خاصة أو من قبيل الشكّ في الحدوث كذلك إذ لا ريب في عدم اجتماع نفس القبيلين في مورد واحد حتّى يستغني به عن لحاظ الاعتبارين في الأخبار وإمكان ملاحظة اليقين الحاصل في مورد كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة تارة مطلقا وأخرى مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب له لأنّ تعدد اليقين إنّما هو بتعدد متعلقه واقعا كعدالة زيد وفسق عمرو لا بتعدد اللحاظ والاعتبار هذا غاية توضيح المقام على ما وصل إليه فهمي القاصر وهو بعد لا يخلو من مناقشة أو منع لأن جميع ما تقدم في الجواب إنّما يسلم على تقدير اختلاف مناط القاعدتين على نحو ما تقدم ولا دليل عليه إذ يحتمل أن يكون المناط فيها مجرّد حصول اليقين بشيء والشكّ فيه سواء اتّحد زمان حصولها كما قد يتفق في مورد قاعدة الاستصحاب أم تعدد بأن حصل الشكّ بعد اليقين كما هو كذلك غالبا في مورد تلك القاعدة ودائما في مورد القاعدة الثانية وسواء تعلق الشكّ ببقاء المتيقن السّابق كما في مورد القاعدة الأولى أو بأصل حدوثه كما في مورد القاعدة الثّانية ولا ريب أنّه لا حاجة في تأدية هذه الكليّة إلى لحاظ الاعتبارات المختلفة ولا غيرها ويشهد به عموم التعليل الوارد في الأخبار مثل قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الأولى فإنه على يقين من وضوئه بل ربّما يدعى ظهور قوله عليهالسلام في صحيحته الثانية لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت في بيان القاعدة الثانية لأنّ مقتضى إلغاء المعقبة اعتبار تأخر الشكّ عن اليقين ولا يعتبر ذلك في مورد القاعدة الأولى ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور لصراحة جملة من أخبار الباب بمقتضى موردها في الشمول للقاعدة الأولى نعم يمكن أن يستدلّ على القاعدة الثّانية بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك لأن عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد فإن قلت لعلّ المراد بالرّواية بيان قاعدة الفراغ فلا دخل لها فيما نحن فيه قلت يدفعه التقييد بقوله وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم لعدم اعتبار اليقين بالإتيان بالفعل حين الانصراف في مورد قاعدة الفراغ نعم يمكن أن يقال إنّه لا يعتبر الانصراف والفراغ في مورد القاعدة الثانية أيضا فتعود الرّواية بذلك مجملة لعدم ظهورها في خصوص إحدى القاعدتين مضافا إلى ما ادّعاه بعض مشايخنا من مخالفة القاعدة الثانية للإجماع وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم أخبار الباب على تقدير تسليم عمومها للقاعدتين اللهمّ إلاّ أن يمنع انعقاد الإجماع عليه لأنّ غايته عدم مصرّح بالعمل بها إلى زمان السبزواري ودعوى الإجماع عليه بمجرد ذلك مشكلة ولكنّك خبير بأنّه مع تسليم عدم صلاحية ذلك للتحدث عن رضا المعصوم عليهالسلام لا ريب في صلاحيته لصيرورته منشأ لإجمال الأخبار لأنّ عدم فهم الأصحاب للعموم منها يكشف عن خلل في إفادتها له فتدبّر(قوله) لأن الشكّ في عدالة زيد إلخ حاصله أنّ الحدوث موضوع والبقاء موضوع آخر فلا يصحّ أن يراد بقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ وقوله فليمض على يقينه وغيرهما إنشاء حكمين أحدهما وجوب البناء على الحدوث عند الشكّ فيه وثانيهما وجوب البناء في الظاهر على بقاء هذا الشيء المبني على حدوثه إلى زمان الشكّ في بقائه لأنّ هذان المعنيان مختلفان محتاجان إلى موضوعين وإنشاءين والمفروض أنّه ليس في الخارج إلاّ يقين واحد وشك واحد متعلقان بحدوث مشكوك الحدوث وليس لأحد أن يقول إنّ هذا إنّما يتم إذا أريد به إنشاء حكمين وأمّا إذا أريد به إنشاء حكم واحد بأن أريد به وجوب ترتيب آثار الحدوث والبقاء إلى زمان اليقين بالخلاف عند الشكّ في الحدوث فلا يلزم عليه استعمال اللّفظ في معنيين لأنّ آثار الحدوث والبقاء قائمة بنفس موضوع الحدوث والبقاء فجعل آثارهما في الظّاهر عند الشكّ في الحدوث وكذا في البقاء على تقدير الحدوث لا بدّ أن يكون بإنشاءين وإن كان بلفظ واحد نظير إنشاء وجوبين بصيغة واحدة إن قلنا بجواز مثله ولا معنى لإنشاء آثار الحدوث والبقاء عند الشكّ في الحدوث خاصّة إذ البقاء على تقدير الحدوث قد يكون معلوما وقد يكون عدمه معلوما وقد يكون مشكوكا فلا معنى لجعل آثاره بمطلق الشكّ في الحدوث (قوله) لأنّه على تقدير الدّلالة إلخ فيه إشارة إلى منع الدّلالة على الصّحة أوّلا ومنع الدّلالة على الاستمرار ثانيا والوجه في الأوّل ما سيشير إليه في الموضع السّابع من المواضع الّتي تكلم فيها على قاعدة الفراغ فانتظره (قوله) وأضعف منه الاستدلال إلخ وجه الأضعفيّة أنّ الحمل على الصّحة فرع قابلية المحمول للصّحة والفساد وصفة الاعتقاد ليست كذلك لأنّ المدار في جواز العمل به وعدمه على حصول نفس الصّفة وعدمه وليس له قسم صحيح يجوز العمل به وقسم فاسد لا يجوز العمل به كالظنّ الخبري والقياسي حتّى يجب الحمل على الصّحيح عند دوران الأمر بين الصّحيح والفاسد منه ومثله الكلام في الظنّ على القول بالظّنون المطلقة ومن هنا قد خصّصنا النّزاع في مسألة الصّحيح والأعمّ بما كان قابلا للوضعين احترازا عما لا يقبل إلاّ أحدهما كالزّنا وشرب الخمر إذ لا صحيح لهما فإن قلت إذا حصل اليقين من الأمارات الشّرعيّة التعبّدية مثل البينة والسّوق فنفس صفة اليقين وإن لم تكن قابلة للصّحة والفساد إلاّ أن مدركها قابل لذلك فيجوز حمله على الصّحيح بعد زوال الاعتقاد قلت إنّ المدار حينئذ على صفة اليقين وخصوصيّة المدرك غير ملحوظة لأنّ العمل بالبينة حينئذ من حيث كونها أحد أسباب اليقين لا من حيث خصوصيتها حتّى تحمل على الصّحيح عند الشكّ في مطابقة العمل الواقع على طبقها مع أنّ هذا ليس حملا للاعتقاد على الصّحيح على ما هو مفروض المقام نعم قضيّة الحمل إنّما يتأتى في الظّنون الخاصّة والعلوم الشّرعيّة سواء كانت في الموضوعات أو الأحكام الكليّة كما إذا قامت البينة على طهارة ثوب أو دلّ الخبر على حكم كلّي فعمل على طبقهما فإذا زال هذا الاعتقاد وشكّ في صحّة المعتقد السّابق من جهة عدم العلم بفساد مدركه ولا صحّته أمكن حمل الاعتقاد السّابق على الصّحة ولكن الشّأن في إثبات هذه القاعدة وقد يفرّع على قاعدة الشكّ السّاري عدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد إذا شكّ في صحّة مدارك اجتهاده السّابق من جهة عدم تذكّر مداركه فعلى عدم تماميّة هذه القاعدة كما ذكره المصنف رحمهالله لا بدّ من القول بوجوب تجديد النّظر وقد يستدلّ على عدم الوجوب أيضا بوجوه ضعيفة مقرّرة في محلّها مع أنّ تفريع المسألة على القاعدة على إطلاقها غير صحيح لأنّ مستند