البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٦٣٥/٢٢٦ الصفحه ٣٣٧ : عادلا يحكم بعموم العام حينئذ بدخول الفرد المشكوك
فيه تحته وخروجه من تحت عنوان الخاص كما هو مقرّر في
الصفحه ٣٤٢ :
إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من
مسائل الشك في المكلّف به
الصفحه ٣٥٢ :
أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف
بنفس الأمر فيما نحن فيه
الصفحه ٤٦٥ :
الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ولا أقلّ من الشيئية بل المراد به ما يعد
كونه جامعا بين الفرد
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٨٤ :
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٥٢٩ : أنّ وجوب الرّجوع إلى مقتضى الكتاب
والسّنة وغيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكليّة منها
الصفحه ٥٤٦ :
الحامل عموم من وجه لاختصاص الأولى بما كان الشكّ فيه في وجه الفعل وصفته
أعني صحّته بعد إحراز وقوعه
الصفحه ٥٥٣ : في الشّرط بالنسبة إلى مشروطه الّذي تهيأ للدّخول فيه
أو شكّ في أثنائه بخلاف غيره من الغايات الأخر
الصفحه ٥٧٠ :
وعدمه ويظهر الوجه في ذلك ممّا قدّمناه ولو كان قد تمسّك بالقاعدة في
الأوّل من دون فرض معارضتها
الصفحه ٥٧٣ : ثمّ إنّه على تقدّم عدم شمولها لأفعال الكفار ففي جريانها في
أفعال الكفرة من المخالفين كالنّواصب
الصفحه ٥٧٨ :
على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع
والتّرافع أو لا وسواء كان كل
الصفحه ٦١١ :
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ
بالحكم الواقعي الحاصل من
الصفحه ٦٢٨ :
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن
موافقا لمذهب أحد من
الصفحه ٣ :
شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى
أن من جميع الشّرائط العامة