في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النّسخ وعدم إمكان الشكّ في بقائها من جهة الرّافع في غيره فلاحظ ومن هنا يظهر الوجه فيما ادعاه المصنف رحمهالله من عدم حصول الظنّ فيما كان دليله العقل أو النّقل القطعي لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي من غير جهة الشكّ في نسخه في الشكّ في المقتضي الرّاجع إلى الشكّ في الموضوع ولو باعتبار الشكّ في بعض قيوده صحت الدعوى المذكورة لأنّ الظّاهر عدم إفادة الاستصحاب للظنّ في غير موارد الشكّ في الرّافع وهذا الوجه محكي عن مجلس بحث المصنف رحمهالله ولعلّ الوجه فيه أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم بمعنى كفاية عدم ثبوت علّة الوجود في حصول الظنّ بالعدم وإن كان عدم علّة الوجود علّة العدم كما قرّر في محلّه فمع الشكّ في الرّافع بعد إحراز المقتضي يكفي في الظنّ بعدم الرّافع عدم ثبوت علّة وجود الرّافع وهذا الوجه غير آت في الشكّ في المقتضي ولكن يشكل المقام حينئذ بأنّه لا يفرق في هذا الوجه بينما كان دليل الحكم مع الشكّ في الرّافع نقلا قطعيّا أو ظنيّا اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من النّقل القطعي أعم من القطعي بالوجدان وبالشرع فتأمّل فإنّ المقام بعد لم يصف عن شوب إجمال وإشكال والله أعلم (قوله) نعم لو شكّ في نسخه أي في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقادية وقد يورد عليه بأنّه إذا ثبت حكم اعتقادي بدليل عقلي أو نقلي قطعي فكيف يعقل الفرق بينما كان الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في نسخه وغيره حيث منع حصول الظنّ بالبقاء على الثّاني وسلّمه على الأوّل لأنّ المنع إن كان من جهة اعتبار تبين موضوع حكم العقل وكذا الحكم التعبّدي المقطوع به فلا بد من اعتبار تبينه أيضا من حيث وجود ما يقتضي استمرار الحكم فيه وعدمه وإن كان من جهة أخرى فلتبيّن حتّى ينظر فيها ويمكن دفعه بما تقدّم في الحاشية السّابقة نعم لا بدّ من تخصيص الكلام في محتمل النّسخ بما كان أصله ثابتا بالشّرع دون العقل لعدم تأتي احتمال النّسخ في الأحكام العقليّة كما لا يخفى (قوله) لإمكان الاحتياط إلخ سيشير في الجواب الثّاني من الأجوبة الّتي سيذكرها إلى وجه عدم جواز التمسّك بنفي الحرج في العمل بأحكام الشّريعتين (قوله) في مناظرة بعض الفضلاء إلخ قد ذكر بعض مشايخنا أنّه السّيّد حسين القزويني وقيل إنّه السّيّد محسن الكاظمي ولكني قد رأيت رسالة من بعض تلامذة السّيد السّند العلاّمة الطّباطبائي الملقب ببحر العلوم قدسسره قد نسب هذه المناظرة فيها إليه وقد وقعت حين سافر من نجف أشرف إلى زيارة جدّه أبي عبد الله الحسين عليهالسلام في بلدة معروفة الآن بذي الكفل وهي مجمع اليهود وقد كانت الرّسالة عندي مدّة ثمّ أخذها بعض الطلبة مع عدّة من الرّسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد ولكن ببالي أن الموجود فيها أنّ اليهود الذي ناظره قد عجز في الجواب وكلّ لسانه في الخطاب على عكس ما نقله المحقّق القمي رحمهالله من إفحام الفاضل وينبغي أن يكون الأمر كما وصفناه إذ كيف يمكن أن ينسب إليه العجز في مناظرة اليهود وهو مفتاح كنوز الدّلائل وكشّاف رموز المسائل لم تسمح الأيّام بمثله ولم تلد الأعوام بشكله وهو ذو مفاخر وكرامات ومآثر وعلامات قدّس الله روحه وطيّب رمسه وجزاه الله عنّا خير الجزاء ويحتمل في المقام تعدد الواقعة(قوله) إلاّ أن يريد جعل البيّنة إلخ بأن لا يريد الكتابي بقوله إنّ المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله فنحن وهم متفقون على حقيّة نبوته في أوّل الأمر فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه استصحاب نبوّة موسى أو عيسى عليهماالسلام وإثبات حقيّة نبوّتهما بمجرّد هذا الاستصحاب بل جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشّريعة النّاسخة إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه لصيرورته حينئذ منكرا باعتراف المسلمين وإمّا لإبطال دعوى المدّعي بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمهالله هذا بناء على كون مفهوم المدّعي والمنكر عرفيّا وعدم احتياج النّافي إلى دليل وإلاّ فعلى تقدير تفسير الأوّل بمن كان قوله موافقا للأصل أو احتياج النّافي إلى دليل فصيرورته منكرا فرع صحة التمسّك بالاستصحاب في المقام ولو باعتراف المسلمين وهو خلاف الفرض (قوله) بأسهل الوجهين إلخ لأنّ إثبات الكتابي لحقية دينه إمّا بتكلف إقامة الدّليل وإمّا بجعل البينة على المسلمين والثّاني أسهل من الأوّل (قوله) وسيأتي ما يمكن أن يؤوّل به إلخ سيأتي منّا أيضا وجهان آخران يحتمل كلّ منهما أن يكون مرادا للإمام عليهالسلام فانتظرهما(قوله) ما ذكره بعض المعاصرين إلخ هو النّراقي (قوله) وفيه أولا ما تقدّم إلخ يعني على مذهب المشهور من اعتبار الاستصحاب مطلقا سواء كان الشكّ في الرّافع أو المقتضي والمحقّق القمي رحمهالله أيضا قد ذهب هذا المذهب فيكون هذا الجواب منه منافيا لمختاره ثم إنّ المحقّق المذكور قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في أصول الدين فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين أحدهما منع جريانه في أصول الدّين والآخر ما نقله المصنف رحمهالله عنه هنا والوجه في الأوّل أنّ المأخوذ في موضوع الأحكام الاعتقاديّة هو الاعتقاد فلا وجه لاستصحاب حكمه بعد زواله وفيه ما سنشير إليه من أنّ المقصود من استصحاب الشّريعة السّابقة ليس تحصيل الاعتقاد بها حتّى يمنع صحّة استصحاب الحكم المتعلق به بل المقصود هو التديّن بأحكام الشّريعة السّابقة في مقام الشكّ فلا بأس باستصحابها لإثبات ذلك فانتظر لتمام الكلام فيه وأمّا الجواب الثّاني الّذي نقله عنه المصنف رحمهالله فتحقيق الكلام فيما أورده المصنف رحمهالله عليه أوّلا أنّ ما ذكره من اعتبار استعداد قابليّة المستصحب للبقاء وإن كان لا يخلو في خصوص مسألة النّبوة من وجه لعدم صحّة التمسّك فيها بالأخبار لفرض الشكّ في حقيّة الشريعة السّابقة واللاّحقة وبناء العقلاء أيضا لم يثبت على أزيد ممّا ذكره إلاّ أنّه قد فرّع إبطال مناظرة اليهود وإبطال ما تمسّك به من الاستصحاب على ما حققه في جواز التمسّك بالاستصحاب مطلقا وحينئذ نقول إنّ اشتراط الاستعداد للبقاء إن كان مستفادا من الأخبار فقد تقدّم في محلّه أنّها أعمّ من ذلك وإن كان مستفادا من بناء العقلاء ففيه أنّ مقتضى ما ذكره من اشتراط استعداد المستصحب للبقاء هو التفصيل بين الشكّ في الرّافع والمقتضي لا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما اختاره مضافا إلى منع نهوض الأدلّة الاعتباريّة لإثبات اعتباره كما تقدّم في محلّه (قوله) إنّ ما ذكره من الإطلاق إلخ توضيح المقام أنّ النبوّة المطلقة تارة يطلق ويراد بها النبوّة الّتي ثبتت على الإطلاق الرّاجع إلى العموم ولو بحسب الأحوال وأخرى يراد بهما النبوة في الجملة أعني ما لم يثبت له قيد وهي شاملة للمقيدة بالأبد وإليها يرجع الإطلاق الأوّل وللمقيدة بمدة معيّنة فالأولى قسم من الثانية و