الصفحه ٤٩٠ : بحرمة مسّ كتابة القرآن عليه وجواز المكث في المساجد
نعم لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيتين موجبا
الصفحه ٥٩٠ :
رفع اليد عن الواقع بالمرة كما قرّرناه في أوائل الكتاب في ما علقناه على
حجيّة القطع وبضرب الأربعة
الصفحه ٣٢٨ :
مثلنا إلخ في أوّل الكتاب لا في مسألة البراءة(قوله) بأن أحد
المائعين (١٣) بأن علم
إجمالا أنّ هذا خمر وذاك
الصفحه ٦١٠ : عليه أن
مجرد وجود المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحير لأنّ الرّافع له هو العلم باعتبار
الشّارع لها لا
الصفحه ٦٣٠ :
المستقلة بنفسها لأنا نقول إن هذا الكلام جار في سائر المرجحات الخارجة كموافقة
الكتاب والسّنة والشهرة والأصل
الصفحه ٦٣٤ : المجمعين موهنا له لكثرة خطائهم في
المسائل العلميّة ومثل عدم وجود خلاف في زمان دعوى أحدهما ووجوده في زمان
الصفحه ١٢ : الشّرعي عليه كما يلاحظ في قبح الظلم وحسن العدل
ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك لا وجه له فإنّ العمل بظنّ
الصفحه ٣٤٩ :
صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا الواجب وغير الحرام كما في ما نحن
فيه مضافا إلى جهالة
الصفحه ٢٢٩ :
إليهما وقد قابل المصنف رحمهالله ذلك في الجواب بمنع لزوم العسر بالعمل بالاحتياط في
الجميع فضلا عن
الصفحه ٣٦٠ : لا يحصل إلا بالإتيان
بجميع محتملات الظّهر أوّلا قلت إنّ مورد الإجماع كما تقدّم في صدر الكتاب إنّما
هو
الصفحه ٦٢٢ : بصدور المتعارضين كما في متعارضات
الكتاب والكلام في المقام في متعارضات الأخبار وهي ظنيّة غالبا لأنا نقول
الصفحه ٤٣٦ : المصنف رحمهالله في صدر الكتاب وهو نفس الأصغر وإليه ينظر تعريفهم له
بأنّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح
الصفحه ٥٩٣ : الشرعيّة نظير
ارتكاب التّأويل في الظّاهر القطعي الصّدور بسبب دليل اعتبار النصّ ظني الصّدور
كعموم الكتاب في
الصفحه ٤٤٩ : الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام
الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى
الصفحه ٥٦ : ومن ورد خطابين متعلّقين بموضوعين
متغايرين ولكن كان بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمنه خطاب ثالث في الكتاب