّرط هنا لأنّه من قبيل قولك إن رزقت ولدا فاختنه وإن درست فاحفظه وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو نحو ذلك ممّا ورد الشّرط فيه لبيان حال الموضوع لا لبيان انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه كما قرّر في محلّه وإلى ما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رفع رأسه عن السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجد وهي صريحة في وجوب العود في حالتي رفع الرأس والنّهوض ولكن هذا مع عدم تخلل التّشهد بين السّجود المشكوك فيه والنّهوض كما في الرّكعة الأولى والثّالثة وأمّا إن شكّ في السّجود في حال النّهوض عن التشهد فالظّاهر بقاؤه تحت عموم القاعدة وعدم شمول الرّوايتين لهذه الصّورة لأن المنساق منهما ورودهما لبيان حكم مجرّد الشكّ المتعلّق بالسّجود في حال الشّروع في النّهوض أو الدّخول في القيام من دون التفات إلى تخلل التشهد بينهما والمتيقن منهما صورة عدم التخلل وهذا المعنى في الرّواية الثانية أظهر من الأولى من جهة سبق السّؤال فيها فإذا سألك العامي عن حكم من شكّ في السّجود في حال النّهوض قبل أن يستوي قائما هل يخطر ببالك صورة تخلّل التشهد بينهما أم بحسب بيان حكم صورة عدم التخلل لا يقال إطلاق الجواب كاف في المقام لأنا نقول لا إطلاق لقوله يسجد بحسب المفهوم وإنّما هو بحسب الأحوال والإطلاق بحسب الأحوال إنّما ينفع بالنسبة إلى الحالات الملازمة لذيها دائمة أو غالبة ولا شكّ أنّ الشكّ في السّجود في حال النّهوض غير ملازم لتخلل التشهد دائما ولا غالبا كما لا يخفى هذا كلّه مضافا إلى أنّه لو شكّ في السّجود بعد الشّروع في التشهّد لا يلتفت إليه لعموم القاعدة فإذا فرغ من التشهّد وشرع في النّهوض فبطريق أولى بل لو شكّ فيه بعد الدّخول في جلسة الاستراحة لم يلتفت إليه وإن كانت الجلسة مستحبّة وذلك