أو منصرفة إلى المعاني المعلومة يكون جميع أطراف الشّبهة غير محرم في الواقع فيما كانت الشبهة تحريميّة وغير واجب كذلك فيما كانت وجوبيّة فيخرج من موضوع المسألة ممّا علم وجوب أحد الشّيئين إجمالا أو حرمته أو نجاسته كذلك وبديهة حسن الاحتياط في الشّرع قاضية ببطلانه وأما وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي عند شرح قوله والأقوى من هذه الوجوه ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر وقد أشار إلى أحدها في الشّبهة المحصورة كما نبّهناك عليه (قوله) سواء كانت إلخ لا يخفى ما في العبارة من الحزازة وكأنّ قوله وكترك القصر إلخ في موضع المعادل لقوله سواء كانت وكأنّه قال سواء كانت الشّبهة موضوعيّة أم حكميّة وقوله وكذا لو قال إلخ مثال للشّبهة الوجوبيّة الموضوعيّة(قوله) فإن قلت إلخ حاصله منع لزوم المخالفة العمليّة في الشّبهة الموضوعيّة بعد فرض كون الأصول فيها مخرجة لمجاريها من موضوع الخطابات الواقعيّة إذ بعد الحكم بطهارة كل من الإناءين لا نلزم مخالفة العمل لقوله اجتنب عن النّجس وحاصل ما أجاب به أوّلا هو منع شمول أدلّة الأصول لصورة العلم الإجمالي كما هو مختار المصنف رحمهالله وإنّ إجراء الأصل في كلّ من المشبّهين أنّما هو مع ملاحظة كلّ من المشبّهين في نفسه مع قطع النّظر عن مخالفة أحدهما إجمالا للواقع أو تسليم شمولها لأحد طرفي العلم الإجمالي بجعل الآخر بدلا عن الواقع كما هو مختار المحقق القمي رحمهالله وحاصل ما ذكر ثانيا هو دعوى قبح ترخيص الشّارع في العمل بالأصول فيما يؤدي إلى مخالفة العمل للواقع وإن سلمنا شمول أدلّتها للمقام فلا بد حينئذ من صرف تلك الأدلّة على تقدير تسليم ظهورها في الشّمول لصورة لزوم مخالفة العمل للعلم الإجمالي إلى غير هذه الصّورة وإن كانت الأصول حاكمة على الأدلة الواقعيّة في الشّبهة الموضوعيّة كما هو محصّل السّؤال وسيشير إليه وتقدّم في المخالفة الالتزاميّة ومحصّل ما ذكره في المقامات الأربعة من المخالفة الالتزاميّة والعمليّة في الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة أنّ إجراء الأصول إن كان مستلزما لمخالفة العمل للواقع ولو في الوقائع المتعدّدة فهي غير جارية لما يلزم من القبح على الشّارع كما عرفت من دون فرق في ذلك بين كون الأصول حاكمة على الخطابات الواقعيّة كما في الشّبهة الموضوعيّة مطلقا وبين كونها منافية لها كما في الشّبهة الحكميّة كذلك وإن لم يستلزم المخالفة المذكورة كما في واقعة واحدة من موارد المخالفة الالتزاميّة فهي جارية فيها من دون فرق فيه أيضا بينما ذكرناه فالمانع من جريان الأصول مخالفة العمل للخطاب المعلوم إجمالا أو تفصيلا لا مجرّد المخالفة للخطاب المذكور لما عرفت من عدم جريانها في الصّورة الأولى وإن كانت حاكمة عليه وجريانها في الصّورة الثّانية وإن كانت منافية له وممّا ذكرناه يظهر فساد ما يتوهم من التهافت والتّنافي بين كلمات المصنف رحمهالله حيث حكم في صدر المسألة بعدم تنافي الأصول الموضوعيّة للخطاب المذكور وبالتنافي هنا وفيما يأتي من قوله فيكون الأصل في الموضوع إلخ ووجه الفساد أنّه حيث حكم بعدم التّنافي في صدر المسألة فقد نظر ثمّة إلى عدم تنافي الأصول للخطاب المجمل بحسب العمل في الجملة ولو بالنّسبة إلى الواقعة الواحدة وحيث حكم بالتّنافي هنا وفيما يأتي فقد نظر فيهما إلى التّنافي بحسب العمل وإن كانت الأصول حاكمة على الخطاب المذكور في المقامين ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار هنا وفي كلامه الآتي بقوله فافهم (قوله) كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع إلخ ربما يقال بخروج هذا المثال من مورد الوجوه الأربعة المذكورة لاختصاص موردها بما إذا لم يكن أحد طرفي الشّبهة موردا لأصل موضوعي لحكومته على الأصل الحكمي لأنّ أصالة الإباحة في المرأة والطّهارة في الماء وإن تعارضتا إلاّ أنّه إذا ثبتت حرمة مباشرة المرأة بأصالة عدم الزّوجيّة أو حرمة المباشرة تبقى أصالة الطّهارة أو البراءة في الطّرف الآخر سليمة من المعارض فاللاّزم في المثال حينئذ هو الحكم بطهارة الماء وحرمة المرأة سيّما مع عدم العلم بمخالفة العمل حينئذ للواقع فالأولى في المقام أن يمثل بما علم بخمريّة هذا الإناء أو غصبيّة ذلك وما يضاهي ذلك ثمّ إنّه قد تقدّم ما يتعلق بالوجوه المذكورة عند شرح قوله وأمّا المخالفة العمليّة إلخ (قوله) كما يظهر من كلماتهم إلخ متعلق بقوله بخلاف الشّبهات الحكميّة ووجه الاستشهاد تصريحهم بعدم جواز خرق الإجماع المركّب لمخالفته لقول الإمام عليهالسلام (قوله) في الواجبات الشّرعيّة إلخ كذلك في المحرّمات الشّرعيّة لأنّ خطاباتها أيضا في حكم خطاب واحد بترك الكلّ وما ذكره من باب المثال والوجه فيما علّل به المقام أنّه مع كون الخطابات المتحدة بالنّوع في حكم خطاب واحد تكون مخالفة أحد هذه الخطابات مستلزمة لمخالفة خطاب تفصيلي وهو الخطاب الواحد الانتزاعي بخلافه مع اختلافها بحسب النّوع فتتحقق المعصية على الأوّل دون الثّاني لأنّ الإطاعة والمعصية عبارتان عن موافقة الخطابات التّفصيليّة ومخالفتها كما علّل بذلك الوجه الأوّل ولكن بعد منع انحصار الإطاعة والمعصية في موافقة الخطابات الحقيقيّة التّفصيليّة ومخالفتها كما أشار إليه فيما علّل به الوجه الثّاني يظهر كون هذه العلّة أظهر فسادا ممّا علّل به الوجه الأوّل لمنع الحصر المذكور فضلا عن شموله للخطابات الاعتباريّة مضافا إلى ما سنشير إليه (قوله) والأقوى من هذه الوجوه إلخ يظهر وجه كون أقوى من ملاحظة ما علّل به الوجه الثاني وحاصله أنّ الرّخصة فيما يستلزم مخالفة العمل للواقع المعلوم إجمالا أو تفصيلا رخصة في معصية الشّارع وهي قبيحة عقلا وأدلّة الأصول على تقدير شمولها للشّبهات المشوبة بالعلم الإجمالي لا بدّ من التّصرّف فيها إمّا بتخصيصها بالشبهات البدويّة أو بإفادة التّرخيص في أحدهما بناء على كون الآخر بدلا عن الواقع وأيّا ما كان فلا يثبت جواز المخالفة العمليّة القطعيّة بل سيجيء في مسألة البراءة عدم ثبوت