بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو ما تقدّم وفيه ما عرفت من عموم الأخبار لكل جزء وفعل وإن كان بعض آية بل كلمة واحدة فهو إنّما يوافق مذهب الأردبيلي قدسسره لا مذهبهم وثانيها أخبار الباب ودلالتها من وجوه أحدها سؤال الرّاوي وتقرير الإمام عليهالسلام كما في صحيحتي زرارة والحلبي حيث سألا عن الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة وفي التكبير بعد الدّخول في القراءة وفي القراءة بعد الدّخول في الرّكوع وفيه بعد الدّخول في السّجود وفيه بعد القيام وهذه الأفعال كلّها ممّا له عنوان خاصّ في كلمات الأصحاب وحكم الإمام عليهالسلام بالمضي بعد السّؤال عن كلّ واحد منها يدل على كون المراد بالعموم الّذي أسّسه الإمام عليهالسلام بعد هذه الأسئلة هو العموم بالنّسبة إلى مثل هذه الأفعال لا مطلقا وثانيها تخصيص الإمام عليهالسلام هذه الأفعال بالذّكر من دون سبق سؤال من الرّاوي في حسنة إسماعيل بن جابر فإنّه توطئة لبيان ضابط موارد القاعدة على نحو ما ذكره المصنف رحمهالله وثالثها التقييد بالخروج والدّخول والعطف يتم على بعض النّسخ في صحيحتي زرارة والحلبي إذ لو كان المراد بالدّخول في الغير هو الدّخول في مطلقه كما هو مقتضى مذهب الأردبيلي رحمهالله لزم إلغاء أكثر هذه القيود لفرض كون الخروج من محلّ فعل ملازما للدّخول في غيره لعدم خلو المكلّف من فعل في حال من حالاته بناء على تجدد الأكوان فيلغو قيد الدّخول والعطف بثم المفيد للتراخي والجواب أمّا عن الأوّل فبعدم الاعتداد بالتحديد الوارد في كلام الرّاوي ولذا قد ذكروا أنّ خصوصيّة السّؤال لا تخصّص عموم الجواب نعم يتم ذلك لو كان واردا في كلام الإمام عليهالسلام والفرض خلافه وأمّا عن الثّاني فبأن غايته الدّلالة على خروج مقدّمات الأفعال من العموم على نحو ما ذكره المصنف رحمهالله وهو أخصّ من المدعى لأنّ المفروض على مذهب المشهور عدم جريان القاعدة فيما لو شكّ في بعض آية بعد الدّخول في بعض آخر وهو لا يثبته نعم يبقى الإشكال في عدم تعرض الإمام في حسنة إسماعيل لصورة الشكّ في الرّكوع بعد أن قام عنه فإن القيام من أفعال الصّلاة أيضا بل قيل بكونه ركنا فإنّه يوهن كون المراد منها بيان خروج المقدّمات من العموم كما أنّه يوهن كون المراد تحديد مورد القاعدة على ما يوافق المشهور وإلاّ كان عليه التعرّض للصّورة المفروضة لما عرفت من كون القيام من الأفعال أيضا وانتظر لتمام الكلام في ذلك في المقام الثّاني وأمّا عن الثّالث فبأنّه إنّما يتجه لو كان المراد بالغير مطلقه وليس كذلك بل المراد به ما يترتّب على المشكوك فيه بالمعنى الّذي قدّمناه عند شرح قوله إنّ المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده إلى آخره لصحّة التقييد بالدّخول والعطف بثم على هذا التقدير وتوضيحه أنّ المراد بالغير يحتمل أن يكون مطلقه ويحتمل أن يكون ما كان مرتبا على المشكوك فيه بالمعنى الّذي أوضحناه هناك ويحتمل أن يكون ما كان من الأفعال المستقلة المعنونة في كلمات الأصحاب كما ذكره المشهور ولغوية قيدي الدّخول والعطف بثم إنّما يتم على الأوّل لكون كل واحد من الخروج والمضي والتجاوز ملازما حينئذ للدّخول في الغير كما أوضحناه عند شرح قوله ويمكن حمل التقييد في الصّحيحين إلى آخره ولكن لا يتعين به الثّالث لصحّة التقييد والعطف على الثّاني أيضا لحصول التّراخي غالبا حقيقة أو رتبة بين المشكوك فيه وما يترتب عليه على هذا التقدير أيضا نعم قد اتفق في باب الصّلاة كون الخروج من محلّ المشكوك فيه ملازما بحسب العادة للدّخول في غيره ومجرّد ذلك لا يوجب لغويّة أكثر القيود المذكورة بعد تعميم مورد القاعدة لغيرها نعم يتم ذلك لو اختصت بها وليس فليس وثالثها حصول التعارض بين مناطق أخبار الباب وو مفاهمها لو قلنا بعموم الغير الّذي يعتبر الدّخول فيه لكلّ فعل لأنّ مقتضى منطوق قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء هو عدم الاعتناء بالشكّ فيما لو حصل الشكّ بعد الدّخول في الغير ومفهومه الاعتناء به لو حصل قبله فإذا حصل الشكّ في آية من الفاتحة بعد الدّخول في أخرى أو في كلمة منها بعد الشّروع في أخرى فكما يتحقق الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة السّابقة بعد الدّخول في غيرهما كذلك يحصل الشكّ في الفاتحة من حيث المجموع قبل الخروج منها لكون الشكّ في وقوع الجزء مستلزما للشكّ في صحّة الكلّ فمقتضى المنطوق هو البناء على وقوع الآية أو الكلمة المشكوك فيها ومقتضى المفهوم هو الالتفات إلى الشكّ الثّاني والإتيان بالمشكوك فيه لفرض عدم الانتقال عن الفاتحة ومع التعارض تعود الأخبار مجملة فيجب الرّجوع إلى مقتضى الأصل في غير مورد اليقين بجريان القاعدة ومقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم الوقوع إلاّ فيما وقع الشكّ بعد الدّخول في الأفعال المستقلة المعنونة في كلمات الأصحاب لأنّ هذا هو المتيقن ممّا خرج من مقتضى الأصل والجواب أمّا أولا فبأنّ المنطوق أقوى دلالة فيقدم على المفهوم في مورد التّعارض وأمّا ثانيا فبأنّ الشكّ في صحّة مجموع الفاتحة مسبّب عن الشكّ في وقوع الآية أو الكلمة المشكوك فيها فبعد البناء على وقوعها يرتفع الشكّ في صحّة الفاتحة فيقدم جريانها في الجزء على جريانها في الكلّ لتقدّم الأصل في الشكّ السّببي عليه في الشكّ المسبّب وأمّا ثالثا فبلزوم التعارض على مذهب المشهور أيضا فيما لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود مثلا لكون ذلك أيضا سببا للشكّ في صحّة الصّلاة من حيث المجموع ورابعها موثقة ابن أبي يعفور فإنّ ضمير في غيره فيها كما قرّره المصنف رحمهالله في الموضع الرّابع راجع إلى الوضوء دون المشكوك فيه من أجزاء الوضوء لئلاّ يلزم مخالفة الإجماع ومحصل قوله عليهالسلام إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء أنّ الشكّ في شيء من أجزاء الوضوء إنّما لا يعتنى به إذا حصل الشكّ بعد الدّخول في فعل آخر غير الوضوء ومقتضى مفهومه الالتفات إليه إذا حصل الشكّ قبله سواء كان حصوله في أثناء الوضوء أو بعده قبل الدّخول في غير الوضوء وإذا لوحظ كون ذكر الوضوء من باب التوطئة وتحديد موارد القاعدة الّتي أشار إليها بعده بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه يستفاد منه أنّ كلّ مركّب ذي أجزاء إذا حصل الشكّ في بعض ما يعتبر فيه من أجزائه أو شرائطه إنّما لا يعتنى بهذا الشكّ إذا حصل بعد الدّخول في غيره وهو منطبق على مذهب المشهور في الأفعال المستقلّة المعنونة في كلمات الأصحاب لكون كلّ واحد منها مركّبا ذا أجزاء والجواب أنّ مقتضى الموثقة على التقرير المذكور لا ينطبق على شيء من مذهب المشهور وغيره بل ينطبق تارة على مذهب الأردبيلي وأخرى على مذهب المشهور وثالثة لا ينطبق على شيء منهما لأنّ الصّلاة بتمام أجزائها شيء واحد مركّب فإذا شكّ في بعض أجزائها قبل الفراغ منها فمقتضى التقريب المذكور في دلالة الموثقة هو الالتفات إلى هذا الشكّ حتّى لو شكّ في تكبيرة الإحرام في حال التّسليم لفرض حصوله قبل الفراغ من الصّلاة