البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٢٦٧/٣١ الصفحه ٣٨٧ : الجزء والشرط بنفس الأمر بالكلّ والمشروط بأن قال صلّ قارئا
للسّورة أو متطهّرا وإن قلنا بكون ألفاظ
الصفحه ٣٩٤ : فيه وشرطيته وترك الأجير المشكوك
فيه نسيانا بناء على عدم بطلان العمل به حينئذ وقلنا بكون الأجرة موزعة
الصفحه ٤٠٣ : المبغوضيّة ومنها حكمهم بكون
الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق
لأنّ
الصفحه ٤٦٤ : يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصّفة أو
الحكم فالحاكم بالغلبة لا بدّ له من تحقيق
الصفحه ٤٧٤ : على الأسباب والشّروط والموانع (قوله) اشتباه غير خفي على المتأمّل إلخ هذا مبني على القول بكون الأمر
الصفحه ٥٠٤ : وأمّا مع الجهل بحكم بعضها مع علمنا بحكمه في الشريعة السّابقة فالاستصحاب
يقضي بكون حكم هذه الواقعة في
الصفحه ٥٥١ :
بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان
بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ
الصفحه ٥٧٩ :
ما لو شهدت بكون يوم معيّن أوّل شهر أو بطهارة ماء مخصوص كما تقدّم ومرجع
الشكّ هنا إلى الشكّ في
الصفحه ٥٩٨ : فيرجح الجانب الموافق للأصل سواء قلنا بكون الأصل مرجحا أم مرجعا على
ما سيأتي بخلاف الأوّل لأنّ التخيير
الصفحه ٦٣٤ : الخاصة نعم لو قلنا بكون اعتبار المرجحات ثم
التخيير من باب الأصل إمّا لأجل بناء العقلاء على ذلك في أخبارهم
الصفحه ١١ : بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا
وإمّا من وجود الأدلّة الأخر على كون الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا
الصفحه ١٣ :
من باب الحكومة على أحد وجهيه دون الآخر وأمّا حكم المصنف قدسسره بكون الظن بقول مطلق طريقا مجعولا
الصفحه ٢٠ : نعطف عنان القلم إلى بيان ما أورده المصنف قدسسره عليه فنقول إذا فرضنا شخصين قطع أحدهما بكون مائع معيّن
الصفحه ٢٣ : لنفس الفعل إلخ يعني سواء قلنا بكون قبح التجري من حيث كونه إقداما على
الحرام وأنّه قبيح ذاتا أم قلنا
الصفحه ٣٧ : بكون مائع ماء فأراد شربه وهو خمر في الواقع (قوله) وإن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع إلخ يعني أنّه إن