فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول الشكّ له في تملك المالك الأوّل الّذي انتقل ما في يده منه إليه بل من جملة الأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها كالمرأة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك لأنّ الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر بقرينة قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها كما يشهد به اختلاف الأمثلة في ذلك ولعلّ الحكم بكون الثّوب للبائع الّذي اشتراه منه لأجل كونه متاعا من سوق المسلمين وفي مثال المرأة للاستصحاب وفي غيرهما لليد ونحوها وبالجملة أنّه لم يظهر ورود الرّواية لبيان قاعدة اليد ومع التسليم لم يظهر كون ذي اليد في الأمثلة المذكورة شاكا في تملك نفسه ابتداء إن لم نقل بظهورها في خلافه على ما عرفت وعلى الثّاني أنّ الظاهر أنّ المراد منه بيان أنّه إذ استولى الرّجل في حياته على شيء وكذا المرأة في حياتها على شيء أو هما في حياتهما على شيء فإذا شكّ الوارث بعد موت أحدهما أو كليهما في تملك المستولي لما في يده يحكم بتملك المستولي منفردا في الأوّلين وبالاشتراك في الثالث ولا دلالة فيه لعروض الشكّ للمستولي في تملك نفسه كما هو المدّعى ويرشد إليه رجوع ضمير منه إلى متاع البيت الّذي تستولي عليه المرأة أو الرّجل أو هما معا وعلى الثّالث أنّه على تقدير تسليم دلالة ذيل الرّواية على المدّعى فلا ريب أنّ صدرها مناف له لأنّ مقتضى صدرها عدم اعتبار اليد فيما شكّ ذو اليد في كون ما في يده ملكا له أو لغيره حيث حكم بكون ما وجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول غيره في منزله ولا ريب أنّ دخول غيره في منزله ولو كثيرا لا يصدم في كونه ذا يد على ما في بيته مع أنه قد حكم في ذيلها أيضا بكون ما في الصّندوق لصاحبه مع الشرط لا مطلقا ويمكن حمل ذيلها على بيان كون اليد في خصوص الصّندوق في البيت ونحوه ممّا لا يصل إليه أيدي الأغيار من الأسباب الشرعيّة المفيدة للملك كالبيع لا أمارة كاشفة عنه حتّى أنّه قد أفرط صاحب الرّياض فحكم بكون الموجود في الصندوق ملكا لصاحبه ولو مع العلم بخلافه وبكونه ملكا لغيره قال فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه انتهى ولكنّ الالتزام به مشكل وعلى كلّ تقدير تخرج الرّواية من محلّ النّزاع ويمكن حمله على إرادة كون اليد أمارة الملك في مثل الصّندوق في البيت الّذي لا يصل إليه أيدي الأغيار غالبا أو فيه وفي نحوه ممّا يكون بمنزلته في عدم وصول الغير إليه غالبا وبالجملة فقد ظهر ممّا قدمناه عدم الدّليل على كون اليد أمارة للملك بالنّسبة إلى نفس ذي اليد وعدم الدّليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه ويدل عليه أن موثقة عمار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدّق لأن أمره بالسّؤال يدل على عدم جواز الرّفع من دونه فلو كانت اليد معتبرة لم يكن وجه لوجوب السّؤال ولا ريب في كون يد أهل البيت يدا على ما فيه ظاهرا وباطنا السّابع أنّه لا فرق في إفادة اليد للملك بين اليد الصّحيحة والباطلة لعموم الأدلة السّابقة فيحكم بكون الجلّ والسّرج واللّجام لغاصب الدّابة دون مالكها ولذا يحكم بكون لباس العبد المغصوب ونحوه للغاصب دون مالكه لأنّ إثبات اليد على الأصل إثبات لها على توابعه فيقدم قول الغاصب فيما ذكر عند المنازعة مع المالك بلا إشكال مع عدم تصديق العبد لمولاه ومعه أيضا على إشكال كما حكي عن العلامة ممّا عرفت من كون اليد على الأصل يدا على توابعه ومن عدم كون العبد كالدّابة لكون تصديقه لمولاه مزيلا لظهور اليد في تملكه لتوابعه فيشكل تقديم قول الغاصب حينئذ والله العالم الثّامن أنّ اليد أمارة الملك ابتداء لا استدامة بمعنى أنّه إذا كان شيء في يد زيد ولم نعلم بكونه ملكا له أو مغصوبا عنده يحكم بكونه ملكا له وأمّا إذا علمنا بكون يده يد عدوان ثمّ شككنا بعد مدّة في عروض التملّك له بسبب من الأسباب فلا يحكم عليه بذلك وكذا إذا علمنا أولا بكون يده يد أمانة أو وكالة أو نحوهما ثمّ إذا شكّ في حصول الملك له بأحد أسبابه فلا ظهور لمثل هذه اليد في حصوله إما لعدم شمول الأخبار المتقدّمة لها وإمّا لأن اليد السّابقة يخرجها من الظهور في الملك التّاسع أنّه يترتب على اعتبار اليد سوى إفادة الملك سواء كانت صحيحة أم باطلة أمران أحدهما جواز إقرار ذي اليد بما فيها لكلّ من أراد فإذا تنازع شخصان في عين مغصوبة في يد ثالث فيقدم قول من صدقه الغاصب والآخر اعتبار قول ذي اليد في باب الطّهارة والنّجاسة وإن كانت يده يد عدوان فيتبع إخباره بالنجاسة وإن علمنا بطهارته سابقا وكذا بالعكس والحكم في المقامين ثابت بالإجماع العاشر أن اليد لغة عضو مخصوص وقد عدل عن معناها اللّغوي في أغلب استعمالاتها الشرعيّة والعرفية فيقال رأيت الدّابة في يد فلان أو الدّار كانت في يد فلان أو نحو ذلك لعدم إرادة العضو المخصوص في هذه الاستعمالات يقينا وهل هذه الجملات حقائق عرفية كما يظهر من النراقي نظير ما ذكره المحقّق القمي رحمهالله في مثل قولهم ضربت زيدا وقد ضرب بعض أعضائه وكتبت بيدي وقد كتب بأصابعه وسرت اليوم وقد سار معظمه أو لفظ اليد فيها مجاز مرسل باستعمالها في معنى التّصرف والسّلطنة لحصولهما بها غالبا من باب استعمال الملزوم في لازمه العرفي أو التجوّز إنّما هو في النسبة دون طرفيها فإضافة المال إلى اليد ونسبته إليها في قولك رأيت الدّابة في يد زيد من قبيل إضافة الشيء إلى ملزوم المضاف إليه الحقيقي لأن المضاف إليه الحقيقي هو التصرّف والسّلطنة لكن أضيف المال إلى ملزومه الّذي هو اليد بمعنى العضو الخاص توسعا ومجازا في النسبة وجوه أوجهها أوسطها الحادي عشر أنّه قد حكى بعض مشايخنا عن صاحب الجواهر سماعا منه في مجلس بحثه كون قاعدة اليد من جزئيات قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة وحينئذ يستغنى بأدلتها عن تجشم الاستدلال عليها بما تقدّم نعم تبقى ما تقدم من أدلّتها معاضدة لها ولكنّه خلاف ظاهر الفقهاء ولذا تمسّكوا بها في موارد لا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة فيها مثل حكم المشهور في اللقيط الميت ولو كان صبيّا بكون ما عليه من الثياب وما في حواليه من ثوب أو عصا أو نحوهما ملكا له لقاعدة اليد فالأظهر كونها بنفسها أمارة للملك منشؤها الغلبة إذ الغالب فيما في أيدي النّاس كونه ملكا لهم وقد أمضاها الشارع ويؤيّده قوله عليهالسلام في رواية حفص لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق لأنّ منشأ اختلال سوقهم لو لا اعتبارها ما أشرنا إليه من كون الغالب فيما في أيديهم ملكا لهم المقام الثّاني في بيان حكم تعارضها مع الاستصحاب والحقّ تقدّمها عليه ويدلّ عليه بعد الإجماع أمران أحدهما