العلّة هو وجود العلّة مع التجاوز عن المحلّ مطلقا سواء دخل في الغير أم لا مضافا إلى أنّ الخبر المعلّل أقوى دلالة فيرجح على الخالي من التعليل في مقام التعارض ولذا عمل بما دلّ على عدم تنجس البئر بالملاقاة مطلقا وإن كان ماؤها قليلا معلّلا بأن لها مادة وإن كان الغالب فيها الكرية وإلى إمكان أن يكون قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ واردا في مقام إمضاء طريقة العقلاء لا تأسيسا لحكم شرعيّ بأن كان المراد الإشارة إلى أنّ العاقل المريد للفعل لا يجز حينئذ من محلّه غالبا إلاّ بعد الإتيان به على وجهه كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح كما تقدّم عند بيان الأدلّة على تأسيس القاعدة(قوله) على ما سيجيء إلخ في الموضع الرّابع (قوله) بملاحظة مقام التحديد إلخ يعني من الإمام عليهالسلام لفرض عدم سبق سؤال في صحيحة إسماعيل بخلاف صحيحة زرارة ولذا ترك الاستدلال بالثانية(قوله) بمفهوم الرّواية إلخ أي بمفهوم القيد المذكور في الرّواية المذكورة من قوله بعد ما قام بعد قوله إن شك في السّجود فإنّ الغير الذي يعتبر الدّخول فيه يشمل بعمومه النهوض من السّجود إلى القيام ومفهوم القيد مخرج له من العموم هذا توضيح ما توهمه بعض المتأخرين (قوله) فالأولى أن يجعل هذا كاشفا إلخ اعلم أنّ ما يناسب المقام هو الكلام في مقامين أحدهما تعيين المراد بالغير الذي اعتبر الدّخول فيه في الأخبار في عدم الاعتناء بالشكّ وكذا بمحلّ المشكوك فيه الّذي ينبئ عنه التعبير بالخروج والمضي والتجاوز فيها وثانيهما بيان حكم مقدمات الأفعال من حيث اندراجها تحت عموم القاعدة وعدمه أمّا المقام الأوّل فاعلم أنه نسب إلى العلامة في بعض أقواله والشيخ في النهاية أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الركني فمحل الشكّ في تكبيرة الإحرام باق إلى حدّ الرّكوع وفيه إلى السّجود وفيه إلى حدّ الرّكوع في الرّكعة الثانية فإذا شكّ في التكبير في حال القراءة أو فيها قبل الرّكوع أو فيه قبل السّجود أو فيه قبل الرّكوع في الرّكعة الثّانية يبني على عدم وقوع المشكوك فيه أو صحّته فيأتي به على وجه الصّحة بخلاف ما إذا شكّ في الأوّل في حال الرّكوع وفي الثّاني في حال السّجود وفي الثّالث في حال الركوع في الثانية فيبني حينئذ على الوقوع إن كان الشكّ فيه وعلى الصّحة إن كان الشكّ فيها وحينئذ يتحد محل الشكّ مع محلّ السّهو حيث يجب على السّاهي أيضا الإتيان بما سها عنه قبل الدّخول في الأركان لا بعده والمشهور أنّ المراد بالغير هو الأفعال المستقلة في مقابل المشكوك فيه المعنونة في الفقه كالقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد والقيام دون مقدّماتها كرفع الرأس من السّجود والنّهوض للقيام والانحناء للرّكوع ونحوها فإذا شكّ في التّكبير بعد الدّخول في القراءة يبني على وقوعه لا قبلها والمحقّق الأردبيلي بعد أن نقل عن الشّهيد الثّاني عدم الالتفات إلى الشّكّ بعد الدّخول في الأفعال المذكورة إلاّ فيما إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة فيعيد وفاقا للشيخ استنادا إلى اتحاد محلّ القراءتين وطرحا للرّواية المعارضة بالضعف قال ما حاصله أنّ مقتضى عموم الأخبار مثل قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء هو عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدّخول في الغير مطلقا حتّى إذا شكّ في الحمد بعد الدّخول في السّورة بل في الآية بعد الدّخول في الأخرى بل في كلمة بعد الشّروع في الأخرى فلا يجب العود لتحقّق مطلق الانتقال إلى الغير وقال في جملة كلام له في المقام وبالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب فإنّه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة مثل الرّكن وتارة الاكتفاء بجزء في الجملة فكأنّهم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدّونه جزءا فالقراءة مثلا شيء واحد فتأمل فإنّه أيضا مجمل وأنّه لا يتم في كلّ الرّوايات والمسائل ولا عرف في ذلك ويمكن الصّدق بأنّ هذا محلّ السّورة والفاتحة بل محلّ الآية وغير ذلك ويدلّ على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدّمة فتأمل فإن العمل به غير بعيد للأخبار السّابقة الظاهرة انتهى وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المسألة ثلاثية الأقوال وأوّل من أخذ في الاعتراض على المشهور هو المحقّق المذكور ولله دره إذ كم من مزايا في الزوايا مستورة عن المحققين محجوبة عن المضطلعين نبّههم عليها بكشف حجابها وأرشدهم إليها برفع نقابها فطلعت عن أفق الخمول في زيّ القبول فشكر الله سعيه ثمّ إنّه لا إشكال في مساعدة عموم الأخبار لما ذكره المحقّق المذكور فالعمدة في المقام بيان ما يصلح أن يكون مستندا للمشهور لما عرفت من عدم مساعدة عموم الأخبار لما ذكروه وهو يتوقف على بيان المراد بالشكّ في الشيء والتجاوز والمضي والخروج منه على ما تضمّنه الأخبار وقد أعطى المصنّف قدسسره تحقيق الكلام في ذلك في الموضع الأوّل والثّاني حقه بما لا مزيد عليه فلا جدوى لإطالة الكلام فيه وقد ذكر في الموضع الثّاني أنّ محلّ المشكوك في وجوده مرتبته المقررة له شرعا أو عقلا أو عادة وموضعه الّذي لو أتي به فيه لم يلزم منه اختلال في النّظم والترتيب المقرّر وهذا المحلّ والموضع عند الشيخ والعلامة في بعض أقواله ما بين الأركان في الصّلاة وهو محلّ النّسيان لأنّه إذا نسي بعض الأجزاء وتذكره بعد الدّخول في ركن آخر فإذا بنى على تدارك المنسي فلا يخلو إمّا أن يتداركه مع تدارك الرّكن الّذي تذكره فيه بعده وإمّا أن يتداركه من دون تدارك الرّكن بعده فعلى الأوّل تلزم زيادة الرّكن وعلى الثّاني يلزم الإخلال بالنظم المعتبر شرعا فلا بد حينئذ إمّا أن لا يلتفت إلى المنسي كما إذا كان المنسي غير ركن وإمّا أن يبني على بطلان الصّلاة كما إذا كان المنسي ركنا وعلى قياسه الكلام فيما نحن فيه فمحلّ المشكوك فيه أيضا ما بين الأركان فإن شكّ في جزء قبل الدّخول في ركن يلتفت إلى شكّه وإن شكّ فيه بعده لا يلتفت إليه ويبني على وقوعه إن كان الشكّ فيه وعلى صحته إن كان الشكّ فيها ولكنّك خبير بأنّ هذا الوجه مخالف لصريح الأخبار لأن مقتضاه كما عرفت وجوب الالتفات إلى الشكّ والعمل بمقتضى أصالة العدم فيما حصل الشكّ قبل الدّخول في ركن آخر وقد صرحت الأخبار بعدم الالتفات إلى الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة وإلى الشكّ في السّجود بعد القيام وإن لم يركع وهو أيضا مخالف لما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع وبعد بطلان هذا القول فلا بدّ أن يكون المراد بمحلّ المشكوك فيه المرتبة المقرّرة للأجزاء والموضع الّذي يجب الإتيان بها فيه مع الالتفات وبالغير الّذي يعتبر الدّخول فيه هو الجزء الّذي يجب الإتيان به بعد محلّ المشكوك فيه وهذه الأجزاء ملحوظة على وجه الإطلاق عند المحقق الأردبيلي وبعناوينها المخصوصة المعنونة في الفقه على نحو ما تقدّم عند المشهور واحتج لمذهب المشهور بوجوه أحدها الأصل لأنّ مقتضاه البناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه ووجوب الإتيان به مطلقا وقد خرجنا من مقتضاه بأخبار الباب ولكن المتيقن منها هو عدم الاعتناء