الصفحه ٤١٣ : إشكال وإن ذكرنا له وجوها
انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه وأنت خبير بأن ما ذكره من الوجوه الثّلاثة في
الصفحه ٢٦٠ : العسر أيضا كما لا
يخفى فالواجب هو تحصيل المقدّمات على وجه لا يعد مقصّرا في العرف والعادة فإذا
صحّح كتاب
الصفحه ٦١٥ : الأوّل وإلى أن التقييد لو
كان موجبا للتجوز يلزم التجوّز في جميع مطلقات الكتاب والسّنة بل استعمالها في
الصفحه ١٢٢ : كان في دار شيخنا يوسف فتناول كتابا لينظر
إليه ما هو فقيل له قبل أن يفتحه أنّه كتاب الشّرائع فطرحه من
الصفحه ٥٦٠ : النّهوض للقيام للرّكعة الثّانية مثلا في
ترك السّجدتين أو الرّكوع والله أعلم الحادي عشر أنّه لو دار الأمر
الصفحه ٥٧٧ : عن أبي حنيفة قال
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزّنا لا يجوز فيه
إلاّ
الصفحه ٣١٢ : له
عن الشّيخ ومنتهى العلاّمة وجماعة نعم ما نقله عن بعض متأخري المتأخرين صريح في
المخالفة بل ما اختاره
الصفحه ٦٠٧ : أحدهما مفقودة في الآخر كما
سيجيء إن شاء الله تعالى وأمّا الثّاني فيرد عليه أنّ المراد بموافقة الكتاب أعم
الصفحه ٩٨ : عبد الأعلى المتقدّمة في تضاعيف أدلّة حجيّة
ظواهر الكتاب أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله موميا إلى كون
الصفحه ٤١١ : الأمر بين وجوب فعل
وحرمته كالجهر ببسم الله في الصّلوات الإخفاتية وقد يتردد الأمر في موضع الحكم بين
أمرين
الصفحه ٣٩٣ : بعد ما انقطع ظفره فأجاب
الإمام عليهالسلام بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله تعالى ولا ريب أن
معرفة
الصفحه ٥٩١ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) لا معنى التفضيل ولذا قال في التّهذيب وإن أمكن العمل
بكلّ واحد منهما من وجه دون
الصفحه ٨٩ : الأخبار فمن ينكر
الأمرين لا يجوز له التّمسك بهذا الإجماع وأمّا الثّاني فإن تلك الأخبار واردة في
مقام بيان
الصفحه ٤١٤ : لشغل الذّمة من جهة أخرى فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها ثم
ساق الكلام في ذكر جملة من أمثلة أصالة البرا
الصفحه ٢٢ :
وقلنا يكون ما نحن فيه من قبيلها وبالجملة سلمت هذه الكلية صغرى وكبرى فلا
ريب أنّه لو وردت أخبار