هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه كما هو هو البناء على وقوعه على نحو ما ينبغي أن يقع عليه لا البناء على كون الواقع واقعا على ما ينبغي أن يقع عليه (قوله) إنّ المراد بمحلّ الفعل إلخ هذا مبني على كفاية مجرّد التجاوز عن محلّ الفعل المشكوك في وجوده أو صحّته في عدم الاعتداد بالشّكّ وأمّا على القول باعتبار الدّخول في الغير فلا بدّ أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك فيه بأن كانت مرتبته بعد مرتبته لأنّه مقتضى اعتبار التجاوز عنه والدّخول في غيره والترتب بالمعنى المذكور إمّا أن يكون شرعيّا كأفعال الصّلاة والطّهارات والحجّ ونحوها وإمّا أن يكون عاديا كاعتياد الاستبراء قبل الاستنجاء وإمّا أن يكون عقليّا كترتب الحرف السّاكن على المتحرك بأن شكّ حين التكلّم بالسّاكن في أنّه انتقل إليه من الحرف المتحرك قبله أو من متحرك آخر بدله فإذا شكّ في حال التكلّم بكاف كلمة أكبر في أنّه انتقل إليه من الهمزة المتحرّكة أو من متحرّك آخر بنى على الأوّل هذا والمتيقن من كلمات الأصحاب في جريان القاعدة هو ما كان الترتب فيه شرعيّا أو عقليّا ولكن إطلاق الأخبار يشمل الجميع ثمّ إنّ الترتب إمّا أن يكون وضعيّا بمعنى توقف صحّة الفعل الثّاني على الإتيان بالأوّل كما في أفعال الطّهارات والصّلاة وإمّا أن يكون تكليفيّا بأن يجب الإتيان بأحدهما قبل الآخر وإن صحّ مع التأخّر أيضا فثمرة التّأخير مجرّد حصول العصيان به في الإلزاميّات كأفعال منى في الحجّ لأنّ رمي الجمرة مثلا واجب قبل الحلق إلا أنّ العمل مع التأخير يقع صحيحا أيضا وكذا سجدتا السّهو بالنسبة إلى الفراغ من الصّلاة إذا وقع فيها ما يوجبهما ومثلهما الأذان والإقامة من المندوبات فإن مرتبتها متأخرة عن مرتبته في التكليف النّدبي وقد تضمن حكم الشكّ في الأذان بعد الدّخول في الإقامة صحيحتا زرارة والحلبي المتقدّمتان سابقا وإمّا أن يكون في الكمال بأن يتوقف كمال أحدهما على تقدم الآخر عليه كتوقف كمال قراءة القرآن على تقدم الطهارة والاستقبال وتوقف كمال الصّلاة على تقدّم الإقامة عليها وقد تضمنت الصّحيحتان حكم الشكّ في الإقامة فمع الشكّ في وقوع ما ينبغي تقدّمه يبنى على وقوعه والمتيقن من كلمات الأصحاب في جريان القاعدة هو الأوّل وإن كانت الأخبار تعم الجميع وهو أيضا ظاهر جماعة من المتأخرين ممّن التزم بعموم الأخبار ثمّ إنّ اعتبار الترتب فيما حصل الترتب فيه بين الفعلين بحسب الوضع أو العادة أو الكمال واضح وأمّا في غيره مثل ما لو شكّ في بعض حالاته في الإتيان بالصّلاة أو إحدى الطهارات أو غيرهما أو في إيقاعها على الوجه المأمور به فلا بدّ حينئذ من اعتبار الدّخول في الفعل الّذي اعتبر الشّارع عدمه في المشكوك فيه كالأكل والشّرب والمشي والنّوم ونحوها بالنسبة إلى الصّلاة فإن مرتبة هذه الأمور متأخرة عنها لأنّ المراد بالترتب كما عرفت مجرّد كون الفعل الّذي حصل الشكّ بعد الدخول فيه مما من شأنه أن يوقع بعد المشكوك فيه على بعض الوجوه فإذا اعتاد الإتيان بالصّلاة في أوّل وقتها فإذا شكّ في الإتيان بها بعد مضي الوقت المعتاد مع الاشتغال بما ينافيها لا يعتد بهذا الشكّ ويحكم بوقوعها(قوله) بحكم العقل إلخ يعني أن الابتداء بالسّاكن لما كان محالا عقلا فلازم هذا الحكم العقلي أن يكون محلّ الرّاء من كلمة أكبر قبل الفصل اليسير وأنت خبير بأنّ الرّاء في كلمة أكبر ليس بساكن لكونه متحرّكا بالضمّ إلاّ أن يريد به حال الوقف وكيف كان فالأولى التمثيل بكاف كلمة أكبر(قوله) إلاّ الأخير إلخ أي المحلّ العادي (قوله) ربّما يحتمل انصراف إلخ يمكن منع الانصراف لعدم المنشإ له لأنّ منشأه إمّا كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود أو كمال بعض الأفراد وشيء منها غير متحقّق في المقام لأنّ صدق التجاوز والخروج والمضي بالتجاوز عن المحلّ الشّرعي والعقلي والعادي على حدّ سواء مضافا إلى منع كون الأخيرين منشأ للانصراف كما قرّر في محلّه (قوله) يوجب مخالفة إطلاقات إلخ فيه نظر لأنّه إن أراد بالإطلاقات إطلاق الأمر بالصلاة ونحوه فلا ريب في عدم تحقق الإطلاق مع الشكّ في الامتثال وكذلك إن أراد بها إطلاقات الإطاعة لعدم صحّة التمسّك بها مع الشّبهة في المصداق الخارجي فالمتعين حينئذ في الموارد المذكورة هو التمسّك بقاعدة الاشتغال (قوله) أيضا مشكل إلخ وجه الإشكال ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرّواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد التزام الفقيه به والأمر بالتّأمّل إشارة إلى الإشكال في مخالفة الرّواية وطرحها بمجرّد الاستبعاد المزبور(قوله) إن كان محقّقا للتجاوز إلخ توضيحه أن تحقق التجاوز عن المحلّ تارة يستند إلى الدّخول في الغير كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدّخول في الاستعاذة للقراءة من دون فصل طويل بحيث لو لم تسرع فيها كان محلّ التكبير باقيا وأخرى لا يستند إليه بأن يتحقق التجاوز قبل الدّخول في الغير ولو لأجل الفصل المعتد به بينهما وعلى الأوّل لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ لكونه متيقنا من الأخبار الواردة في المقام وعلى الثّاني فيه إشكال وظاهر الصّحيحين اعتبار الدّخول في الغير وظاهر الموثق عدم اعتباره وممّا ذكرناه يندفع ما يتوهم من العبارة من كون ظاهرها كون الدّخول في الغير أعمّ من التجاوز عن المحلّ وليس كذلك لكون الأمر بالعكس ووجه الاندفاع واضح ممّا ذكرناه (قوله) ويمكن حمل التقييد إلخ لا يخفى أنّه يمكن ترجيح الأخبار المطلقة بحمل الغير في الأخبار المقيّدة على مطلقه بأن يدعى أنّ تقييدها به إنّما هو من جهة كون التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في الغير لعدم خلو الشخص من جميع الأفعال بناء على تجدد الأكوان والتنافي بين الأخبار إنّما يتم إن كان المراد بالغير في الأخبار المقيدة خاصا لا مطلقا ولكن يدفعه أن ظاهر اعتبار الدّخول في الغير في الأخبار المقيدة في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ كون المناط في الحكم هو الدّخول في الغير لا مطلق التجاوز عن الشيء وإناطة الحكم بالأول يرشد إلى كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا ولكن يمكن أن يقال إن ذلك من النّكات البيانية الّتي تلاحظ في البلاغة لا في استنباط الأحكام الشّرعيّة من خطاباتها كيف ولو اعتبرت هذه النكات لزم القول باعتبار مفهوم الوصف أيضا لعدم قصوره في الإشعار بالعلية عمّا ذكر بل اعتبار هذه النّكات في كلام البلغاء أيضا ليس على وجه يكون مستندا للأحكام الشّرعية ولذا لا يعتبر مفهوم الوصف وإن كان واردا في الكلام المجيد أيضا فلا غرو حينئذ فيما عرفت من دعوى احتمال كون التقييد بالدّخول في الغير لأجل كون التجاوز عن المشكوك فيه ملازما له لا لأجل كونه مناطا في الحكم سيّما في الكلام الّذي لم يرد لإظهار البلاغة وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ التنافي بين الأخبار المطلقة والمقيّدة إنّما هو على تقدير كون المراد بالغير خاصا لا مطلقا بأن لم يكن التجاوز عن المحلّ ملازما للدّخول في الغير وعلى تقديره لا بدّ من الجمع بينهما بأحد الوجهين اللّذين ذكرهما المصنف رحمهالله قدسسره (قوله) ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل إلخ لا يخفى أن مؤيّد كلّ منهما مبعد للآخر وبالعكس ووجه التّأييد بظاهر