في حديث فدك أنّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدعيه قال عليهالسلام فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيت عليهم الحديث ومنها موثقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت قبل الرّجل والرّجل قبل المرأة قال عليهالسلام ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرّجل فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له ولا ريب أنّ الاستيلاء على شيء إنّما يتحقق بإثبات اليد عليه فلا فرق بين متاع البيت وغيره مع عدم الفاصل بينهما ومنها رواية مسعدة بن صدقة وفيها كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة بناء على كون قوله هو لك صفة للشيء وقوله حلال خبر المبتداء وأمّا لو جعل ضمير هو للفصل والجار مع مجروره متعلقا بقوله حلال وهو خبر المبتداء فلا تكون الرّواية حينئذ دالة على اعتبار اليد أصلا وهو واضح إلى غير ذلك من الأخبار الثّاني أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأموال وأمّا الأعراض كالمرأة إذا تنازع في زوجيتها رجلان مع كونها تحت يد أحدهما فقد انعقد الإجماع على اعتبار اليد فيها وأمّا الأنساب فلم أر مصرحا باعتبار اليد فيها سوى العلاّمة في قضاء القواعد على إشكال قال ولو تداعيا صبيّا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد على إشكال نعم نقل ولده فخر الدّين في شرح كلام والده قولا بذلك قال اليد إمّا أن يكون عن التقاط أو لا والأوّل لا يقدم والثّاني إمّا أن يتقدّم استلحاق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم قيل نعم لأنّها أمارة دالة عليه ولأنه مدعى عليه وغيره مدع وقيل لا لأنّ اليد لا تأثير لها في النّسب في ترجيحه وإلاّ صحّ الثّاني انتهى ولعل مراد والده العلاّمة أيضا التّرجيح باليد لا استقلاله بإثبات النّسب لأنّ الإقرار بالبنوة لما كان معتبرا شرعا في ترتيب آثار الأبوة فيرجح إقرار ذي اليد بيده وهذا أيضا ظاهر كلام ولده كما لا يخفى وكيف كان فلا دليل على اليد في إثبات النّسب لأنّ الأخبار منساقة لبيان إفادة الملك في الأموال خاصّة فلا يشمل غيرها فلو فرض فيها إطلاق لا يشمل غيرها بقرينة السّياق نعم لإثبات الملك بها مراتب أحدها أن يراد بها إثبات الملكيّة في مقابل عدم القابليّة لها كما لو دار الأمر في صبيّ بين كونه حرّا أو عبدا فأريد نفي حرّيته بثبوت يد أحد عليه وثانيها أن يراد بها إثبات الملكية الفعلية بعد إحراز القابلية كما لو حاز أحد من المباحات شيئا وشك في قصده للتملك بناء على اشتراطه في تحقّق الملكيّة فأريد بها إثبات الملكيّة الفعلية لمالك معيّن بعد إحراز الفعلية أيضا كما إذا احتمل مال في يد أحد كونه سرقة أو مغصوبا وهذا هو المتيقن من إفادة اليد للملكية لكن كلمات الأصحاب كالأخبار عامة كيف لا وحكاية الشكّ في حرية الصّبي إجماعيّة بمعنى حكمهم بكونه عبدا بمجرّد اليد وعموم من استولى على شيء في الأخبار شامل للجميع فلا إشكال بحمد الله تعالى الثالث أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملكية في الأعيان وفي إفادتها لها في المنافع وعدمها قولان اختار ثانيهما النّراقي والحق هو الأوّل لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين فبإثبات اليد على الدابّة أو الدّار مثلا يصدق عرفا إثباتها على منافعها أيضا وإن كانت المنافع متجددة كلا أو بعضا بعد ذلك ولذا أجمعوا على وجوب دفع وجه الإجارة بمجرّد تسليم العين من الموجر وإن كان استيفاء منافعها متأخّرا عنه وكذا على ضمان المشتري لمنافع المبيع بالبيع الفاسد بمجرّد إثبات اليد منه عليه وإن لم يستوف المنافع بأن فاتت وهو في يده فالمناقشة تارة بأنّ المنافع غير موجودة حتّى يمكن إثبات اليد عليها وأخرى بأنّها متجدّدة آنا فآنا فمع تسليم صدق إثبات اليد عليها إنّما يصدق بالنسبة إلى المنافع المستوفاة الماضية دون المستقبلة كما صدر عن بعض المتأخرين ممّا لا يصغى إليه وقد أغرب النّراقي حيث نفي وجود مصرّح بالمسألة نفيا وإثباتا مع ما عرفت من الإجماع في بعض مواردها الرّابع أنّ مقتضى عموم من استولى على شيء في الأخبار المتقدّمة جريان قاعدة اليد في الحقوق المالية أيضا وإفادتها لاختصاص ذي اليد بها كالوقف والتحجير ونحوهما فلو كان شيء في يد أحد مدّعيا تولية عليه بإذن الواقف أو حاكم الشرع كما في الأوقاف العامة فبمجرّد ثبوت يده عليه يحكم باختصاصه به فيقدم قوله على قول من نازعه في ذلك عند عدم البينة للمنازع مضافا إلى الإجماع المدّعى فيه وكذا في ثبوت حق التحجير ونحوه الخامس أنّ اليد هل تفيد استقلال ذي اليد بكون جميع ما في يده ملكا له أو أن استقلال يده يفيد ذلك وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تشاركت اليدان في شيء فعلى الأوّل تعارضت اليدان لإفادة كلّ واحدة منهما لاستقلال صاحبها بتمام ما في يده وعلى الثّاني يحكم بالتشريك لفرض عدم استقلال كلّ منهما بما في يده ولو كانت العين مغصوبة في يدهما فعلى الأوّل تخير المالك في تضمين كلّ منهما وكليهما بالمناصفة في المنافع الفائتة لإفادة اليد لاستقلال كلّ منهما كما حكي عن صاحب الجواهر وعلى الثّاني يضمنان له بالمناصفة والحقّ هو الأوّل لكن لا مطلقا بل مع انفراد ذي اليد بما فيها فهي إنّما تفيد الاستقلال مع انفراد ذيها بما فيها لا مطلقا فإفادتها لذلك مقيدة بما ذكرناه نظير تقيد إفادة الأمر للوجوب العيني مثلا بعدم القرينة على إرادة الوجوب الكفائي السّادس أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملك بالنسبة إلى من عدا ذي اليد بمعنى جواز ترتيب الغير لآثار الملك على ما في يد غيره من جواز شرائه منه وتصرّفه فيه بإذنه ونحوهما وأمّا إفادتها لذلك بالنسبة إلى ذي اليد إذا شك في كون ما في يده ملكا له فربّما يستدلّ عليها بوجوه أحدها رواية مسعدة المتقدمة لعموم قوله عليهالسلام فيها كلّ شيء لك حلال بل هي بقرينة ما ذكر فيها من الأمثلة صريحة في ذلك وثانيها عموم قوله عليهالسلام في موثقة يونس المتقدّمة من استولى على شيء منه فهو له وثالثها صحيحة جميل بن صالح وفيها رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له هذا ويرد على الأوّل أوّلا منع دلالة رواية مسعدة على اعتبار اليد كما أشرنا إليه آنفا وثانيا أن ما ذكر فيها من الأمثلة لا دلالة