بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ أنّ هذه الجلسة لا تتعين كونها للاستراحة إلا بعد العلم بالإتيان بالسّجدة الثانية وإلا يحتمل كونها الطّمأنينة الواجبة بين السّجدتين فتأمل هذا وأمّا لو شكّ في التشهد في حال النّهوض فالظاهر بقاؤه أيضا تحت عموم القاعدة لعدم المخصّص له هنا أيضا وأمّا إذا شكّ في الرّكوع في حال الهوي للسّجود فالمشهور بين أساطين العلماء وجوب العود والإتيان بالرّكوع نظير الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام استنادا أولا إلى حسنة إسماعيل المتقدّمة وثانيا إلى أنّ الحكم إذا ثبت في صورة الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام بالرّوايتين المتقدمتين يثبت فيما نحن فيه أيضا بالإجماع لعدم الفاصل بينهما وفصّل بعضهم بين الصّورتين فحكم بعدم الالتفات إلى الشكّ هنا لعموم أخبار القاعدة وأجاب عن حسنة إسماعيل بمنع ورودها في مقام التحديد لعدم ظهورها فيه فتأمل وعدم المفهوم للشّرط أيضا كما تقدّم وعن رواية الإستبصار بمعارضتها بما رواه الشيخ فيه أيضا عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع والرّوايتان رواهما الشيخ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام وبعد تعارضهما فإمّا ترجّح هذه لموافقتها للقاعدة إن قلنا بكون الأصل مرجحا أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى القاعدة إن قلنا بكونه مرجعا أقول وتحقيق المقام أن يقال إنّه إن ثبت الإجماع المذكور كما هو ظاهر صاحب الرّياض يتعين الحكم بوجوب العود والالتفات إلى الشكّ لأنّ تعارض الرّوايتين من قبيل تعارض الأظهر والظّاهر لأنّ رواية النّهوض للقيام أظهر بل نصّ في حصول الشكّ قبل القيام لقوله عليهالسلام فشكّ قبل أن يستوي قائما بخلاف رواية الهويّ للسّجود فإنّ قوله رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع محتملة لإرادة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجود وإن كانت ظاهرة في القبلية الّتي منعها صاحب الرّياض مدعيا ظهورها في الأوّل نظرا إلى اعتبار معنى الغاية في الرّواية المستفادة من كلمة إلى وكون أهوى بمعنى سقط لكنه فاسد إذ الظّاهر أن كلمة إلى فيها بمعنى الجانب وأهوى بمعنى أمال ويتعدى بالباء ويقال أهوى بيده إلى الشيء أي مدّها ليتناوله كما في المصباح ومعنى الرّواية أهوى بنفسه أي أمالها إلى جانب السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع فالظاهر حينئذ وقوع الشكّ قبل السّجود سيّما بملاحظة العطف بالفاء المعقبة وأمّا كون أهوى بمعنى سقط فهو غير صحيح إذ هو بمعنى أمال وما هو بمعنى سقط هو هوى من دون ألف زائدة والموجود في الرّواية هو المزيد دون المجرّد وبالجملة فالظّاهر أنّ الرّواية ظاهرة في حصول الشكّ قبل السّجود ومع تعارض الأظهر والظاهر لا بد أن يرتكب التأويل في الظّاهر دون الأظهر فتحمل رواية الهوي إلى السّجود على صورة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجود حتّى يندفع التعارض المتراءى بينهما بواسطة الإجماع على عدم الفصل ومن هنا يظهر ضعف استدلال البعض بترجيح أحد المتعارضين أو الرّجوع إلى القاعدة بعد تساقطهما على ما تقدم وإن لم يثبت الإجماع المذكور يتعين الحكم بالمضي وعدم العود إلى الرّكوع لعدم تعارض الرّوايتين بأنفسهما لاختلاف موردهما بالفرض فيجب العمل بكل منهما في مورده لكون تعارضهما مسببا عن الإجماع المذكور وقد فرضنا عدمه فيكون الشكّ في الرّكوع في حال الهوي باقيا تحت عموم القاعدة سيّما إذا كان الهوي عن قيام يعني القيام الذي بعد الرّكوع لأنّه لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في هذا القيام يجب البناء على وقوعه حتّى على مذهب المشهور لكون هذا القيام من الأفعال الواجبة المعنونة في كلمات الأصحاب بل قيل بركنيته فمع التجاوز عنه فأولى بعدم الالتفات إلى الشكّ في الرّكوع ويدلّ على عدم وجوب العود بعد الدّخول في القيام مضافا إلى عموم القاعدة خصوص ما رواه الشّيخ عن الفضيل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أستتم قائما فلا أدري أركعت أم لا قال بلى ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان ولا ينافيه ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل شكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع ويسجد وفي معناها غيرها لإجمال القيام في هذا الرّوايات لتردّده بين القيام المتّصل بالرّكوع والقيام الذي بعده فلا يتحقق حينئذ الدّخول في غيره فتنطبق هذه الأخبار على مفهوم عمومات القاعدة من قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء وهكذا بخلاف رواية أستتمّ قائما لظهورها في حصول الشكّ بعد رفع الرّأس عن الرّكوع فإن قلت كيف يتصوّر الشكّ في الرّكوع بعد القيام عنه لأنّ العلم بكونه قياما عن ركوع فرع العلم بتحقق الرّكوع فالقيام الّذي يشكّ في حاله مردّد بين القيام الّذي قبل الرّكوع وبعده ومن هنا يظهر ضعف فرض حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي عن قيام مع فرض حصول العلم بكون هذا القيام هو الّذي بعد الرّكوع إذا شكّ في الرّكوع يوجب الشكّ في كونه القيام الّذي قبل الرّكوع أو بعده فلا وجه للتّأييد بهذه الصّورة لصورة الشكّ في حال الهويّ على ما ادعيت فلا بدّ حينئذ أن تحمل رواية أستتم قائما كما ارتكبه بعضهم على صورة اختلاف محلّ الرّكوع المشكوك فيه والقيام الّذي حصل الشكّ بعد الدّخول فيه بأن حصل الشكّ في ركوع الرّكعة الأولى بعد أن يستتم قائما في الرّكعة الثانية وهكذا لأنا نقول يمكن فرضه بحصول الشكّ في صحّة الرّكوع بسبب الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا مع العلم بوقوع أصله بأن شكّ في حال القيام أو الهوي في بلوغ انحنائه إلى الحدّ الّذي يعتبر في الرّكوع شرعا أعني بلوغ كفيه إلى ركبتيه أو نحو ذلك أو وجد نفسه قائما معتقدا بكونه عن ركوع ثم شكّ في هذه الحالة أو في حال الهويّ عنها في الرّكوع فلا وجه لتأويل الرّواية من دون صارف عن ظاهرها فتأمل ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب العود إلى الرّكوع إذا شكّ في حال الهويّ إلى السّجود على تقدير ثبوت الإجماع المذكور إنّما هو في صورة حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي إلى السّجود مع عدم العلم بحصول القيام الّذي بعد الرّكوع لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع المذكور على تقدير ثبوته لعدم تعرضهم للتفصيل في الشكّ في الرّكوع في حال الهوي بين العلم بكونه عن القيام الّذي بعد الرّكوع وبين عدم العلم به ولا لاتحاد حكمهما ومع العلم بكونه عن القيام الّذي بعده فالمتّجه عدم وجوب العود للعمومات مضافا إلى شمول رواية عبد الرّحمن المتقدّمة له في رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع ولا معارض لها هنا لعدم تحقّق عدم القول بالفصل هنا مضافا إلى الأولوية المتقدّمة فتلحض من