إلى نسبته إلى نفس الحناء وإن قلنا بانتقاله عنه إلى اليد وتعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد النسبة في القضية المتيقنة والمشكوكة بل قد أشرنا في الحاشية السّابقة إلى اعتبار وحدات التناقض في القضيتين بأن لم تكن بينهما مغايرة أصلا إلا من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة وفي الأخرى مشكوكة والسرّ فيه أنّ ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو إبقاء القضيّة الثابتة في زمان اليقين إلى زمان الشكّ وعدم نقض الحكم الثابت للموضوع في حال اليقين بالشكّ في ثبوته له في الزمان اللاّحق ولا شكّ في عدم صدق هذا المعنى مع تغاير النسبتين الناشئ من تغاير الموضوعين وإن كان غيره فهو مخالف لمقتضى الأخبار وإن كان مشكوك الانتفاء فلا يمكن الحكم بالعينية لما عرفت من كونه فرع العلم ببقاء الموضوع حتّى يكون الحكم ببقاء المستصحب إبقاء والحكم بعدمه نقضا فما حكي عن الوحيد البهبهاني وصاحبي الرّياض والقوانين من جواز التمسّك بالاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه ضعيف وممّا ذكرناه يندفع ما ربّما يورد على المصنف رحمهالله من منع عدم قيام الحكم في غير موضوعه لأن ذلك إنّما يتجه في الأحكام الواقعية بالنسبة إلى موضوعاتها الواقعية دون الأحكام الظّاهريّة التعبّدية الظاهريّة ولذا حكم الشّارع بطهارة المائع المردّد بين الخمر والخلّ وحليته وإن كان خمرا في الواقع ووجه الاندفاع هو عدم اعتبار العينية بين الحكم الواقعي والظّاهري في جريان قاعدة الطهارة وغيرها بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وأمّا على القول باعتباره من باب الظنّ فأوضح لعدم حصول الظنّ ببقاء المستصحب من دون بقاء موضوعه نعم قد يفرق بينهما بجواز الاكتفاء بالظنّ ببقاء الموضوع على الثّاني دون الأوّل لكفايته في حصول الظنّ ببقاء حكمه وهو واضح وربّما يتمسّك في المقام بالإجماع على اشتراط بقاء الموضوع وهو لا يخلو من نظر لما عرفت من كون الشّرط عقليّا فلا يتحقق فيه الإجماع المصطلح كما أشار إليه المصنف رحمهالله في أول حجيّة القطع اللهمّ إلاّ أن يراد به مجرّد الاتّفاق (قوله) لاستحالة انتقال العرض إلخ يظهر من المحقق الطّوسي رحمهالله ابتناؤه على كون الموضوع مشخصا للعرض والكلام في المبنى والمبنيّ عليه محرّر في محلّه (قوله) فإن قلت إذا كان الموضوع إلخ هذا إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول بقوله يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب (قوله) فلا إشكال في استصحاب الموضوع إلخ ربّما يشكل بأنّ استصحاب الحياة إن كان بدون استصحاب العدالة يرد عليه أنّ الأثر الشّرعي أعني جواز التقليد مثلا مرتب على الحياة على تقدير العدالة وإن كان معه يرد عليه أنّه لا أثر للانضمام بعد عدم ثبوت الحياة بنفسها بالأصل وإن كان على تقدير العدالة يرد عليه أنّ الحياة مع العدالة التقديريّة لا يترتّب عليه أثر شرعيّ حتّى يصحّ استصحابها فإن قلت فكيف يصحّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة وما وجه الفرق بينهما قلت إنّ الفرق بينهما أنّ موضوع العدالة كما أشار إليه المصنف رحمهالله هو زيد على تقدير الحياة إذ لا شكّ في العدالة إلاّ على هذا التّقدير فلا يصحّ استصحاب العدالة إلا مع القطع بالحياة أو مع فرضها بخلاف استصحاب الحياة لعدم توقفه على فرض العدالة(قوله) أمّا الأوّل فلا إشكال إلخ لا يخفى أن هذا القسم على قسمين لأن ترتب الحكم الشرعيّ على موضوعه إمّا بلا واسطة أمر عقليّ أو عادي أو مقارن له في الوجود اتفاقا أو معها أمّا الأوّل فحاصل ما ذكره المصنف رحمهالله فيه يرجع إلى وجوه أحدها أنّه إذا فرض كون الشكّ في الحكم مسببا عن الشكّ في الموضوع فمع إجراء الأصل في الموضوع لا يبقى شكّ في الحكم حتّى يكون هو أيضا موردا للأصل إذ معنى استصحاب الموضوع ترتيب أحكامه عليه في الظاهر فلا تبقى حاجة إلى استصحاب نفس الأحكام فإن قلت لا مانع من وجود دليلين على أمر بحيث كانت دلالة أحدهما موقوفة على قطع النّظر عن الآخر كما أنّهم كثيرا ما يستدلون على المسألة الفقهيّة بمثل ذلك فيقولون يدلّ عليها الأصل والكتاب والسّنة مع توقف دلالة الأوّل على عدم الأخيرين قلت فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه لجريان الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة بخلاف الاستصحاب الحكمي لعدم جريانه مع قطع النّظر عن الاستصحاب الموضوعي أيضا لفرض كون استصحاب الحكم مشروطا بالعلم ببقاء الموضوع الّذي فرض الشكّ في بقائه في المقام ثم إنّه مع تسليم جريان استصحاب كلّ من الموضوع والحكم فلا ريب أن المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي ترتيب الحكم الثّابت بالاستصحاب عليه والموضوع الثابت بالاستصحاب لا يترتب عليه الحكم الثّابت باستصحاب آخر لأن استصحاب الموضوع بمقتضى قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ إدراج الموضوع المشكوك فيه في الموضوع الواقعي في ترتيب أحكامه عليه وكما أنّ الحكم الظاهري لا يترتب على الموضوع الواقعي كذلك على الموضوع المنزل بمنزلة الواقع لأن مقتضى التنزيل ترتيب آثار الواقع عليه بمعنى جعل آثار الواقع فيه في الظّاهر لا ترتيب الآثار الظّاهريّة كما هو المقصود وثانيها أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي إثبات صحة الاستصحاب الحكمي ولا ريب أنّ صحّة ذلك ليست من الآثار الواقعيّة للموضوع المستصحب حتّى تثبت باستصحابه وبعبارة أخرى أنّ مقتضى قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ في الموضوعات المشكوكة هو ترتيب آثارها الواقعيّة عليها في مقام الشكّ والاستصحاب الحكم ليس من الأحكام الواقعيّة لها حتى يثبت باستصحابها لأنّ حكم التغير الواقعي مثلا هي النجاسة دون استصحابها وثالثها مع التّسليم أنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كما يظهر من دليله عقلي فإثبات الشّرط العقلي وهو بقاء الموضوع باستصحابه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وبالجملة إنّ هنا أمورا ثلاثة استصحاب الموضوع وبقائه واستصحاب الحكم وإثبات الثّاني بالأوّل لترتيب الثالث عليه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولعل أمر المصنف رحمهالله بالتّأمّل هنا إشارة إلى خفاء الواسطة فإن قلت على ما ذكرت من عدم تعقل استصحاب الحكم مع الشكّ في موضوعه وكذا استصحاب الموضوع لتصحيح استصحاب الحكم ما وجه التفصيل بين الأحكام والموضوعات بالقول باعتبار الاستصحاب في الأولى دون الثّانية كما حكي عن بعضهم لأنّ استصحاب الحكم مع القطع ببقاء الموضوع لا معنى له لكون العلم بالموضوع الواقعي مستلزما للعلم بحكمه الواقعي أيضا وأن مع الشكّ فيه قد عرفت عدم تعقّل استصحاب الحكم مطلقا سواء استصحب معه موضوعه أيضا أم لا فلا بدّ أن يكون هذا المفصل منكرا