الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته أعني صحّته بعد إحراز وقوعه وعمومها لما كان الشكّ فيه قبل تجاوز المحلّ وبعده واختصاص الثانية بما كان الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ وعمومها لما كان الشكّ فيه في الصّفة أو الموصوف ففي مادة الاجتماع يحكم بالصّحّة من وجهين وتظهر الثمرة في مورد الاجتماع في المعاملات بناء على اختصاص الثّانية بالعبادات مطلقا أو في الجملة على الخلاف كما سيجيء فيحكم بالصّحة حينئذ لأجل القاعدة الأولى دون الثانية وقيل لا بدّ حينئذ من تخصيصها بصورة تجاوز المحلّ تخصيصا لها بمفهوم عمومات قاعدة الفراغ مثل قوله عليهالسلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فإنّ عموم القاعدة الأولى يعم صورة تجاوز المحلّ وعدمه فيخصّص بمفهوم إذا خرجت وفيه إشكال بل منع لما تقرّر في محلّه من عدم جواز العمل بمفهوم الدّليل مع عدم العمل بمنطوقه والمقام من قبيل ذلك لفرض عدم العمل بقاعدة الفراغ في المعاملات (قوله) كما يشعر إلخ لأنّه بمنزلة العلّة وحاصلها أنّ الغالب في مورد القاعدة هو التفات الفاعل إلى فعله وصفته من الصّحة والفساد والعاقل الملتفت لا يتعمّد إلى ترك الفعل أو إلى إيقاعه على وجه الفساد مع كونه مطلوبا منه على وجه الصّحة(قوله) في مورد الاستصحاب إلخ لأنّ الشك في مورد القاعدة إما في صفة الفعل أو وقوعه والأصل عدم كلّ منهما فلو لم تكن القاعدة مقدّمة على الاستصحاب للغا اعتبارها ولعري عن الفائدة ويرشد إليه تقديمها عليه في مورد الأخبار الواردة في المقام (قوله) موقوف على ذكر الأخبار إلخ استدلّ عليه أيضا مضافا إلى الأخبار بوجوه أخر منها الإجماع في الجملة ومنها بناء العقلاء على الصّحة بعد تجاوز المحلّ ومنها ظهور حال العاقل المريد لإيقاع الفعل على وجه الصحّة كما أشار إليه فخر الدّين في الإيضاح في مسألة من شك في بعض أفعال الغسل قال إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكميّة الصّحة انتهى ومنها الغلبة لأنّ الغالب في الأفعال الصحّة فتأمل جيدا(قوله) روى زرارة في الصّحيح إلخ قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شكّ في الرّكوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ومثلها ما رواه الحلبي عن الصّادق عليهالسلام وهي مرويّة في الفقيه إلاّ أنّ فيها وكلّ شيء شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ولا يلتفت إلى الشكّ الحديث (قوله) وروى إسماعيل إلخ رواه عنه الشيخ في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري (قوله) وفي الموثقة إلخ قيل رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن بكير الثقة الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (قوله) وربّما يستفاد العموم إلخ إما من الأوليين فبتنقيح المناط وإلقاء خصوصية المحلّ واستفادة ورودهما لبيان إعطاء القاعدة وفيه نظر وإمّا من الثالثة فبتضمنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة(قوله) ولعل المتتبع يعثر إلخ منها ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال إن شك الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك وهي وإن كانت أخص من المدّعى لأجل اختصاص موردها بصورة اليقين بالإتمام حين العمل إلاّ أنّه يمكن إتمامها بعدم القول بالفصل وفيه نظر لأنّها بظاهرها إنّما تدل على اعتبار الشكّ السّاري لا قاعدة الفراغ وقد تقدّم الفرق بينهما في كلام المصنف رحمهالله ومنها ما في ذيل صحيحة زرارة فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله لا شيء عليك ومنها ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصّادق عليهالسلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد(قوله) أمكن إرادة المعنى الظاهر إلخ لأنّه إذا أريد بالتجاوز في قوله عليهالسلام كل شيء شك فيه وقد جاوزه هو التجاوز عن محلّ الشيء المشكوك فيه فهو لا ينافى كون المراد بالشكّ فيه الشكّ في وجوده دون صفته (قوله) لأنّ إرادة الأعمّ إلخ توضيحه أنّ الشكّ في الشيء تارة يطلق ويراد به كون الشيء مشكوكا فيه فيكون لفظ في حينئذ صلة لا ظرفا ويكون مؤداه الشكّ في وجوده وأخرى يراد به الشكّ الواقع في الشيء الموجود بأن كان لفظ في الشيء ظرفا مستقرّا متعلقا بأفعال العموم والمراد بوقوع الشكّ في الشيء الموجود وكونه ظرفا له تعلق الشكّ بما يعتبر فيه شطرا أو شرطا لأنّه مع الشكّ في بعض ما يعتبر في الشيء الموجود ينزل منزلة وقوعه فيه فيعبّر عنه بالشكّ في الشيء على أن يكون الظرف صفة الشكّ من باب المسامحة وهذان المعنيان لا تصحّ إرادتهما من كلام واحد إلاّ على القول بجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وهو ضعيف كما قرّر في محلّه وقد أورد عليه بعض مشايخنا بأن حمله على إرادة المعنى الأوّل لا ينافي شمول الأخبار لصورتي الشكّ في وجود شيء والشكّ في صفته أعني الصّحة فيما نحن فيه بناء على كون الشكّ في وجوده أعمّ من الشكّ في وجوده الواقعي والشّرعي لأن ما ليس بصحيح شرعا ليس بموجود كذلك فعلى التقديرين يصدق كون الشكّ في وجوده ويمكن دفعه بأنّ المنساق من الشكّ في الشيء هو الشكّ في وجوده الواقعي وحمله على المعنى الأعمّ يحتاج إلى قرينة فتأمل (قوله) من جهة قوله فامضه إلخ لأنّ وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع من الاشتمال على أجزائه وشرائطه ظاهر في اختصاص الحكم بصورة الشكّ في صحّة الفعل بعد إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع (قوله) بل لا يصحّ ذلك إلخ لصراحتها في اعتبار كون الشكّ في بعض ما يعتبر في الوضوء شطرا أو شرطا فتكون صريحة في الشكّ في الصحّة ولكن قد يقال بأن ظاهرها فرض الشكّ في وجود ما يعتبر في الوضوء لا في صحّة الوضوء باعتبار بعض ما يعتبر فيه والفرق بينهما واضح وإن كان الأوّل مستلزما للثاني وحينئذ يتعين حملها على إرادة المعنى الأوّل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ المراد بقوله إذا شككت في شيء من الوضوء هو الشكّ في صحّة الوضوء والتصريح بكون الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا إنّما هو من جهة أنّ الشكّ لا بدّ أن يكون ناشئا من الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه ويؤيّده رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء دون المشكوك فيه كما سيجيء فإنّ اعتبار الدّخول في غير الوضوء يؤيّد كون المقصود بالشكّ المقصود بيان حكمه