الصفحه ٤٦٨ : ولكنّ الأوّل لا دخل له في الاستصحاب كما تقدّم عند تحرير محلّ النّزاع
ولعلّه لم يشر المصنف رحمهالله إلى
الصفحه ٥٣٦ : كون المناط في الحكم بالنجاسة
هو كونه كلبا وعذرة وأخرى بتغير ما لا مدخل له في قوام الحكم كتسمية الطحين
الصفحه ٢٣٠ : المتراءى في الاستثناء
ولكن هذا لا يتأتى في حكم العقل لكون حكمه واقعيّا مطلقا فليس له ظاهر حتّى يصحّ
الصفحه ٥٧٠ : ذلك
اختلفا في الإذن وعدمه فإن إجازتها الآن لا تؤثر في لزوم العقد بعد كراهتها له قبل
ذلك فيرجع الأمر
الصفحه ٧٣ : فيها بما يقتضيه العقل من
الإباحة والخطر انتهى وهو كما ترى لا دخل له في الاستدلال بالأصل وحاصل ما أورده
الصفحه ٤٦١ : لكنه بدل بل وكيف كان فوجه الاستفادة أنّ
الشكّ ليس مما له مقتضي البقاء وفرض الشك في رافعه حتّى يصدق جواز
الصفحه ٢٩٦ : ء فيه مطلق الفعل لا تدارك ما فات
منه فلا دخل له فيما نحن فيه ممّا لم يعلم فيه الأمر أصلا وأمّا الحادي
الصفحه ٤١٨ :
الضّرر الحاصل منه ولا شكّ في عدم الفرق بين الأمر بعموم ما يشمل مورد
الضّرر وبخصوص الفعل المتضمّن
الصفحه ٣٣ : يؤدّونه عن الله
ولكنّ المصنف رحمهالله قد استظهر شذوذيّة هذا القول ومهجوريّته في رسالته
المفردة في
الصفحه ٢ : )
فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التّبريزيّ
ومسهم الله في رضوانه
الصفحه ٥٤٨ : جملة كلام له في المقام
وبالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب فإنّه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة مثل
الصفحه ٤٤٤ : النّاس
فيه ونسب عدم الحجّية إلى جماعة ومنهم الغزالي والحجّية إلى الآخرين ومثل له برؤية
المتيمّم الماء في
الصفحه ٤٩٦ : عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان لأنك أعرته وهو طاهر ولم
تستيقن أنه نجّس إيّاه وبالجملة إنّ أمثال هذه
الصفحه ٣٩٥ : بمركب وشك في
كون شيء جزءا له أو شرطا له وكان متمكّنا من تحصيل المشكوك فيه ثم تعذر عليه ذلك
كما إذا كان
الصفحه ٢٩٧ : إجمالا فالمعتبر عرفا هو الإتيان به بقصد كونه مقرّبا إلى
الله تعالى وإن احتمل فيه ذلك يجب الإتيان به