الصفحه ٢٦٥ : الضّمان على المكره بالكسر فيتخير المضمون له في الرّجوع إلى من
أراد منهما فإن رجع إلى المكره بالفتح فهو
الصفحه ٣٤٢ : فاعتبار العموم فيه تابع لتقدير لفظ عام
يشمل الخنثى وغيرها ولا قرينة له ومع التّسليم فالشبهة موضوعيّة لفرض
الصفحه ١٠ : الظاهريتين بل لا مجرى للاستصحاب حينئذ فإنّه كما
صرّح به المصنف رحمهالله في غير موضع من الكتاب أنّما يجري
الصفحه ٥٢٩ :
هو عدم وجوب الفحص فيه فيبقى إطلاق أدلّة الاستصحاب شاهدا له لعدم جريان
الأدلّة المتقدّمة على وجوب
الصفحه ٣٢٢ : يجوز له الفتوى
بالتخيير فيه وجهان من كون المجتهد نائبا عن المقلّد في استنباط الأحكام
واستفادتها من
الصفحه ٥٣٤ : دون العرف كما قرّر في محلّه واستدل المحقق القمي
أيضا على وجود الكلّي الطبيعي بفهم العرف له من
الصفحه ٣١٥ : للحكم الواقعي المعلوم إجمالا ولعلّ الوجه في عدم استثناء العلم الإجمالي
بمخالفة العمل له هو عدم تحققه
الصفحه ٦١ : وإلزاما له بما فرّ
منه (قوله) وإمّا أن لا يكون له إلخ يعني في الظّاهر وإن ثبت في الواقع وحينئذ لا يرد على
الصفحه ٤٠٦ : المجتهد واضح الفساد وإن كان يظهر مثله
من المحقق القمي رحمهالله أيضا في غير موضع من كتابه لأن غاية ما
الصفحه ١٧٩ : يومنا هذا
في كتب أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام فاعتبارهم كون الرّواية على سبيل السّماع والإجازة دون
الصفحه ١٩٦ : بالأحكام أمر محال له في الدّين مجال
والاضطرار منفي والقول به مرميّ وقال في موضع آخر بعد أن طال وهل يأمر
الصفحه ٢٤٢ : بالهداية إلى ما فيه الرّشاد ومجرّد كون الحكم مذكورا
في الكتاب والسّنّة غير كاف في ذلك وإلاّ لا يجب الأمر
الصفحه ٤٣٣ : قدّمناه من التفصيل فلاحظ وتدبر
والله الهادي (قوله) من الأحكام الظاهريّة الثّابتة إلخ قد تقدّم الكلام في
الصفحه ٥٦٦ : عليه وليعلم أوّلا أنّ مستند القاعدة ليس عمومات
الكتاب والسّنة ليستند إليها في موارد الشكّ لما نبّه عليه
الصفحه ٢٤٨ : والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام
الكليّة من الكتاب والسّنة وهو ما يتعلق بظواهر الألفاظ سوا