الصفحه ٥٨٧ : يمتنع عروض الرّخصة له في الظاهر بأصالة الإباحة لوجوه أحدها
امتناع اجتماع الضّدين قضيّة لتضاد الأحكام
الصفحه ٧٥ : الظّواهر وعليه إجماع
أهل اللّسان في كلّ زمان والخلاف في حجيّة ظواهر الكتاب أو في حجيّة الظّواهر
مطلقا
الصفحه ١٠٧ : ثبت كان شرطا تعبديّا لا بد
من بيان الشارع له مثل احتمال تعدد اعتبار المخبر كما في الشّهادة ونحو ذلك
الصفحه ٢١٠ : وارتفاع الحالة السّابقة كذلك وإن أريد إجزاؤهما في بعضها غير المعين فلا
معنى له وفي بعضها المعين دون آخر
الصفحه ٥٩٤ : تحقّق الإجماع على وجوب
التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة في الأوّل وكذا شمول أخبار التّرجيح والتخيير له
محلّ
الصفحه ٤٠١ : الخطابات الواردة في الكتاب والسّنة المتعلقة
بالعناوين الواقعية مثل الصّلاة والصّوم والزكاة والخمس وكذا في
الصفحه ٢١ : إلاّ أنّه لازم غالبي له
غاية الأمر أن تكون مسامحة في العبارة ولا بأس بها بعد وضوح المقصود وإمّا هو منع
الصفحه ٢٥٢ :
شرح ما يتعلق بصدر الكتاب وبقول هنا إن قلت كيف تدعي دوران الأمر بين
الأربعة المذكورة مع أنّ في
الصفحه ٢٠٨ : الكتاب والسّنة المتواترة ولا تقييد مطلقاتها ولا
ارتكاب خلاف الظّاهر في ظواهرها بمطلق الظنّ لأنّ اعتبار
الصفحه ٣٤٧ :
والاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية
له في نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٢١٨ :
موكولا إلى طريقة العقلاء هو إعمال الظنّ في تعيين الواقع عند تعذر العلم
أو الوثوق به فراجع (قوله
الصفحه ٥٩٢ :
موارد القاعدة واستدل عليه أولا بعدم الدّليل على الجمع فيه وثانيا
بالإجماع وثالثا بالنصّ ومقصودنا
الصفحه ٣٦٣ : أنه لم يظهر من أحد اعتبار
قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه وهو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب بل
الصفحه ٤٥٦ : التي منها رواية السّاباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السّهو في الصّلاة فقال ألا أعلمك
الصفحه ٣١٧ : الالتزام في الواقع بما علم إجمالا
من الوجوب أو الحرمة وقد أشار إلى هذا الوجه في صدر الكتاب أيضا وحاصله ثبوت